الفتوى رقم 681 لسنة 2001 بتاريخ فتوى : 2001/12/09 و تاريخ جلسة : 2001/08/29 و رقم الملف : 58/1/104
موضوع الفتوى:
أحوال مدنية – الحق في النسب من الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية التي لا تسقط بالتقادم – حكم نهائي – وجوب تنفيذه أياً كانت المدة التي انقضت على صدوره – تطبيق
استظهرت الجمعية العمومية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بحيث يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى فيه وأن هذه الحجية لا تكون قاصرة على منطوق الحكم فحسب وإنما تمتد إلى أسبابه التي قام عليها هذا المنطوق وارتبط بها ارتباطاً وثيقاً ويبقى لمن صدر لصالحه الحكم الحق دائماً في طلب تنفيذه.
وإن كانت الالتزامات تتقادم بصفة عامة بانقضاء خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة لالتزام معين إلا أن من المستقر أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم وهي الحقوق التي لا يجيز النظام العام التعامل فيها كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية إلا ما تفرع عنها من حقوق مالية فالحق في النسب لا يسقط بالتقادم – المشرع بموجب قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية أجاز إجراء تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بإثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص وفي هذه الحالة يقدم طلب التغيير أو التصحيح بمعرفة صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المؤيدة.
الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته صدر لصالحه حكم استئنافي نهائي حاز حجية الأمر المقضي وفصل في حق من الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية التي لا تسقط بالتقادم وهو الحق في النسب قاضياً بنفي إثبات نسب طفل إليه ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه أياً كانت المدة التي انقضت على صدور ذلك الحكم
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2001
ملف رقم : 58 / 1 / 104
السيد اللواء / وزير الداخلية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 22397 بتاريخ 13 / 12 / 2000 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة الداخلية بشأن مدى جواز اجابة المواطن / محمد فؤاد محمود إلى طلبه بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بعد انقضاء اكثر من خمسة وعشرين عاما على صدورها.
وحاصل وقائع الموضوع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المعروضة حالته حصل على حكم إستئنافى نهائى بجلسة 17 /6 / 1974 ضد مطلقته السيدة / فاطمة سيد بيومى بعدم ثبوت نسب ولدها _ الطفل أحمد _ إليه، وأنه لم يتم الطعن على ذلك الحكم. وفى غضون عام 2000 تقدم المعروضة حالته إلى مصلحة الأحوال المدنية بطلب لتنفيذ الحكم المشار إليه، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة حول مدى جواز ذلك، قامت بإعداد تقرير فى الموضوع عرض على اللجنة الأولى لقسم الفتوى التى قررت بجلستها المنعقدة فى 8 /4 / 2001 إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 29 من أغسطس سنة 2001م الموافق 11 من جمادى الآخرة سنة 1422هـ فتبين لها أن المادة ( 101 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ……… وأن المادة ( 374 ) من القانون المدنى تنص على أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشر سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية وأن المادة ( 47 ) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية تنص على أنه لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاه وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها وأن المادة ( 30 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم [ 1121 ] لسنة 1995 تنص على انه فى حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية :_
أولا : بمعرفة صاحب الشأن :_ تقديم طلب التغيير أو التصحيح فى قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدنى محل القيد أو الإقامة مرفقاً بالمستندات المؤيدة…..
ثانيا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :_ – استلام الطلب مرفقاً به المستندات المؤيدة او الحكم النهائى الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها …… – اثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح …….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه بحيث يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى فيه، وأن هذه الحجية لا تكون قاصرة على منطوق الحكم فحسب وانما تمتد إلى اسبابه التى قام عليها هذا المنطوق وارتبط بها ارتباطاً وثيقاً، ويبقى لمن صدر لصالحه الحكم الحق دائما فى طلب تنفيذه.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه وإن كانت الالتزامات تتقادم بصفة عامة بإنقضاء خمس عشرة سنة ما لم يرد نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة لالتزام معين، إلا ان من المستقر أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم وهى الحقوق التى لا يجيز النظام العام التعامل فيها، كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنية إلا ما تفرع عنها من حقوق مالية، فالحق فى النسب لا يسقط بالتقادم.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية أجاز إجراء تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بإثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص، وفى هذه الحالة يقدم طلب التغيير أو التصحيح بمعرفة صاحب الشأن على النموذج المعد لذلك مرفقا بالمستندات المؤيدة.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته صدر لصالحه حكم استئنافى نهائى حاز حجية الأمر المقضى، وفصل فى حق من الحقوق المتعلقة بالحالة المدنية التى لا تسقط بالتقادم وهو الحق فى النسب، قاضيا بنفى إثبات نسب طفل إليه، ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ايا كانت المدة التى انقضت على صدور ذلك الحكم.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية المعروضه حالته فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه والذى حاز حجية الأمر المقضى به أيا كانت المدة التى إنقضت على صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2001
م// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة