الفتوى رقم 746 لسنة 2004 بتاريخ فتوى : 2004/09/19 و تاريخ جلسة : 2004/09/08 و رقم الملف : 32/2/3377


موضوع الفتوى:

فى شأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد وهيئة الشرطة حول سداد مبلغ 607530.20 جنيه، قيمة مسحوبات الوحدة الحسابية لمصلحة الشرطة من الأذون الأميرية (9ع /ح)، التى قامت بصرفها من مكاتب البريد المختلفة حتى 28/2/2002

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2004

ملف رقم : 32 / 2 / 3377

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 29/6/2002، فى شأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للبريد وهيئة الشرطة حول سداد مبلغ 607530.20 جنيه، قيمة مسحوبات الوحدة الحسابية لمصلحة الشرطة من الأذون الأميرية (9ع /ح)، التى قامت بصرفها من مكاتب البريد المختلفة حتى 28/2/2002

وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة القومية للبريد تقوم ـ من خلال مكاتب البريد التابعة لها على مستوى الجمهورية ـ بصرف الأذون الأميرية (49/ح ) التى تسحبها الوحدات الحسابية المتواجدة بمختلف وزارات الدولة ومصالحها، وأنه يتم تنظيم هذه العملية وفقاً للضوابط الواردة بالكتب الدورية التى تصدرها وزارة المالية. ولما كانت الوحدة الحسابية لمصلحة الشرطة تتعامل مع الهيئة القومية للبريد فى سحب الأذون سالفة البيان منذ عام 1967، ونتج عن هذا التعامل مديونية لصالح الهيئة بلغت حتى تاريخ 28/2/2002 مبلغاَ مقداره 607530 جنيه. وإذ جرى مطالبة مصلحة الشرطة من قبل الهيئة القومية للبريد ونكلت عن أداء المبلغ، الأمر الذى طلبتم معه عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقـدة فى 8 من سبتمبر سنة 2004م الموافق 23 من رجب سنة 1425هـ، فتبين لها أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 قد نص فى المادة (1) على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها، أن الأصل فى إثبات الإلتزام يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين اثبات التخلص منه، وذلك تطبيقاً لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه اثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه. فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه ( المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى (الدائن) أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعى هو الذى يتحمل بعبء إثبات ما يدعيه، فإذا ما أقام الدليل الكافى على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافى لادعائه.

وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المديونية محل النزاع بين الهيئة القومية للبريد و الوحدة الحسابية لمصلحة الشرطة محل جدل وخلاف بينهما. ففى حين ترى الأولى أن إجمالى مديونية الوحدة من المبالغ التى لم تقم بسدادها حتى تاريخ 28/2/2002 مبلغ مقداره 607530 جنيه، ترى الأخيرة أنها تقوم على الدوام بسداد مستحقات الهيئة وينتفى وجود أدنى مديونية متأخرة قبلها. وحيث أن الأوراق المقدمة من الهيئة القومية للبريد غير قاطعة فى إثبات صحة الدين قبل وزارة الداخلية ( الوحدة الحسابية لهيئة الشرطة )، الأمر الذى تكون معه الهيئة قد أخفقت فى تقــديم سند مطالبتها بإلزام الوزارة سداد المبلغ محل النزاع، ومن ثم تغدو مطالبتها غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الهيئة القومية للبريد إلزام وزارة الداخلية ( الوحدة الحسابية لهيئة الشرطة) أداء مبلغ مقداره 607530 جنيهاً، قيمة مسحوبات الوحدة الحسابية المشار إليها من الأذون الأميرية (9 ع /ح)، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2004

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة