الفتوى رقم 325 لسنة 2010 بتاريخ فتوى : 2010/06/19 و تاريخ جلسة : 2010/04/28 و رقم الملف : 86/4/1599


موضوع الفتوى:

في شأن مدي جواز صرف حافز تميز إلي العاملين بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إعمالا لقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6/12/2005.

 

قطاع الأعمال العام ـ الشركات القابضة ـ العاملون بها ـ حافز التميز ـ قصر المشرع

ما يترتب على استثمار الشركة القابضة لأموالها إن ثبت واقعا على توزيع الأرباح

على العاملين بها على النحوالوارد بالمادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات

قطاع الأعمال العام وبحيث لا تتعداها إلى غير ذلك من المزايا المالية مثل حافز التميز وغيرها ـ تقرير صرف هذا الحافز على وفق المادة (61) من اللائحة يقتصر على العاملين بالشركات التابعة دون القابضة ـ لا يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرفه إلى العاملين بالشركة القابضة ـ أساس ذلك: اختصاصات الجمعية العامة محددة بالمادة (10) من قانون شركات قطاع الأعمال العام وليس من بينها تقرير صرف هذا الحافز.

نص الفتوى:

بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2010

ملف رقم : 86 / 4 / 1599

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الاستثمار

 

تحية طيبة … وبعد،،

اطلعنا علي كتابكم رقم(1891) المؤرخ 25/2/2007 في شأن مدي جواز صرف حافز تميز إلي العاملين بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إعمالا لقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6/12/2005.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن العمل جري منذ صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية علي صرف حافز التميز للعاملين بالشركات القابضة، وصدرت قواعد صرف هذا الحافز من وزير قطاع الأعمال العام بتاريخ27 / 7 / 1997، وتضمنت تلك القواعد عدم استفادة العاملين بالشركات القابضة من هذا الحافز، وأنه بتاريخ 6 / 12 / 2005 قررت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية صرف حافز تميز للعاملين بها، استنادا إلي أنها تباشر النشاط بنفسها، وبالتالي يتمتع العاملون بها بالمزايا التي يتمتع بها العاملون في الشركات التابعة، وخاصة فيما يتعلق بحافز التميز، وإذ أثير التساؤل عن مدي إمكانية تطبيق قرار الجمعية العامة المشار إليه، فقد طلبتم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 28 من ابريل سنة 2010م الموافق 14من جمادي الأول سنة1431هـ ، فتبين لها أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص في المادة الأولي على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون……..، وفي المادة (1) من قانون شركات قطاع الأعمال العام علي أن يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص…….. وفي المادة (2)علي أن تتولي الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها ،وتتولي الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة….. وفي المادة (10) علي أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:أ- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة…..ب- التصديق علي الميزانية والحسابات الختامية للشركة……….. د- الموافقة علي توزيع الأرباح ……وفي المادة (14) علي أن تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويؤول نصيب الدولة في هذه الأرباح إلي الخزانة العامة… وفي المادة (33) والواردة بالباب الثاني الخاص بالشركات التابعة علي أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح. ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح علي مجموع أجورهم السنوية الأساسية. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد علي مجموع الأجور السنوية من الأرباح علي الخدمات التي تعود بالنفع علي العاملين بالشركة

واستعرضت الجمعية العمومية نصوص اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 والتي تنص في المادة (40) علي أنه بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، الأرباح القابلة للتوزيع وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة منها وذلك بمراعاة ما يأتي: أولا: ألا يقل نصيب العاملين بالشركة في الأرباح التي يتقرر توزيعها في الشركات التي تزاول النشاط بنفسها عن 10%. ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية، ويجنب ما يزيد علي ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية وفقا لما تقرره الجمعية العامة للشركة، ثانيا : ألا يزيد نصيب العاملين في الأرباح التي يتقرر توزيعها في الشركات التي لا تزاول النشاط بنفسها علي مجموع أجورهم الأساسية السنوية…..

وفي المادة (61) والواردة تحت الباب الثاني الخاص بالشركات التابعة علي أن يتولي عضو مجلس الإدارة المنتدب وحده رئاسة العمل التنفيذي للشركة وتصريف أمورها ……وله علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:…….(9)منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض …

كما استعرضت الجمعية العمومية النظام الأساسي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 218 بتاريخ 28/9/1993.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وحسبما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع انشأ بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، الشركات القابضة والتي تكون مملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تتخذ شكل شركات المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، وأناط بهذه الشركات استثمار أموالها من خلال الشركات التابعة ، وخولها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها، بما مؤداه أن الأصل هو أن تمارس الشركة القابضة نشاطها من خلال شركاتها التابعة التي تتولي عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية، وأن المشرع قصر ما يترتب علي استثمار الشركة القابضة لأموالها- إن ثبت واقعا – علي توزيع الأرباح على العاملين بها علي النحو الوارد بالمادة (40) من اللائحة وبحيث لا تتعداها إلي غير ذلك من المزايا المالية مثل حافز التميز وغيرها، وإذ عهدت اللائحة التنفيذية في المادة (61) والواردة تحت الباب الثاني الخاص بالشركات التابعة إلي عضو مجلس الإدارة المنتدب تقرير صرف المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التي قام بها معاونوه من شاغلي الوظائف المختلفة طبقا للوائح والنظم المعمول بها في الشركة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، فان ذلك الحكم يقتصر علي الشركات التابعة دون الشركات القابضة، ولا يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرفه إلي العاملين بالشركة القابضة، ذلك أن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام تتكون من ممثلين عن المالك الأصلي وهو الدولة، والتي لا تملك عند عدم النص ما يملكه صاحب المال في خاصة ماله، إذ في هذه الحالة يكون الأصل في التصرف هو المنع، طالما كان الأمر متعدياً يتعلق بغير المتصرف ذاتاً أو خواصاً أو مـــالاً، وهو ما يعنى أن هذه الجمعيات لا تملك من المكنات والاختصاصات إلا ما حدده المشرع حصرا في المادة (10) من القانون، فهي لا تعمل إلا في إطارها ولا يجوز لها أن تتعداها.

وهديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية قررت بتاريخ 6/12/2005 صرف حافز تميز للعاملين بها، وكانت اختصاصات الجمعية العامة محددة بالمادة (10) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه وليس من بينها تقرير صرف هذا الحافز، فمن ثم يكون القرار صادرا من غير مختص، فضلا عن أن المشرع عهد إلي عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة التابعة تقرير صرف هذا الحافز للعاملين بالشركات التابعة الذين قاموا بأعمال متميزة علي النحو المشار إليه بالمادة (61) من اللائحة المشار إليها، الأمر الذي يقتصر معه صرف هذا الحافز – والحال كذلك – علي العاملين بالشركات التابعة وحدها.

لذلـــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بصرف حافز تميز للعاملين بها، وذلك علي النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2010

 

رئيس المكتب الفني

المستشار /

أحمد عبد التواب موسى

نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/

محمد عبد الغني حسن

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

المواد المرتبطة :

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة الاولى

يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، و يقصد بهذا القطاع الشركات القابضة و الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة و يسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون و لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . و لا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام و شركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها .

————-

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة 1

يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص و يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة و تثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري . و تأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة و تعتبر من أشخاص القانون الخاص و يحددالقرار الصادر بتأسيسها اسمها و مركزها الرئيسى و مدتها و الغرض الذي أنشئت من أجله و رأس مالها . و ينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية و تقيد الشركة في السجل التجارى .

————–

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة 2

تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها إستثمار أموالها كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالإستثمار بنفسها . و تتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها و من خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومى في إطار السياسية العامة للدولة . وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية : 1-تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بألاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفرد 2-شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها. 3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم و صكوك تمويل و سندات و أية أدوات أو أصول مالية أخرى . 4-إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها .

————–

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة 10

مع مراعاة أحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية و النظام الساسي للشركة تختص الجمعية العادية العادية بما يأتى : (أ) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و النظر في إخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير. (ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة . (ج) الموافقة على استمرار رئيس و أعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم . ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري . (د) الموافقة على توزيع الأرباح . (ه) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضه عليها . و لا يجوز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة و طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

————–

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة 14

تحدد الأرباح الصافية للشركة و يتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . و يؤول نصيب الدولة في هذه الأرباح إلي الخزانة العامة . (*)ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصري مستحقات الدولة في أرباح الشركات القابضة طبقا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفي و ذلك في حالة تخلفها عن السداد في موعد غايتها ستة أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح .

 

(*)الفقرة الأخيرة من المادة 14 أضيفت بالقانون رقم 149 لسنة 2001 الصادر بالجريدة الرسمية –العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 24 /6 / 2001

 

قانون رقم 203 لسنة 1991 نشر بتاريخ 19 / 6 / 1991 بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام..

المادة 33

يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقداً، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

*معدلة بموجب قانون رقم 185 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل : يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح . و لا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية . و تبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة .