الفتوى رقم 689 لسنة 1999 بتاريخ فتوى : 1999/11/04 و تاريخ جلسة : 1999/10/13 و رقم الملف : 32/2/3082


موضوع الفتوى:

– نزاع _ إثبات _ عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة المدعية

المشرع { في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية } ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن. وقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن عبء الإثبات في المنازعات بين الجهات الإدارية يقع على عاتق الجهة المدعية إعمالاً للأصل المقرر بقانون الإثبات المشار إليه _ البيٌن من الأوراق أن الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية لم تُبلِغ الجهات المختصة بحدوث التلفيات التي تُطالِب بإلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية بقيمة إصلاحها ولم تتخِذ أية إجراءات تُثبِت وقوع هذه التلفيات بسبب أعمال الرصف التي تقوم بها المديرية وذلِك لتحديد المسئول عنها فى حينها لتكليفه بإصلاحها فإنها تكون قد أخفقت في إثبات وقوع أية تلفيات حدثت بمنشآتها نتيجة قيام المديرية برصف بعض الشوارِع بالإسكندرية ولا يغير من ذلِك استنادها إلى المحاضر المشتركة المحررة بينها وبين المديرية قبل قيام هذه الأخيرة ببعض أعمال الصرف والتى تضمنت تحمل المديرية بإصلاح أية تلفيات تحدث بمنشآت الهيئة وإلا ستقوم الهيئة بإصلاحها على نفقة المديرية ذلك أن هذا الاستناد يقتضى تحديد نوعية هذه التلفيات والمسئول عنها في حينها وهو الأمر الذي عجزت عنه الهيئة في مواجهة إنكار المديرية له ومتى كان ذلِك فتكون مطالبة المديرية وقد خلت من أي سند يؤيدها متعينة الرفض

 

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1999

ملف رقم : 32 / 2 / 3082

السيد / رئيس مجلِس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3998 بتاريخ 8/5/1999 فى شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية ومديرية الطرق والنقل بمحافظة الأسكندرية حول أداء مبلغ77ر23571 جنيه قيمة إصلاح التلفيات التى لحقت بشبكة الصرف الصحى بالأسكندرية نتيجة قيام المديرية بأعمال إنشاء ورصف بعض الشوارِع بمحافظة الأسكندرية .

وحاصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه بموجب المحضرين المؤرخين 26/3/1994، 8/2/1995 تعهدت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأسكندرية بإصلاح التلفيات التى تحدث بمنشآت الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية من جراء قيام المديرية بأعمال الرصف وذلِك على حِساب مقاول الرصف ، وفى حالة عدم قيام المديرية بذلِك ستقوم الهيئة بإصلاح التلفيات على نفقة المديرية . وقد قامت الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية بأعمال تسليك وتطهير وإصلاح بشبكة الصرف الصحى بالأسكندرية خِلال عامى 94/1995 بلغت قيمتها مبلغ 77ر23571 جنيه، وبمطالبة المديرية بسداد هذا المبلغ قعدت عن الوفاء ، وإزاء ذلِك طلبتم عرض النِزاع على الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 13 من أكتوبر سنة 1999، فتبين لها أن المادة { 1 } من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلُص منه

ومفاد ذلك أن المشرع ــ فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ــ ألقى بعبء الإثبات على عاتق الدائن . وقد إستقر إفتاء الجمعية العمومية على أن عبء الإثبات فى المنازعات بين الجهات الإدارية يقع على عاتق الجهة المدعية إعمالاً للأصل المقرر بقانون الإثبات المشار إليه.

ولما كان البيٌن من الأوراق أن الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية، لم تُبلِغ الجهات المختصة بحدوث التلفيات التى تُطالِب بإلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأسكندرية بقيمة إصلاحها،ولم تتخِذ أية إجراءات تُثبِت وقوع هذه التلفيات بسبب أعمال الرصف التى تقوم بها المديرية وذلِك لتحديد المسئول عنها فى حينها لتكليفه بإصلاحها، فإنها تكون قد أخفقت فى إثبات وقوع أية تلفيات حدثت بمنشآتها نتيجة قيام المديرية برصف بعض الشوارِع بالأسكندرية، ولا يغير من ذلِك إستنادها إلى المحاضر المشتركة المحرره بينها وبين المديرية قبل قيام هذه الأخيرة ببعض أعمال الصرف والتى تضمنت تحمل المديرية بإصلاح أية تلفيات تحدث بمنشآت الهيئة وإلا ستقوم الهيئة بإصلاحها على نفقة المديرية ، ذلك أن هذا الإستناد يقتضى تحديد نوعية هذه التلفيات والمسئول عنها فـى حينها، وهو الأمر الذى عجزت عنه الهيئة فى مواجهة إنكار المديرية له، ومتى كان ذلِك فتكون مطالبة المديرية وقد خلت من أى سند يؤيدها متعينه الرفض .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً فى / 10 / 1999

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / فاروق عبد السلام شعت

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة