احكام النقض المدنى
-
أثر المساس بحجية أحكام محكمة النقض من غيرها من المحاكم
-
إلغاء الأحكام القضائية . سبيله . طرق الطعن المقررة قانوناً . صدور الحكم المراد الاستمرار فى تنفيذه من محكمة النقض . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق . ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية من عدم الاعتداد بهذا الحكم . ماهيته . عقبة مادية فى سبيل تنفيـــــذه . أثره . اعتباره والعدم سواء . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء .
-
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 383 لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 المراد الاستمرار فى تنفيذه هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية فى الطلب رقم 1 لسنة 37 ق " طلبات أعضاء " بتاريخ 24 من فبراير 2015 من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعى ، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء . (الطعن رقم 96 لسنة 85 جلسة 2015/09/08)
-
صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية, المبلغ الشهري الاضافي
-
المبلغ الشهري الاضافی شرائط استحقاقه . م ٣٤ مكررا (۲) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ السنة ۱۹۸۱ المضافة بالقرار رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸٦- حرمان الطالب - الذي استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده - من هذا المبلغ . صحيح
-
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن « ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة التمويله وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية .... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية « يدل على أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الاتفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان ما أوردة وزير العدل - بناء على هذا التفويض - في المادة ٣٤ مكرراً ( ٢ ) من قراره رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ المضافة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۹ على أن . ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي لمن انتهت خدمته بحكم جنائي أو تأديبي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة ) أخرى بسبب يتصل بتقارير الكفاية أو يفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية الغير الأسباب الصحية ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية أو أثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده يدل على أن وزير العدل اعمالاً للاختصاص المقرر له فى القانون رقم ٣٦ سنة ۱۹۷۵ قد بين ضوابط و شرائط استحقاق عضو الهيئات القضائية للمبلغ الشهرى الإضافي المنصوص عليه في المادة آنفة الذكر وفقاً لقواعد عامة لا ينطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب استقال أثناء نظر دعوى الصلاحية المقامة ضده ومن ثم لا يتوافر في شأنه شرائط استحقاق هذا المبلغ الإضافي
-
تعويض – اختصاص نوعي
-
على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص
-
مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها
-
إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ” . عقد ” عقد الإيجار ” ” تفسير العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تفسير العقود ” .633
-
تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .
-
المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها ، والمنـــــــــــــاط فـــــــــى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة : مصاريف الصرف الصحى ” .777
-
مصاريف الصرف الصحى . عدم اعتبارها من ملحقات الأجرة . تخلف المستأجر عن الوفاء بها لا يرتب الإخلاء . علة ذلك .
-
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مصاريف الصرف الصحى لا تعتبر من ملحقات الأجرة ، إذ أن المشرع لم ينص صراحة فى المادتين 14 ، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبارها من الأجرة وتأخذ حكمها كما هو الحال فى الضرائب والرسوم واستهلاك المياه ومن ثم فإن التخلف عن سدادها لا يوجب الإخلاء
-
إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة فى ظل تشريعات إيجار الأماكن : ملحقات الأجرة : نطاق ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه ” ” ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة : مصاريف الصرف الصحى ” .777
-
عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد بما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة . م 33/ د ق 49 لسنة 1977 . الاتفاق على ما يجاوز هذه النسبة يقع باطلاً .
-
مفاد نص المادة 33 / د من القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أنه فى الحالات التى لا تصل فيها المياه إلى المبنى عن طريق مرفق المياه ، فإن الشاغلين يتحملون بقيمة الاستهلاك وفقاً للاتفاق الذى يتم بينهم وبين المؤجرين ، إلا أنه لا يجوز أن يتحمل الشاغلون من هذه القيمة ما يجاوز 7% من القيمة الإيجارية للوحدة المحددة قانوناً وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .777
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
-
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .
-
إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية صور الأوراق العرفية ” ” البينة : الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة : مبدأ الثبوت بالكتابة ” .
-
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً .
-
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً .
-
حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” .777
-
فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
-
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها .