الفتوى رقم 522 لسنة 1966 بتاريخ فتوى : 1966/05/23 و تاريخ جلسة : 1966/05/04 و رقم الملف : 78/1/38


موضوع الفتوى:

عقد – غرامة تأخير – ابرام اتفاقيتين بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة لتعمير الصحارى تتضمنان التزام المؤسسة بتوريد الصابون العادى والمالح – اندراج الاتفاقيتين فى عداد العلاقات العقدية – عدم خضوعهما لقواعد تأدية الخدمات المنصوص عليها فى لائحة الميزانية والحسابات – أساس ذلك ان المؤسسة المذكورة ذات شخصية اعتبارية مستقلة خلو العقدين المذكورين من النص على غرامة تأخير يمنع من توقيعها – أساس ذلك أنها تعويض اتفاقى .

 

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

رقم التبليغ: 522

بتاريــخ: 23/5/1965

 

ملف رقم: 78/1/38

 

السيد اللواء مدير إدارة التعيينات

بهيئة الإمدادات والتموين بالقيادة العامة للقوات المسلحة

تحية طيبة وبعد…

اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم 3/4/1/164 المؤرخ 27 من فبراير سنة 1964 في شأن الموضوع الذى تتحصل وقائمة في أن إدارة التعيينات تعاقدت مع المؤسسة الحربية العامة لتعمير الصحارى (إدارة وادى النطرون) على توريد الصابون باختلاف أنواعه العادى والمالح ونظرا لتأخر المؤسسة المذكورة في التوريد فقد وقعت إدارة التعيينات على المؤسسة غرامات التأخير المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات إلا أن المؤسسة طلبت اعفائها من غرامة التأخير استنادا إلى كتاب صادر من وزارة الخازنة متضمنا أن – إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخزانة استقر رأيها على أن تكون المعاملة بين وادى النطرون وبين المصالح الحكومية من قبيل تأدية الخدمات بصرف النظر عن الطريقة التي اتبعت في إسناد العملية إليها وعلى ذلك فإنه لا يجوز توقيع غرامات تأخير على الإدارة المذكورة.

وتستطلعون الرأي في هذا الموضوع.

وننهى إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستيها المنعقدتين في 15 من ديسمبر سنة 1965 و 4 من مايو سنة 1966 فرأت بجلستها الأخيرة أنه الاتفاقيتين اللذين أبرمتهما إدارة التعيينات مع المؤسسة العامة لتعمير الصحارى ونوعها قيام المؤسسة المذكورة بتوريد الصابون العادى والبالغ بالسعر والكميات والمواصفات والمواعيد المشار إليهما في الاتفاقيتين يندرجان في عداد العلاقات العقدية نظرا لقيامهما على توافق إرادتين مستقلتين إحداهما إرادة الدولة ممثلة في إدارة التعيينات بالقوات المسلحة والثانية إرادة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وهى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإن هذين الاتفاقيتين لا يخضعان لقواعد تأدية الخدمات المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات ذلك أن هذه القواعد يقتصر تطبيقها على العلاقات التي تنشأ بين المصالح المختلفة في الدولة سواء كانت تابعة لوزارة واحدة أو لوزارة واحدة أو لوزارات متعددة بقصد تأدية خدمات أو توريد أصناف فيما بين بعضها والبعض الآخر ذلك لأن الوزارات والمصالح التي ينقسم إليها الجهاز الإدارى للدولة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ولا تعدو أن تكون فروعا أو أعضاء في الشخص الاعتبارى العام الذى هو الدولة وتعبر عن إرادة الدولة وتعمل باسمها ولحسابها ومن ثم يخرج عن نطاقها العلاقات الناشئة بين إحدى المصالح الحكومية وأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة كالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى.

وقد أكدت هذا النظر المادة 48 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 سنة 1957 فيما نصت عليه من إعفاء الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الحكومة في رأى مالها من أداء التأمين المؤقت الأمر الذى يستفاد منه أن هذه الهيئات والمؤسسات العامة يجوزان تدخل مع الجهات الحكومية في معاملات عقدية غير أنها تعفى من تقديم تأمينات.

ومن حيث أن الأصل في العقد أيا كانت طبيعته سواء كان عقد إداريا أو من عقود القانون الخاص أن يعول كل آثاره وأن يتضمن جميع ما اتجهت إليه إرادة الطرفين وخاصة الأحكام الماثلة أمام جهة الإدارة في لوائح تقيدها تبرم عقودها على أساسها، وكون الإدارة طرفا في العقد لا يغير من اعتباره عملا ذاتيا فرديا تتولد عنه مراكز شخصية لا يمكن أن تحدد مقدما بالنسبة لكل شخص فهو ليس عملا، يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية لأفراد معينين.

ولما كانت غرامة التأخير تعويضا اتفاقيا فإن خلو العقد الذى أبرمته القوات المسلحة مع المؤسسة المصرية العامة لوادى النطرون من النص عليها لا يجوز للقوات المسلحة توقيعها.

لهذا

انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أنه لا يجوز للقوات المسلحة توقيع غرامة تأخير على المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى طالما خلا العقد من النص على هذه الغرامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

تحريرًا في:21/5/1965

نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع