قرار رقم 234 لسنة 2000 بشأن شروط وإجراءات صرف إعانات عاجلة وآجلة لمن أصيبوا بخسائر في النفس المدنيين نتيجة للأعمال الحربية
رقم اصدار الجريدة 241
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 234 لسنة 2000
صادر بتاريخ 5/ 12/ 2000
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1997 بشروط وإجراءات صرف إعانات عاجلة وآجلة لمن أصيبوا بخسائر فى النفس من المدنيين نتيجة للأعمال الحربية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتهجير والتوطين المؤرخة 18/ 11/ 2000 فى الشأن؛
على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 344 المؤرخة 26/ 11/ 2000؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد رئيس قطاع الديوان العام؛
قـرر:
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (12) من القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1997 المشار إليه، النص التالى:
مادة 12 – تلغى الأحكام الواردة بالقرار الوزارى رقم 76 لسنة 1974 فيما يتعلق بشروط وإجراءات صرف الإعانات (آجلة – عاجلة) لمن أصيبوا بخسائر فى النفس من المدنيين نتيجة للأعمال الحربية.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر فى الوقائع المصرية.