قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2000

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2000 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكه المغربية الموقع فى الرباط بتاريخ 13/ 6/ 1999

2001-10-03 | الجريدة الرسمية

رقم اصدار الجريدة 10


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 211 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكه المغربية
الموقع فى الرباط بتاريخ 13/ 6/ 1999

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون فى مجال مكافحة الجريمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقع فى الرباط بتاريخ 13/ 6/ 1999، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 10 مايو سنة 2000 م). اتفاق تعاون
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية
فى مجال مكافحة الجريمة

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
المشار إليهما فيما بعد بالطرفين:
إذا يعربان عن رغبتهما فى دعم وتنمية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
وإذ يساورهما القلق تجاه خطر انتشار الإرهاب والجريمة الدولية والمنظمة وجرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
إذ يعتبران أن الجريمة المنظمة أحد العوامل الخطيرة التى تهدد استقرار الدول والمجتمعات.
وإذ تدفعهما الرغبة، بإرادة قوية، للتعاون الثنائى فى ميدان محاربة الاتجار فى المخدرات والجريمة المنظمة.
وإذ يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بينهما وخاصة ما يدخل فى اختصاص وزارتى الداخلية فى البلدين.
واحتراماً منهما للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للبلدين ودون إخلال بنصوص الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف السابق انضمامهما إليها.
فقد اتفق الطرفان على ما يلى:

(المادة الأولى)

يتعاون الطرفان فى إطار هذا الاتفاق وطبقاً لقوانينهما الوطنية فى مكافحة الجريمة خاصة فى شكلها المنظم، وفى الحالات التى يتطلب فيها منع وكشف وقمع وتحرى الجريمة القيام بعمل مشترك بين السلطات المختصة فى البلدين.
– يقوم الطرفان بالتعاون بصفة خاصة فى مجال الجرائم التالية:
( أ ) الإرهاب:
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الإرهاب، بالآتى:
1 – تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلاقاتها المتبادلة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية السرية وواجهاتها العلنية، وأماكن تمركزها ووسائل تمويلها وأساليب تدريبها والأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها.
2 – تبادل المعلومات حول الأساليب المتطورة والنظم المستحدثة لأجهزة المكافحة.
3 – تبادل الخبرة العلمية والتكنولوجية فى مجال أمن وحماية وسائل النقل الجوية والبحرية والسكك الحديدية بهدف تحديث إجراءات الأمن فى المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية وكذا فى المنشآت الصناعية ومنشآت الطاقة وفى أية مواقع أخرى تمثل هدفاً للإرهاب.
(ب) الجريمة المنظمة:
يقوم الطرفان، بغرض مكافحة الجريمة المنظمة، بالآتى:
1 – تبادل المعلومات والبيانات حول كافة صور وأشكال الجريمة المنظمة وقياداتها وعناصرها وهياكلها التنظيمية وأنشطتها وعلاقاتها المتبادلة.
2 – تبادل المعلومات والخبرة المتعلقة بأساليب ووسائل المكافحة وكذا النظم المتطورة والمستحدثة لأجهزة المكافحة.
3 – تبادل المعلومات والبيانات واتخاذ الإجراءات المشتركة التى تكفل مواجهة الجريمة المنظمة خاصة ما يلى:
* تهريب الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بمختلف أنواعها.
* المركبات المفقودة والمسروقة بكافة أنواعها.
* تهريب الأشياء ذات القيمة الثقافية والتاريخية والأحجار والمعادن الثمينة.
* الأنشطة الاقتصادية الدولية غير المشروعة وغسل الأموال وإضفاء الشرعية على العائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
* تزييف وتزوير وثائق الهوية بكافة أنواعها.
* تزييف وتزوير الأوراق النقدية وبطاقات الائتمان والأشياء الأخرى ذات القيمة.
* الدخول غير المشروع والهجرة السرية.
* الاتجار غير المشروع فى الأشخاص والاتجار غير المشروع فى الأعضاء البشرية.
4 – التعاون بين المتخصصين التابعين للجهات الأمنية لكل من البلدين فى البلد الآخر فى جمع التحريات والمعلومات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
5 – تبادل الخبرات فيما يخص التأهيل والتكوين والتدريب فى ميدان مكافحة الجريمة المنظمة.
6 – التنسيق المسبق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمناظرات فى ميدان محاربة الجريمة المنظمة.
(ج) المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية:
طبقاً للاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات عام 1961 والتعديلات المضافة إليها بالبروتوكول الصادر عام 1972 واتفاقية المواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية عام 1988، يقوم الطرفان بالآتى:
1 – تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للوقوف على الوسائل الجديدة المستخدمة فى مجال إنتاج المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية وطرق التهريب الدولية والإخفاء والتوزيع ووسائل مكافحتها.
2 – تبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين فى إنتاج وتهريب المخدرات وعن أوكارهم وأساليب عملهم وطرق نقلهم للمخدرات وكذا إبلاغ أية معلومات تفصيلية تتعلق بهذه الجرائم.
3 – تنسيق الإجراءات الشرطية بما فى ذلك التسليم المراقب لمنع وتهريب المواد والعقاقير المخدرة.
4 – تبادل المعلومات بشأن نتائج أبحاث ودراسة العلوم الجنائية المتصلة بتهريب وإساءة استخدام المخدرات.
5 – تبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان ونصوص القوانين والإجراءات ذات الصلة.

(المادة 2)

تعزيز التعاون بين البلدين وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال إجراءات البحث وضبط الأشخاص الهاربين المتهمين فى قضايا أو المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم فى الجرائم السالف الإشارة إليها وغيرها من الجرائم وفقًا للقوانين والإجراءات الوطنية لكل طرف.

(المادة 3)

يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها والحيلولة دون اتخاذ أراضيهما مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية أو الإقامة داخل الدولة الطرف فرادى أو جماعات أو حصولهم على تمويل مادى أو تلقيهم تدريبات عسكرية.

(المادة 4)

من أجل تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجالات مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية، يقوم الطرفان باستخدام الوسائل التالية:
( أ ) تبادل الخبرات فى مجال استخدام تقنيات الجريمة، بالإضافة إلى أساليب ووسائل البحث الجنائى.
(ب) تبادل الأبحاث والإصدارات ونتائج البحوث العلمية فى المجالات التى يشملها هذا الاتفاق من خلال تنظيم واتخاذ إجراءات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
(ج) تبادل الوسائل والمختصين التى تساعد كل من الطرفين على تدريب رجال الأمن والشرطة.
(د) تقديم المساعدة المتبادلة فى مجالات التطوير العلمى والفنى للشرطة ووسائل البحث الجنائى والمعدات.
(هـ) تبادل المعلومات والنظم التشريعية المتعلقة بالأفعال الجنائية التى تقع داخل أو خارج أراضى الطرفين.
(و) تبادل المعلومات الميدانية محل الاهتمام المشترك حول الروابط والصلات بين الجماعات الإرهابية وغيرها من جماعات الجريمة المنظمة فى البلدين.
(ز) التحديث المتبادل والمستمر للمعلومات حول التهديدات الإرهابية المعاصرة والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار غير المشروع فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية والأساليب والإجراءات التنظيمية التى تتخذ لمكافحتها.
(ح) تبادل المعلومات والبيانات فى الميدان الأمنى وميادين النقل الجوى والبحرى والبرى بهدف التطوير لوسائل الأمن المستخدمة فى الموانئ والمطارات والمحطات.

(المادة 5)

( أ ) يجوز لكل طرف رفض التعاون كلياً أو جزئياً فى الحالات التى تتعرض فيها السيادة الوطنية أو الأمن أو المصالح الأساسية للخطر أو تتعارض مع التشريعات الوطنية، ويجب أن يبلغ رفض طلب التعاون للطرف الآخر كتابة ودون تأخير.
(ب) يخضع تنفيذ هذا الاتفاق للتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

(المادة 6)

يمكن للطرفين عقد اجتماعات مشتركة لكبار المسئولين فى الوقت والمكان الملائمين بهدف الوقوف على الأنشطة المشتركة وتحديد الأهداف والاستراتيجيات التى ستتخذ لتطبيق هذا الاتفاق، ويتحمل التكاليف المالية والمادية لتلك الاجتماعات الجانب المضيف بينما يتحمل الجانب الآخر نفقات السفر.

(المادة 7)

( أ ) يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والحفاظ على سرية البيانات المقدمة من كل منهما، وفقاً للتشريعات الوطنية للطرف المرسل وخاصة فى حالة تحفظ الدولة التى قدمت المعلومات على نقلها لطرف ثالث، يتولى الطرف المرسل تحديد درجة سرية المعلومات المقدمة منه.
(ب) لا يمكن نقل المعلومات والوسائل الفنية المتقدمة والأجهزة التى يقدمها أحد الطرفين للآخر فى إطار هذا الاتفاق إلى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة الطرف المانح.

(المادة 8)

لا تؤثر نصوص هذا الاتفاق على تطبيق كافة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة للأطراف الموقعة من الطرفين.

(المادة 9)

تنفيذاً لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين مباشرة أو من خلال القنوات الدبلوماسية أو من خلال ضابط اتصال يتم تعيينه بسفارة كل طرف لدى الطرف الآخر.

(المادة 10)

( أ ) ينشىء الطرفان لجنة مشتركة تتكون من خمسة ممثلين لكل طرف.
(ب) يتم التشاور بين الطرفين عن طريق القنوات الدبلوماسية بخصوص تشكيل هذه اللجنة، وبخصوص الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق.
(ج) تقوم هذه اللجنة بتسهيل وتقييم التعاون المنبثق عن هذا الاتفاق، وتجتمع مرة كل سنتين، أو عند الاقتضاء بطلب من أحد الطرفين.
(د) تعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.
(هـ) يمكن لهذه اللجنة أن تنشئ فرق عمل متخصصة عند الحاجة.
(و) تعرض على اللجنة المشتركة الخلافات الناتجة عن تفسير وتطبيق بنود هذا الاتفاق وتكون عند الضرورة موضوع مباحثات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية طبقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولى.

(المادة 11)

( أ ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التى تفيد إتمام الإجراءات الداخلية لكل من الطرفين.
(ب) يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ قيام أى من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة برغبته فى إنهائه من خلال القنوات الدبلوماسية.
(ج) يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة كل من الطرفين من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
حرر فى الرباط بتاريخ 13 يونيو 1999 من نسختين أصليتين باللغة العربية.