الفتوى رقم 1456 لسنة بتاريخ فتوى : 1952/07/27


موضوع الفتوى:

آثار – تماثيل – تملكها

تعتبر جميع الآثار , وهي من المنقولات المخصصة للمنفعة العامة , خارجة عن دائرة التعامل وبالتالي لا يمكن أن ترد عليها الحقوق المالية وعلى رأسها حق الملكية

تنص المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 16 مايو سنة 1883 على أن دار الأنتيكات المصرية السابقة على الفتوح الإسلامية وهي الدار المعروفة بأنتيكخانة بولاق وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد فيها في المستقبل تعد من أملاك الحكومة – ذات المنفعة العمومية وبناء على ذلك لا يجوز بيعها ولا حجزها ولا امتلاكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة .

ثم تنص المادة الثانية على أن جميع ما ينشأ في المستقبل من دور الأنتيكات والمخازن وجميع الأشياء التي توضع فيها تعد أيضا من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية .

وتنص المادة الثالثة على أن جميع الآثار بمقتضى اللائحة التي ستعمل في هذا الشأن تعد كذلك من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية .

وهذا الأمر العالي هو النافذ والمعمول به حتى تاريخ إلغائه بمقتضى القانون رقم 14/1912 بشأن الآثار القديمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون الأخير.

كذلك نصت على ذلك صراحة المادة 9 من القانون المدني القديم حين نصت على أن الأميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا بيعها , إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر . وتشمل الأملاك الأميرية.

عاشراً, الدفترخانات العمومية والأنتيكاخانات والكتبخانات المصرية , والآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون والأشياء التاريخية .

وقد نص القانون المدني الحالي على نفس الحكم في المادة 87 تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة , والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى مرسوم أو قانون.

وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . وتنص المادة 88 تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل , أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .

كما تنص المادة على أنه :

1- كل شيء خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

كذلك تنص المادة 4 من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية المنقولة والأراضي الأثرية عدا ما كانت وقفا وملكا خاصا طبقا لأحكام القانون كما تنص المادة 22 على ألا تكون الآثار محلا للملكية الخاصة أو التصرفات فيما عدا الاستثناءات الواردة في نفس المادة بعد ذلك .

والمستفاد من هذه المواد جميعا بأن الآثار , وهي من المنقولات المخصصة للمنفعة العامة على الوجه المبين في القانون تعتبر خارجة عن دائرة التعامل وبالتالي لا يمكن أن ترد عليها الحقوق المالية وعلى رأسها تملكها . فهذه الأشياء وهي أموال عامة لا يمكن أن تكون محلا لحق ملكية الأفراد . ويترتب على ذلك أن وسائل اكتساب الملكية لا يمكن أن ترد على هذه الأشياء لأنها لن تؤدي مطلقا إلى نتيجتها القانونية وهي إنشاء حق الملكية على هذه الأشياء.

ولا يجدي في ذلك التمسك بنص المادة 976 من القانون المدني الخاص بتملك المنقول عن طريق وضع اليد والتي نصها أن من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته وذلك أن تملك المنقول على هذا الوجه يستلزم أن يكون المنقول من الأشياء التي يرد عليها التعامل فتكون محلا للحقوق لأنها إذا كانت خارجة عن التعامل. لم ترد عليها الحقوق.

وذلك أن جميع المنقولات ليست مما تملكه بوضع اليد , فهناك من المنقولات ما يكون خارجا عن دائرة التعامل فلا يستطيع الشخص أن يكسب حقا عليه لا عن طريق العقد ولا عن طريق الحيازة ومن ذلك الأشياء المخصصة للمنفعة العامة كالآثار فهذه لا يمكن أن يدعي أحد تملكها بوضع اليد.

وقد قضت محكمة النقض بجلسة 16 ديسمبر سنة 1937 أن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة. فالتمثال الأثري لا يجوز التبايع فيه بل يكون بيعه وشراؤه باطلا وللحكومة أن تقاضى من يوجد هذا التمثال في حيازته مهما كانت جنسيته لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه ولا يكون له أن يحتج عليها بحكم المادة 87 من القانون المدني القديم ( الخاصة بتملك المنقول بالحيازة وتقابل المادة 976 من القانون الحالي ) فإن من المقرر قانونا أن أحكام امتلاك المنقول بالحيازة لا ترد بحال على الأموال العامة ( مجموعة القواعد القانونية , محمود عمر, 2 ص 215 رقم 78 )