قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 462 لسنة 2000 بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، التى أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتاريخ 14/ 7/ 1999
رقم اصدار الجريدة 24
رقم 462 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته،
التى أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية
بتاريخ 14/ 7/ 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، التى أقرها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتاريخ 14/ 7/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1421هـ
(الموافق 9 ديسمبر سنة 2000م).
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 ذى القعدة سنة 1421هـ
(الموافق 5 فبراير سنة 2001م). اتفاقية
منظمة الوحدة الإفريقية
لمنع الإرهاب ومكافحته
إن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الإفريقية
إذ تأخذ فى الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ولا سيما الفقرات المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير علاقات الصداقة والتعاون فيما بين الدول الأعضاء؛
وإذ تذكر بأحكام الإعلان حول مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين الدول الإفريقية الذى اعتمدته الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التى انعقدت فى تونس، الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 1994؛
وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية على أساس التسامح ونبذ كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن دوافعه؛
وإذ تؤمن بمبادئ القانون الدولى وأحكام ميثاقى منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة حول التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولى وبخاصة القرار رقم 49/ 60 الصادر عن الجمعية العامة فى 9 ديسمبر 1994 مع الإعلان المرفق به حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولى وكذلك القرار رقم 51/ 210 الصادر عن الجمعية العامة فى 17 ديسمبر 1996 والإعلان المكمل للإعلان الصادر عام 1994 حول تدابير القضاء على الإرهاب الدولى والمرفق أيضًا بالقرار المذكور؛
وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء مدة خطورة ظاهرة الإرهاب وما تفرضه من مخاطر بالنسبة لأمن الدول واستقرارها؛
وإذ تعرب عن رغبتها فى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء من أجل منع الإرهاب ومكافحته؛
وإذ تؤكد مجددًا الحق الشرعى للشعوب فى تقرير مصيرها واستقلالها طبقًا لمبادئ القانون الدولى وأحكام ميثاقى منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة وكذلك الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛
وإذ تعرب عن قلقها لأن حياة النساء والأطفال الأبرياء هى الأكثر تضررًا من الآثار السلبية للإرهاب؛
وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الإرهاب يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق فى السلامة البدنية وفى الحياة والحرية والأمن، كما أنه يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زعزعة استقرار الدول؛
وإذ تعرب عن اقتناعها أيضًا بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأى ظرف من الظروف وبالتالى يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره بما فى ذلك تلك التى تشترك فيها الدول على نحو مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن أصله أو أساسه أو أهدافه؛
وإذ تعى الروابط المتزايدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة بما فى ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وغسل الأموال؛
وإذ تعرب عن تصميمها على القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره؛
قد اتفقت على ما يلى:
الجزء الأول
نطاق التطبيق
(المادة 1)
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 – تعنى “الاتفاقية”: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته.
2 – تعنى عبارة “دولة طرف”، أى دولة عضو فى منظمة الوحدة الإفريقية صدقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثيقة التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 – يعتبر “عملاً إرهابيًا”:
( أ ) أى عمل أو تهديد به يعد خرقًا للقوانين الجنائية لدولة طرف أو لأحكام هذه الاتفاقية والذى من شأنه أن يعرض للخطر حياة الأفراد أو الجماعات، أو السلامة البدنية أو الحرية أو ألحق إصابة أو وفاة بأى شخص أو مجموعة من أشخاص، أو يسبب أو قد يتسبب فى إلحاق ضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة أو الموارد الطبيعية أو البيئية أو التراث الثقافى، وأن يتم ارتكابه بقصد:
1 – ترهيب أو إثارة حالة من الهلع، أو إجبار أو إقناع أو حمل أى حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو عامة الشعب أو جزء منه، على المبادرة بعمل أو الامتناع عنه أو اعتماد موقف معين أو التخلى عنه، أو العمل على أساس مبادئ معينة.
2 – إعاقة السير العادى للمرافق العمومية أو توفير الخدمات الأساسية للجمهور أو خلق وضع عام متأزم.
3 – خلق حالة تمرد عارمة فى البلاد.
(ب) أى ترويج أو تمويل أو إصدار أوامر أو مساعدة أو تحريض أو تشجيع أو محاولة أو تهديد أو تآمر أو تنظيم أو تجهيز أى شخص بقصد ارتكاب أى من الأعمال المشار إليها فى الفقرة “أ” من (1) إلى (3).
(المادة 2)
تلتزم الدول الأطراف بما يلى:
( أ ) مراجعة قوانينها الوطنية وإقرار الأعمال الإرهابية كجرائم على النحو الوارد فى هذه الاتفاقية وفرض العقوبات الملائمة على ارتكابها مع مراعاة الطابع الخطير لهذه الجرائم.
(ب) النظر على وجه الأولوية فى توقيع الصكوك الدولية المدرجة فى الملحق أو التصديق عليها أو الانضمام إليها إن لم يتم ذلك بعد.
(جـ) تنفيذ الأعمال المطلوبة بما فيها إصدار تشريع، وإضفاء الطابع الجنائى على بعض الأعمال على نحو ما هو منصوص عليه فى الصكوك الدولية المشار إليها فى الفقرة “ب” والتى صادقت عليها الدول أو انضمت إليها؛ والمبادرة بفض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الأعمال مع مراعاة الطابع الخطير لها.
(د) إبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بكافة الإجراءات التشريعية التى اتخذتها والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية فى غضون سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
(المادة 3)
1 – مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية لا تعتبر حالات الكفاح الذى تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقًا لمبادئ القانون الدولى، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة الأجنبية، أعمالاً إرهابية.
2 – لا تعتبر الدوافع السياسية أو الفلسفية أو الأيديولوجية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها دفاعًا مقبولاً ضد تهمة ارتكاب عمل إرهابى.
الجزء الثانى
مجالات التعاون
(المادة 4)
1 – تلتزم الدول الأطراف بالامتناع عن القيام بأية أعمال ترمى إلى تنظيم أعمال إرهابية أو تمويلها أو ارتكابها، أو التحريض عليها أو دعم الإرهابيين أو توفير مأوى لهم على نحو مباشر أو غير مباشرة، بما فى ذلك الإمداد بالأسلحة أو تخزينها على أراضيها أو إصدار تأشيرات أو وثائق السفر.
2 – تعتمد الدول الأطراف أى تدابير قانونية بغية منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية القائمة ذات الصلة وأحكام تشريعاتها الوطنية وتتولى بصفة خاصة القيام بما يلى:
( أ ) منع استخدام أراضيها كقاعدة لتخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها، أو الاشتراك فيها أو التورط فيها بأى شكل من الأشكال.
(ب) تطوير وتعزيز أساليب رصد واكتشاف الخطط أو الأنشطة الرامية إلى ارتكاب أعمال غير قانونية عبر الحدود من أجل نقل وتوريد وتصدير وتخزين واستخدام أسلحة وذخائر ومتفجرات وغيرها من مواد ووسائل لارتكاب أعمال إرهابية.
(جـ) تطوير وتعزيز أساليب لمراقبة ورصد الحدود البرية والبحرية والجوية ونقاط التفتيش الخاصة بالجمارك والهجرة من أجل إحباط أى محاولات للتسلل يقوم بها أفراد أو مجموعات ضالعة فى تخطيط أعمال إرهابية أو تنظيمها أو تنفيذها.
(د) تعزيز حماية وأمن الأشخاص والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومبانى المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى أى دولة طرف، طبقًا للاتفاقيات ذات الصلة وقواعد القانونى الدولى.
(هـ9 تعزيز تبادل المعلومات والخبرات حول الأنشطة الإرهابية وإقامة قواعد بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعناصر والمجموعات والحركات والمنظمات الإرهابية.
(و) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إنشاء شبكات دعم الإرهاب بأى شكل من الأشكال.
(ز) التأكد عند منح حق اللجوء من أن طالب اللجوء ليس ضالعًا فى أى عمل إرهابى.
(ح) إلقاء القبض على مرتكبى الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم طبقًا للتشريع الوطنى أو تسليمهم طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية أو معاهدات التسليم المبرمة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها، وفى حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات، يتم النظر فى تسهيل تسليم الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم أعمال إرهابية.
(ط) إقامة تعاون فعَّال بين موظفى الأمن وخدمات الأمن المحلية ذات الصلة ومواطنى الدول الأطراف بما يحقق تعزيز الوعى العام بآفة الإرهاب وضرورة مكافحته من خلال توفير الضمانات والحوافز اللازمة لتشجيع المواطنين على تقديم المعلومات عن الأعمال الإرهابية وغيرها من الأعمال قد تؤدى إلى كشفها وإلقاء القبض على مرتكبيها.
(المادة 5)
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من أجل منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها طبقًا للتشريع الوطنى والإجراءات المتبعة فى كل دولة وذلك فى المجالات التالية:
1 – تتعهد الدول الأطراف بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها بخصوص ما يلى:
( أ ) الأعمال والجرائم التى ترتكبها مجموعات إرهابية أو قادتها أو العناصر الموالية لها، ومقراتها ومعسكرات التدريب الخاصة بها ووسائل ومصادر تمويل عمليات الحصول على الأسلحة وأنواع هذه الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها والوسائل الأخرى الموجودة فى حوزتها.
(ب) أساليب وتقنيات الاتصالات والدعاية التى تستخدمها المجموعات الإرهابية وسلوك تلك المجموعات وتحركات قادتها وعناصرها وكذلك وثائق سفرهم.
2 – تتعهد الدول الأطراف بتبادل أى معلومات من شأنها أن تؤدى إلى تحقيق ما يلى:
( أ ) إلقاء القبض على أى شخص متهم بارتكاب عمل إرهابى ضد مصالح أى دولة طرف أو ضد مواطنيها، أو حاول ارتكاب مثل هذا العمل أو اشتراك فيه أو حرض عليه.
(ب) حجز ومصادرة أى نوع من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الأموال أو أية وسيلة أخرى استخدمت فى ارتكاب عمل إرهابى أو أعدت لهذا الغرض.
3 – تتعهد الدول الأطراف باحترام سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وبعدم تزويد دولة أخرى غير طرف فى هذه الاتفاقية أو دولة ثالثة بهذه المعلومات دون الحصول على موافقة مسبقة من الدولة التى وردت منها المعلومات.
4 – تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها وبمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحقيق وإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو المحكوم عليهم بسبب هذه الجرائم، وذلك طبقًا للتشريعات والنظم السائدة فى كل دولة.
5 – تتعاون الدول الأطراف فيما بينها على إعداد وتبادل الدراسات والبحوث حول كيفية مكافحة الأعمال الإرهابية وتبادل خبراتها فى هذا المجال.
6 – تتعاون الدول الأطراف فيما بينها – كلما أمكن ذلك – من أجل تقديم أية مساعدة فنية متاحة للقيام – عند الاقتضاء – بوضع برامج أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة فى مجال مكافحة الأعمال الإرهابية لصالح موظفيها، تشترك فيها دولة طرف أو عدة دول أطراف، من أجل تسحين قدراتهم العلمية والفنية والميدانية على منع الأعمال الإرهابية ومكافحتها.
الجزء الثالث
الاختصاص القضائى للدولة
(المادة 6)
1 – ينعقد الاختصاص القضائى لكل دولة طرف على الأعمال الإرهابية المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه الاتفاقية، وذلك فى الحالات التالية:
( أ ) ارتكاب العمل الإرهابى فى أراضى تلك الدولة والقبض على مرتكبه فى أراضيها أو خارجها إذا كان تشريعها الوطنى يعاقب على هذا العمل.
(ب) ارتكاب العمل الإرهابى على متن طائرة أو على ظهر سفينة ترفع علم تلك الدولة أو مسجلة طبقًا لقوانينها وقت ارتكاب العمل الإرهابى.
(جـ) ارتكاب العمل الإرهابى على يد مواطن واحد أو مجموعة مواطنين من هذه الدولة.
2 – يجوز لأى دولة طرف أيضًا أن تحدد اختصاصها القضائى على أى عمل إرهابى فى الحالات التالية:
( أ ) ارتكاب العمل الإرهابى ضد أحد مواطنى تلك الدولة.
(ب) ارتكاب العمل الإرهابى ضد هذه الدولة أو أحد المرافق الحكومية التابعة لها فى الخارج بما فى ذلك سفارتها أو أى مقار أخرى لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية، وكذلك أى ممتلكات أخرى لهذه الدولة.
(جـ) أن يكون مرتكب العمل الإرهابى عديم الجنسية ويكون محل إقامته الاعتيادى فى أراضى تلك الدولة.
(د) ارتكاب العمل الإرهابى على متن طائرة تشغلها أى شركة طيران تابعة لهذه الدولة.
(هـ) ارتكاب العمل الإرهابى ضد أمن هذه الدولة الطرف.
3 – حال التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بما حددته من اختصاص قضائى فى تشريعات الوطنى، وفقًا للفقرة “2” المذكورة أعلاه. وفى حالة حدوث أى تغيير فى هذا الاختصاص تقوم الدولة الطرف المعنية بإبلاغ الأمين العام بذلك على الفور.
4 – تتخذ كل دولة طرف أيضًا التدابير اللازمة لتحديد اختصاصها القضائى فيما يتعلق بالأعمال المذكورة فى المادة (1)، بالنسبة للحالات التى يكون فيها الشخص المشتبه فى ارتكابه لها موجودًا فى أراضيها ولا تسلمه لأى من الدول الأطراف التى حددت اختصاصها القضائى على مثل هذه الأعمال؛ وذلك طبقًا للفقرتين (1 و2) المذكورتين أعلاه.
(المادة 7)
1 – بعد تلقى معلومات باحتمال وجود شخص ارتكب أو يشتبه فى ارتكابه أى عمل إرهابى منصوص عليها فى المادة (1) من هذه الاتفاقية فى أراضيها، تتخذ الدولة الطرف المعنية التدابير اللازمة طبقًا لتشريعها الوطنى من أجل البحث والتحرى فى الوقائع الواردة فى إطار هذه المعلومات.
2 – بعد التأكد من ملاءمة الظروف لذلك، تتخذ الدولة الطرف، التى يكون مرتكب العمل الإرهابى أو المشتبه فيه بارتكابه موجودًا فى أراضيها التدابير اللازمة طبقًا لتشريعها الوطنى من أجل كفالة مثول هذا الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم.
3 – يحق لأى شخص تنطبق عليه التدابير المذكورة فى الفقرة (2):
( أ ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل للدولة التى يحمل جنسيتها أو بالدولة المنوط بها حماية حقوق. وفى حالة كونه شخصًا عديم الجنسية، يتصل بالدولة التى يقيم عادة فى أراضيها.
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة.
(جـ) أن يستفيد من مساعدة المحامى الذى يختاره.
(د) إبلاغه بحقوق المنصوص عليها فى الفقرات الفرعية ( أ ) و(ب) و(ج).
4 – تمارس الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (3) طبقًا للتشريع الوطنى للدولة التى يكون مرتكب العمل الإرهابى أو المشتبه فيه بارتكابه موجودًا فى أراضيها، شريطة أن يسمح التشريع المذكور بالنفاذ الكامل للأغراض التى منحت من أجلها الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (3).
الجزء الرابع
التسليم
(المادة 8)
1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين (2 و3) من هذه المادة، تتعهد الدول الأطراف بتسليم كل شخص محل متابعة، متهم أو محكوم عليه بارتكاب أعمال إرهابية اقترفها فى دولة طرف أخرى والذى تطلب هذه الدولة الطرف تسليمه إليها طبقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية أو طبقًا لاتفاقيات التسليم الموقعة بينها فى حدود ما تسمح به القوانين الوطنية.
2 – يجوز لأى دولة طرف، حين إيداعها لوثيقة التصديق أو الانضمام أن تبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالأسباب التى يستحيل على أساسها الاستجابة لطلب التسليم وفى نفس الوقت تشير إلى القاعدة القانونية فى تشريعها الوطنى أو الاتفاقيات الدولية التى هى طرف فيها والتى تستبعد مثل هذا التسليم ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذه الأسباب للدول الأطراف.
3 – لا يتم التسليم إذا قامت السلطات المختصة للدولة المطلوب إليها بإصدار حكم نهائى ضد شخص من أجل ارتكابه العمل أو الأعمال الإرهابية المطلوب بسببها التسليم ويجوز أيضًا رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة فى الدولة المطلوب إليها عدم متابعة أو إنهاء الدعوى القضائية فيما يخص العمل أو الأعمال ذاتها.
4 – تتولى الدولة الطرف التى يوجد الشخص المشتبه فيه بارتكاب العمل الإرهابى فى أراضيها إقامة الدعوى أمام سلطاتها المختصة دون تأخير بهدف محاكمته إن لم تقم بتسليم هذا الشخص. وفى هذه الحالة تكون ملزمة سواء ارتكبت هذه الجريمة على أراضيها أو خارجها بإقامة الدعوى وفقًا لتشريعها الوطنى.
(المادة 9)
تتعهد كل دولة طرف بأن تضمن أية اتفاقية تبادل تسليم مجرمين قائمة بين أى من الدول الأطراف قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أى أعمال إرهابية كما وردت بالمادة (1) كجرائم يمكن التسليم فيها.
(المادة 10)
يتم تبادل طلبات تسليم المجرمين بين الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية على نحو مباشرة سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الأجهزة المختصة فى الدول المعنية.
(المادة 11)
تقديم طلبات التسليم كتابةً وتكون على وجه الخصوص مرفقة ومدعمة بما يلى:
( أ ) النص الأصلى أو صورة موثقة من الحكم الصادر أو أمر القبض أو أى أمر أو قرار قضائى آخر صادر طبقًا للإجراءات المقررة فى قوانين الدولة الطالبة.
(ب) بيان يتضمن وصف الجرائم التى يطلب من أجلها التسليم مع تحديد تاريخ ومكان ارتكابها والجرائم المرتكبة، وأى إدانة تمت ونسخة من النصوص القانونية المطبقة.
(جـ) وصف شامل بقدر الإمكان للشخص المطلوب وأى معلومات أخرى قد تساعد على تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته.
(المادة 12)
فى الحالات المستعجلة يجوز للسلطات المختصة فى الدولة الطالبة أن تقدم طلبًا كتابيًا إلى الدولة المطلوب إليها التسليم لإلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه وتوقيفه بصورة مؤقتة، ويكون هذا التوقيف المؤقت لمدة معقولة وذلك وفقًا للتشريع الوطنى للدولة المطلوب إليها.
(المادة 13)
1 – فى حالة تلقى الدولة الطرف عدم طلبات تسليم من دول أطراف مختلفة فيما يتعلق بنفس الشخص المشتبه فيه ونفس العمل أو أعمال إرهابية مختلفة، تتخذ هذه الدولة قرارًا بشأن الطلبات المذكورة مع الأخذ فى الاعتبار كافة الظروف القائمة وخاصة إمكانية التسليم فى وقت لاحق وتواريخ استلام الطلبات، ومدة خطورة الجريمة المرتكبة.
2 – فى حالة الموافقة على التسليم تقوم الدول الأطراف بحجز ونقل كل الأموال والمواد التى استخدمت فى ارتكاب العمل الإرهابى إلى الدولة الطالبة وكذلك أدلة التجريم المرتبطة بها.
3 – يتم نقل هذه الأموال وأدلة الإدانة والمواد المرتبطة بها إلى الدولة الطالبة حال تأكيد استخدامها فى عمل إرهابى وحتى إذا تعذر تسليم المتهم بسبب وفاته أو هروبه.
4 – لا تخل أحكام الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة بحقوق أى من الدول الأطراف أو أطراف ثالثة حسنة النية على الأموال والمواد المذكورة.
الجزء الخامس
الإنابة القضائية والمساعدة القانونية المتبادلة
(المادة 14)
1 – مع الاعتراف بسيادة الدول الأطراف فى مجال التحقيقات الجنائية، يمكن لكل دولة طرف أن تلتمس من دولة طرف أخرى القيام فى إقليمها ونيابة عنها بإجراء تحقيقات جنائية فى إطار الملاحقات القضائية التى تجرى بسبب جرائم إرهابية وبخاصة:
( أ ) سماع الشهود وتحرير محاضر بذلك على سبيل الاستدلال.
(ب) فتح تحقيق قضائى.
(جـ) الشروع فى إجراءات التحرى.
(د) جمع الوثائق والسجلات أو صور موثقة منها فى حالة انعدامها.
(هـ) إجراء الفحوصات وتتبع الأرصدة البنكية لغرض الاستدلال.
(و) إجراء التفتيش والضبط.
(ز) تبليغ الوثائق القضائية.
(المادة 15)
يجوز رفض طلب الإنابة القضائية فى الحالات التالية:
( أ ) قيام كل من الدول الأطراف بتنفيذ إنابة قضائية متعلقة بنفس الأعمال الإرهابية.
(ب) إذا كان هذا الطب من شأنه التأثير على جهود الكشف عن جرائم أو إعاقة التحقيقات أو محاكمة المتهم فى الدولة المطلوب إليها.
(جـ) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو أمنها أو نظامها العام.
(المادة 16)
تستطيع الدولة المطلوب منها أن تقوم بالإنابة القضائية طبقًا لأحكام قوانينها الوطنية ولا يتم رفض طلب الإنابة القضائية المتعلق بالعمل الإرهابى لأسباب سرية العمليات البنكية أو المؤسسات المالية كلما كان ذلك ممكنًا.
(المادة 17)
تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أفضل مساعدة شرطية وقضائية بالنسبة لأى تحقيقات أو ملاحقات جنائية أو إجراءات تسليم متعلقة بالأعمال الإرهابية على النحو الوارد فى هذه الاتفاقية.
(المادة 18)
تتعهد الدول الأطراف، فى حالة الضرورة بتطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة عن طريق إبرام اتفاقيات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف بغية تسهيل وتعجيل التحقيقات وجمع البيانات وكذلك التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون بغية الكشف عن الأعمال الإرهابية ومنعها.
الجزء السادس
أحكام عامة
(المادة 19)
1 – تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها من قبل الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الإفريقية.
2 – تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
3 – يبلغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء فى المنظمة بإيداع أى دولة وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
4 – لا يجوز لأى دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تعرب عن أى تحفظات لا تتمشى مع هدف وأغراض هذه الاتفاقية أو أهدافها الصريحة أو الضمنية.
5 – لا يجوز لأى دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية إلا بطلب كتابى تقدمه إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويصبح انسحابها ساريًا بعد مضى ستة أشهر على تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية للطلب الكتابى الذى قدمته.
(المادة 20)
1 – تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يومًا على إيداع وثيقة التصديق الخامس عشرة لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.
2 – تصبح الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز التنفيذ، إذا مضت ثلاثون يومًا على تاريخ إيداع تلك الدولة، وثيقة التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها.
(المادة 21)
1 – يجوز إضافة أى بروتوكولات أو ترتيبات خاصة – إذا لزم الأمر لتكملة أحكام هذه الاتفاقية.
2 – يجوز لأى دولة طرف أن تقدم طلبًا كتابيًا لتعديل هذه الاتفاقية إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويبحث مؤتمر رؤساء الدول والحكومات التعديلات المقترحة بعد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من إخطار جميع الدول الأطراف بذلك.
3 – يتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف وتصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الأطراف التى توافق عليها طبقًا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها بعد مرور ثلاثة أشهر من استلام الأمين العام لإشعار الموافقة عليها.
(المادة 22)
1 – ليس فى هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه استثناء من المبادئ العامة للقانون الدولى لا سيما مبادئ القانون الدولى الإنسانى والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
2 – فى حالة وجود أى خلال بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسوية هذا الخلاف وديًا بالاتفاق المباشر فيما بينها. وفى حالة الفشل فى تسوية الخلاف يجوز لأى دولة طرف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية عن طريق طلب يقدم وفقًا للقانون الأساسى للمحكمة أو عن طريق التحكيم الذى تتولاه دول أخرى أطراف فى هذه الاتفاقية.
(المادة 23)
تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية المحررة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية – فى نصوص متساوية الحجية – لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. قائمة الصكوك الدولية
( أ ) اتفاقية طوكيو بشأن الانتهاكات والأعمال الأخرى المعينة التى ترتكب على ظهر الطائرات لعام 1963
(ب) اتفاقية مونتريال بشأن قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى لعام 1971، والبروتوكول الخاص بها لعام 1984
(جـ) اتفاقية نيويورك بشأن منع ومعاقبة الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، بما فى ذلك الوكلاء الدبلوماسيون لعام 1973
(د) الاتفاقية الدولية المناهضة لأخذ الرهائن لعام 1979
(هـ) الاتفاقية الخاصة بالحماية الطبيعية للمواد النووية لعام 1979
(و) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982
(ز) البروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة فى المطارات التى تعمل على خدمة الطيران المدنى الدولى المكمل للاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدنى لعام 1988
(ح) البروتوكول الخاص بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة التركيبات الثابتة التى تقع على الجزء القارى لعام 1988
(ط) الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية لعام 1988
(ى) الاتفاقية الخاصة بتحديد المتفجرات البلاستيكية لعام 1991
(ك) الاتفاقية الدولية بشأن حظر القنابل الإرهابية المتفجرة لعام 1997
(ل) الاتفاقية الخاصة بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأشخاص، وتدميرها لعام 1997
15. Djibouti ………………………………….
16. Egypt ………………………………….
17. Eritrea ………………………………….
18. Ethiopia ………………………………….
19. Equatorial Guinea ………………..
20. Gabon ………………………………….
21. Gambia ………………………………….
22. Ghana ………………………………….
23. Guinea ………………………………….
24. Guinea Bissau ………………………………….
25. Kenya ………………………………….
26. Lesotho ………………………………….
27. Liberia ………………………………….
28. Socialist People’s LibyanArab Jamahiriya ………………………………….
29. Madagascar ………………………………….
30. Malawi ………………………………….
31. Mali ………………………………….
اعتمدته الدورة العادية الرابعة والثلاثون
لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات
الرقم البلد التوقيع
1 – الجزائر
(Algeria) ………………………….
2 – أنجول
(Angola) ………………………….
3 – بنين
(Benin) ………………………….
4 – بوتسوان
(Botswana) ………………………….
5 – بوركينا فاسو
(Burkina Faso) ………………………….
6 – بوروندى
(Burundi) ………………………….
7 – الكاميرون
(Cameroon) ………………………….
8 – الرأس الأخضر
(Cape Verde) ………………………….
9 – جمهورية إفريقيا الوسطى
(Central African Republic) ………………………….
10 – تشاد
(Chad) ………………………….
11 – جزر القمر
(Comoros) ………………………….
12 – الكونغو
(Congo) ………………………….
13 – جمهورية الكونغو الديمقراطية
(Democratic Rep. of Congo) ………………………….
14 – كوت ديفوار
(Cote d’Ivoire) ………………………….
15 – جيبوتى
(Djibouti) ………………………….
16 – مصر
(Egypt) ………………………….
17 – إرتريا
(Eritrea) ………………………….
18 – إثيوبيا
(Ethiopia) ………………………….
19 – غينيا الإستوائية
(Equatorial Guinea) ………………………….
20 – الجابون
(Gabon) ………………………….
21 – جامبيا
(Gambia) ………………………….
22 – غانا
(Ghana) ………………………….
23 – غينيا
(Guinea) ………………………….
24 – غينيا بيساو
(Guinea Bissau) ………………………….
25 كينيا
(Kenya) ………………………….