الفتوى رقم 127 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 2010/03/27 و تاريخ جلسة : 2009/12/09 و رقم الملف : 86/4/1663
موضوع الفتوى:
فى شأن مدى خضوع العاملين المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومدى الإلتزام بعرض تعاقداتهم وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
(أ) عاملون مدنيون بالدولة ـ نطاق سريان القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تعد الشريعة العامة للتوظف ـ تسرى على جميع العاملين المدنيين بالدولة، ومنهم العاملون بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة التى تنظم
شئون توظفهم، فإذا لم تفرد الهيئة لائحة خاصة تنظم هذه الأمور، فلا مفر من القول بخضوع العاملين لديها فى جميع أمورهم الوظيفية لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه.
(ب) الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ـ التعاقدات مع العمالة المؤقتة ـ ضرورة عرض تعاقدات العمالة المؤقتة وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
(ج) المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (1581) لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية أسبغ على هذه المؤسسات (ومن بينها المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية) وصف الهيئة العامة ـ خضوع جميع شئون العاملين فيها وفى المستشفيات والوحدات التابعـة لها (ومنهم العاملون المؤقتون) لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، فى ظل عدم صدور لائحة خاصة تنظم شئون توظفهم، ـ التزام المؤسسة بعرض تعاقدات العاملين المؤقتين وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ :
ملف رقم : 86 / 4 / 1663
مسودة
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية
تحيـة طيبة … وبعد
اطلعنا على كتابكم رقم 416 المؤرخ 10/5/2009 ، الموجه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الأسكندرية ، فى شأن مدى خضوع العاملين المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومدى الإلتزام بعرض تعاقداتهم وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية عرضت على مديرية التنظيم والإدارة بالأسكندرية طلب تجديد التعاقد مع السيدة/ ظهرة حسن سيد أحمد للعمل بصفة مؤقتة بوظيفة حرفى طباخ بالمستشفى القبطى التى تعد إحدى مستشفيات المؤسسة وذلك إعمالاً للقرار رقم 25 لسنة 1997 المشار إليه، فورد لها كتاب المديرية رقم 2258 المؤرخ 20/4/2006 متضمناً موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تجديد التعاقد مع السيدة المذكورة، إلا أنه وبمناسبة عرض طلب تجديد تعاقدها لفترة أخرى ـ ضمن تعاقدات أخرى ـ أفادت المديرية بكتابها رقم 3106 المؤرخ 13/4/2009 بأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهى إلى أن الوحدات ذات الطابع الخاص وغيرها من الجهات التى تتعاقد مع عمالة مؤقتة يسرى فى شأنها القواعد التى تضعها السلطة المختصة وفقاً لقانون العمل ولا يختص الجهاز بالموافقة على هذه التعاقدات أو تجديدها أو الاستغناء عنها وأنه سيتم حفظ جميــــع اقتراحات التعاقد أو التجديد التى ترد من المؤسسة فى تاريخ لاحق، وإزاء تناقض رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص استطلعت المؤسسة رأى إدارة الفتوى المختصة حيـث قامت بعرض الموضوع على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتى انتهت بجلستها المنعقدة فى 1/7/2009 إلى إحالته للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية .
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 من ديسمبر سنة2009م الموافق 22 من ذى الحجة سنة1430هـ، فاستعرضت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الذى ينص فى المادة (1) على أن يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :ـ 1ـ … 2ـالعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظيمشئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات، ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة. وفى المادة (14) على أنه يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية. كما استعرضت أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى ينص فى المادة (4) منه على أنه لا تسرى أحكام هذا القانون على : (أ) العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة . (ب) …. واستعرضت أيضاً القانون رقم (167) لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية للسنة المالية 2008/2009 الذى ينص فى المادة السادسة على أن تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها. وتنص المادة (19) من هذه التأشيرات الملحقة بالقانون على أنه لايجوز التعاقـد أو تجديده علـى المكافآت الشاملة ( خبراء وطنيين وأجانب، أجور موسميين ) إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة والتى تسمح بالصرف طوال مدة التعاقد وبعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولا يتم الصرف على تلك الاعتمادات إلا فى حالات التعاقد التى تمت بمراعاة أحكام المادة (14) من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرارى وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 بنظام توظيف الخبراء الوطنيين و 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة …
واطلعت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بشأن إنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة الأسكندرية الذى ينص فى المادة (1) منه على أن تنشأ بمحافظة الأسكندرية مؤسسة علاجية … وفى المادة (2) على أن تؤول إلى هذه المؤسسة ملكية المستشفيات الواردة فى الكشف المرافق لهذا القرار. وقد وردت المستشفى القبطى بالأسكندرية ضمن الكشف المرافق لهذا القرار، كما اطلعت على قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية الذى ينص فى المادة (1) منه على أن تنشأ بالمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى ( مؤسسات علاجية ) تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مركزها عاصمة المحافظة. وفى المادة (2) على أن الغرض من إنشاء المؤسسات العلاجية هو تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها وتختص المؤسسات العلاجية بتخطيط الخدمات العلاجية التى تقوم بها هذه المستشفيات والوحدات وبالإشراف والرقابة عليها وبمتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها، وفى المادة (6) على أن يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة التى تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وله على الأخص ما يأتى : 1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 2) …. وفى المادة (11) على أن تعتبر كل مستشفى أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة وتدار على نمط المشروعات الخاصة ويكون لكل منها مدير مسئول … وفى المادة (13) على أن يكون لكل مستشفى أو وحدة ميزانية خاصة فرعية تعد على نمط الميزانيات التجارية … وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 بشأن الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى الذى ينص فى المادة الأولى منه تعتبر هيئة عامة اقتصادية فى تطبيق المادة (3) من القانون رقم53 لسنة1973 (بشأن الموازنة العامة للدولة) الهيئات التالية:1ـ … 4ـ المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية. … وقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 205 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والتى تنص المادة (225) منها على أن تعتبر التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقوانين ربط موازنتها من القواعد الأساسية لتنفيذ موازنتها … وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة الذى ينص فى المادة (1) منه على أن يقصد بالأعمال المؤقتة الأعمال العارضة التى تحتاجها الجهة الإدارية خلال السنة المالية، وكذلك الأعمال الموسمية التى ترتبط بمواسم معينة، ويكون إنجاز هذه الأعمال عن طريق التعاقد وفى حدود الإعتمادات المدرجة بموازنة الوحدة. وفى المادة (2) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد خلال السنة المالية بالنسبة للأعمال المشار إليها على شهرين، وتجدد لمدة شهر واحد لمرة واحدة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك، ولا يجوز إعادة التعاقد مع نفس العامل أو تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة وزير الدولة للتنمية الإدارية بناء على عرض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو التجديد. وفى المادة (4) على أن يجب فى جميع الأحوال إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل التعاقد أو التجديد. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية والوحدات التابعة لها والذى ينص فى المادة (11) على أن يطبق على العاملين بالمستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة … ويتم نقل العاملين على درجات هذا الجدول بعد تسوية حالاتهم على الوجه المتقدم..
واستظهرت الجمعية العمومية ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية قد أسبغ على هذه المؤسسات (ومن بينها المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية) وصف الهيئة العامة ، محدداً الغرض من إنشائها فى تنفيذ السياسة العامة للخدمات العلاجية بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها والعمل على تطويرها وتنظيمها ورفع مستواها وتيسير حصول المواطنين عليها واختصها بتخطيط الخدمات العلاجية التى تقوم بها هذه المستشفيات والوحـدات والإشراف والرقابـة عليها ومتابعتها وتقييمها والتنسيق بينها، كما ناط بمجلس إدارة كل مؤسسة رسم السياسة العامة التى تسير عليها المؤسسة لتحقيق أغراضها وأخص ما أوكل إليه إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية شئون العاملين بالمؤسسة والمستشفيات والوحدات التابعة لها وإنشاء الأجهزة دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، واعتد بكل مستشفى أو وحدة تابعة للمؤسسة كوحدة إدارية ومالية مستقلة تدار على نمط المشروعات الخاصة ، ونص على أن يكون لكل منها ميزانية خاصة فرعية تعد على نمط الميزانيات التجارية، وفى ضوء ذلك صدرت لائحة تسوية العاملين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية والوحدات التابعة لها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 8 لسنة 1969 ونصت صراحة على إخضاع جميع العاملين بالمستشفيات والوحدات التابعة للمؤسسة لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، على ينقلوا جميعاً على درجات ههذا الجدول بعد تسوية حالاتهم وفقاً لأحكامها .
وتبين للجمعية العمومية أن احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر القانون رقم 47 لسنة 1978 تعد الشريعة العامة للتوظف بحيث تسرى على كافة العاملين المدنيين بالدولة ومنهم العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة التى تنظيم شئون توظفهم فإذا لم تفرد الهيئة لائحة خاصة تنظم هذه الأمور فلا مفر من القول من خضوع العاملين لديها فى كافة أمورهم الوظيفية لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وهكذا يكون الحال بالنسبة للمؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية ـ بوصفها هيئة عامة ـ من خضوع جميع شئون العاملين فيها وفى المستشفيات والوحدات التابعـة لها لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه فى ظل عدم صدور لائحة خاصة تنظم شئون توظفهم، ولا يغير من هذا الأمر فى شىء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 1981 متضمناً اعتبار المؤسسة من الهيئات العامة الاقتصادية إذ أن جل الأثر المترتب على ذلك هو عدم شمول الموازنة العامة للدولة لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية ـ ومن بينها المؤسسة ـ وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى بالقدر والمفهوم المحدد تفصيلاً فى نص المادة (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة دون أدنى تأثير على طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسسة وعمالها فضلاً عن أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 تسرى على العاملين بالهيئات العامة بغض النظر عن طبيعتها من كونها خدمية أم اقتصادية لأن لفظ الهيئات ورد مطلقاً والقاعدة الأصولية أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيد لفظاً أو دلالة، كما ن اعتبار كل مستشفى أو وحدة تابعة للمؤسسة وحدة إدارية ومالية مستقلة تدار على نمط المشروعات الخاصة لا ينفى عنها كونها جزءاً من بنيان وكيان المؤسسة ولا يعطى لها أى استقلال بشخصية اعتبارية مستقلة عن المؤسسة التى تتبعها والتى تظل هى المهيمنة على أمورها المالية والإدارية والفنية كما لا يؤثر أو يغير من مسألة سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين فيها ومن ثم لا يكون من وجه لاستدعاء أحكام قانون العمل فى هذا الشأن لكونه لا يسرى من الأساس على العاملين فى الهيئات العامة .
ولاحظت الجمعية العمومية أنه يظهر من مطالعة حالة السيدة المعروضة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق تارة على طلب تجديد التعاقد معها بالمكافأة الشاملة وأعرض تارة أخرى عن الاختصاص بنظر طلب التجديد لفترة أخرى، إلا أنه لما كان المشرع قد ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية وضع نظام لمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية حيث أصدر نفاذا لذلك قراره رقم 25 لسنة 1997 بنظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة وأوجب إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بكل تعاقد يتم وفقاً لأحكامه فى موعد غايته أسبوع من تاريخ التعاقد أو التجديد، كما انتهت أحكام التأشيرات العامة الملحقة بالقانون رقم 167 لسنة 2008 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندريــة للسنة المالية 2008/2009 إلى عدم جواز التعاقد أو تجديده على المكافآت الشاملة إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل ذلك يلقى على عاتق المؤسسة الإلتزام بضرورة عرض اعاقدات العمالة المؤقتة لديها ولدى المستشفيات والوحدات التابعة لها وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث لا تملك أن تحيد عن ذلك أو تتخفف من العرض طالما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك سيما أنها تعد هى ومستشفياتها ووحداتها التابعة لها كياناً واحداً خاضعاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
لــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع العاملين المؤقتين بمستشفيات المؤسسة العلاجية لمحافظة الأسكندرية لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتزام المؤسسة بعرض تعاقداتهم وتجديدها على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 المشار إليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
المقرر
المستشار/
عصام أبو العلا
رئيس المكتب الفنى
المستشار/
أحمد عبدالتواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة
تحريراً فى: / / 2009