الفتوى رقم 838 لسنة 1964 بتاريخ فتوى : 1964/09/30 و تاريخ جلسة : 1964/09/30 و رقم الملف :
موضوع الفتوى :
(أ) اتفاقية دولية – نفاذها ولو بصفة مؤقتة – مشروط بموافقة مجلس الأمة – حلول رئيس الجمهورية محل مجلس الامة في مباشرة هذا الاختصاص استنادا الى المادة 119 من الدستور – عدم عرض الاتفاقية في هذه الحالة على مجلس الامة في الميعاد المقرر بهذه المادة , يجعلها كأن لم تكن بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك , واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ الاعتراض أساس ذلك ومثال .
(ب) اتفاقية دولية – تضمنها أحكاما تعتبر استثناء من بعض القوانين النافذة – لا ضرورة لصدور قانون يجيز هذه الاستتثناءات أكتفاء بموافقة مجلس الأمة أو صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة عليها طبقا للمادتين 125 و 119 من الدستور .
(ج) اتفاقية دولية – الكتب السرية المرافقة للاتفاقية – مدى ضرورة عرضها على مجلس الأمة – التفرقة بين أمرين : ما اذا تضمنت أحكاما موضوعية متعلقة بالاتفاقية وما اذا لم تتضمن مثل هذه الأحكام – وجوب عرضها على مجلس الامة في الحالة الأولى , ويجوز لرئيس الجمهورية في الحالة الثانية عرضها أو عدم عرضها على مجلس الامة الا اذا رأى هذا المجلس ضرورة العرض
(د) اتفاقية دولية – مراجعتها من ناحية الصياغة – عدم اختصاص مجلس الدولة بمراجعة الاتفاقيات السياسية – لا يغير من هذا النظر نص الفقرة (أ) من المادة 47 من قانون تنظيم مجلس الدولة على اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في المسائل الدولية – أساس ذلك – مثال : الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وبين الحكومة السوسرية في شأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا السويسريين الذين خضعت أموالهم لاجراءات التأميم والحراسة