قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1227 لسنة 2000

قرار وزارى رقم 1227 لسنة 2000 بإضافة مجزر أبو سكين للحيوانات مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 38 لسنة 1967

2001-12-02 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 37


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1227 لسنة 2000
بإضافة مجزر أبو سكين للحيوانات مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ
للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 38 لسنة 1967

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 38 لسنة 1967 بتحديد الأماكن المخصصة رسميًا للذبيح فى المدن والقرى والمجازر العامة التى لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم؛
وعلى ما عرضه المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 – يضاف مجزر أبو سكين للحيوانات مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ للكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 38 لسنة 1967
مادة 2 – يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 – على مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ استصدار قرار من السيد الوزير المحافظ تحديد نطاق المجزر القروى المذكور.
مادة 4 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 6/ 9/ 2000