الفتوى رقم 780 لسنة 1962 بتاريخ فتوى : 1963/11/22 و تاريخ جلسة : 1962/10/24 و رقم الملف :


موضوع الفتوى:

أحوال مدنية ـ البطاقة الشخصية أو العائلية ـ المادة 46 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية ـ نصها على إعفاء الشهادات والصور الواجب إرفاقها بطلب البطاقة أو تجديدها أو بدل الفاقد أو التالف من رسم الدمغة (الطابع المالي) ـ عدم سريان هذ1 الإعفاء على طلبي بدل الفاقد أو التالف طبقاً للنموذجين رقمي 24، 26 أساس ذلك

تنص المادة 50 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تنص على أنه (على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وقد حدد نموذج طلب بدل فاقد أو تالف البطاقة بالنموذجين رقمي 34، 36.

ولا يعدو أن يكون كل من هذين النموذجين طلبا ـ في شكل معين يوجبه القانون ـ لبطاقة جديدة ويتم تقديم النموذج بعد تحريره بمعرفة صاحب الشأن ـ لمكتب السجل المدني وهو سلطة إدارية مختصة بتلقي النموذج، ومن ثم فإنه يخضع ـ باعتباره طلبا مقدما إلى سلطة إدارية ـ لرسم الدمغة على اتساع الورق بالتطبيق لحكم الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة حيث تنص هذه المادة على انه (المحررات الآتية خاضعة لرسم الدمغة على اتساع الورق: (أ)… (ب)…. (ج)…. (د)….(هـ) العرائض والطلبات المقدمة للسلطات الإدارية عدا الشكاوى التي تقدم للبوليس وجميع سلطات التحقيق والشكاوى المقدمة من مسائل الضرائب وإلى المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه.

وقد نصت المادة 46 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المشار إليه على أنه (يبين وزير الداخلية في كل إقليم بقرار يصدره نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منها.

ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة (الطابع المالي) أو أي رسم مقرر للحصول عل هذه الشهادات أو صورها).

وحكم الفقرة الأخيرة من هذا النص واضح في بيان أن محل الإعفاء الوارد به من رسم الدمغة هو الشهادات أو صورها الواجب إرفاقها بنماذج طلب وتجديد البطاقة، ومن ثم لا يدخل في نطاق هذا الإعفاء نموذجا طلب بدل فاقد أو تالف للبطاقة لأنهما ليسا من قبيل الشهادات أو صورها المشار إليها، كما لا يوجد أي نص قانوني آخر يقرر إعفاء هذين النموذجين من رسم الدمغة على اتساع الورق، ومن ثم فإنهما يخضعان له قانوناً.

ولهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن النموذجين رقمي 34، 36 بطلب بدل فاقد وتالف لبطاقة شخصية أو عائلية يخضعان لرسم الدمغة على اتساع الورق المفروض بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة