الفتوى رقم 403 لسنة 2004 بتاريخ فتوى : 2004/05/16 و تاريخ جلسة : 2004/04/21 و رقم الملف : 32/2/3492


موضوع الفتوى:

عقد – إثبات – يجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه – على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه- قعود المدين عن دفع الدليل المثبت للالتزام – مؤداه:- التزامه بالأداء – نزاع – تطبيق.

المادتان (147 و 148) من القانون المدني

المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

 

استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين وهذا الأصل يحكم العقود المدنية و الإدارية على حد سواء وتبعا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام – الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشرت بالوقائع المصرية إعلانات وقرارات لصالح الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وبناء على طلبها. وبلغت تكاليف النشر مبلغ مقداره 6679.90 جنيها. وحيث أن الوحدة المحلية المشار إليها لم تقم بسداد قيمة تكلفة نشر الإعلانات والقرارات الخاصة بها – بحسبان أن امتناعها عن الرد على المطالبة محل النزاع أو إيداع المستندات الخاصة بها رغم حثها أكثر من مرة على ذلك يعد تسليما بما أوردته الهيئة العامة للمطابع الأميرية – ولما كان الأصل أن تتحمل نفقات النشر الجهة الطالبة لها لأنها بهذا الطلب إنما تعاقدت على ذلك في مقابل التزامها أداء نفقات النشر المقررة. الأمر الذي تغدو معه الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مستحقة لنفقات ما تولت نشره من إعلانات وقرارات تخص الوحدة المحلية المشار إليها وتضحي الأخيرة قد أخلت بالتزامها التعاقدي بسداد قيمة ما نشر لحسابها ومن ثم تصبح تكاليف النشر واجبة الأداء فمن ثم يتعين إلزامها أداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

لذلك انتهت الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أداء مبلغ مقداره 6679.90 جنيها إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية قيمة إعلانات وقرارات قامت الهيئة بنشرها لصالح الوحدة المحلية المذكورة

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2004

ملف رقم : 32 / 2 / 3492

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3280 بتاريخ 16/6/2003، فى شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية والوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حول سداد مبلغ مقداره 90, 6679جنيه، قيمة نشر إعلانات وقرارات تخص الوحدة المحلية فى الوقائع المصرية.

وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بنشر إعلانات وقرارات بالوقائع المصرية، تخص الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وبناء على طلبها. وبلغت تكاليف النشر مبلغ مقداره 6679.90 جنيه.وبمطالبة الوحدة المحلية المذكورة أداء هذا المبلغ نكلت عن الوفاء، لذا طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 21 من ابريل سنة 2004م الموافق 1ربيع الأول سنة 1425هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة ( 147 ) على أن العقد شريعـــــــــــــــــة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أوللأسباب التى يقررها القانون…. وفى المادة (148)على أن يجب تنفيذالعقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية….وينـص قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968، فى المادة (1) على أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم، وحسبما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين، وهذا الأصل يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وتبعا لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدى، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام .

وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية نشرت بالوقائع المصرية إعلانات وقرارات لصالح الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وبناء على طلبها. وبلغت تكاليف النشر مبلغ مقداره90ر6679جنيها. وحيث أن الوحدة المحلية المشار اليها لم تقم بسداد قيمة تكلفة نشر الإعلانات والقرارات الخاصة بها ــ بحسبان أن إمتناعها عن الرد على المطالبة محل النزاع أوإيداع المستندات الخاصة بها رغم حثها اكثر من مرة على ذلك، يعد تسليما بما أوردته الهيئة العامة للمطابع الأميرية ــ ولما كان الأصل أن تتحمل نفقات النشر الجهه الطالبة لها،لأنها بهذا الطلب إنما تعاقدت على ذلك فى مقابل إلتزامها آداء نفقات النشر المقررة.الأمر الذى تغدو معه الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مستحقة لنفقات ما تولت نشره من إعلانات وقرارات تخص الوحدة المحلية المشار اليها،وتضحى الأخيرة قــد أخلت بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة ما نشرلحسابها، ومن ثم تصبح تكاليف النشر واجبة الآداء، فمن ثم يتعين إلزامها آداء هذا المبلغ إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

لــــــــــذلـــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء آداء مبلغ مقداره90ر6679جنيها إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية قيمة إعلانات وقرارات قامت الهيئة بنشرها لصالح الوحدة المحليه المذكورة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / / 2004

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة