الفتوى رقم 845 لسنة 1965 بتاريخ فتوى : 1965/09/06 و تاريخ جلسة : 1965/08/04 و رقم الملف : 78/1/37
موضوع الفتوى:
عقد إدارى – غرامة – حق جهة الإدارة فى توقيع غرامات التأخير دون التزام منها باثبات وقوع ضرر من التأخير وجون أن يقبل من المتاقد اثبات عدم وقوع الضرر – أساس ذلك ان الضرر مفترض – ترخص الإدارة فى توقيع الغرامة وفق ما يتراءى لها محققا للصالح العام – يمكن اعتبار عنصر الضرر أحد العوامل التى تستهدف بها جهة الإدارة إذا ما اتجهت إلى الاعفاء من توقيع الغرامة .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 845
بتاريــخ: 6/9/1965
ملف رقم: 78/1/37
السيد وكيل وزارة الخزانة
تحية طيبة وبعد…
إيماء إلى كتابكم رقم 744/34/20 المؤرخ 13 من مارس سنة 1965 في شأن رفع غرامات التأخير من المقاولين والموردين.
نفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة في 4 من أغسطس سنة 1965 فاستبان لها أ، الوقائع تتحصل في أن مصلحة الطيران المدنى تعاقدت مع أحد المقاولين على تنفيذ عملية توريد وتركيب برابخ الكابلات الموصلة المحطة الردار بمبنى المراقبة الجديد بمطار القاهرة الجوى وعندما انتهى المقاول من تنفيذ العملية تبين أنه مسئول عن تأخير لمدة عشرة أيام، إلا أن المصلحة لم يلحقها أي ضرر من جراء هذا التأخير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، مما رؤي معه عدم وقيع الغرامة حيث لا يوجد ضرر.
ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر على أن الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية، توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها، ولها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التي عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم الإدارة بإثبات حصول الضرر كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله على اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قررت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير هذا وأن اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقد باعتبارها القوامة على حسن سير المرفق العام والقائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد ولذا فيجوز لها أن تعفى المتعاقد معها من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك غرامة التأخير، إذا هي قدرت أن لذلك محلا، وأذن فلجهة الإدارة أ، توقع الغرامة دون التزام عليها بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل من المتعاقد مع الإدارة ابتداء إثبات عدم حصول الضرر، إذ أن الضرر مفترض وقوعه، هذا هو الأصل وإنما قد يجئ عنصر الضرر في نطاق آخر هو نطاق الإعفاء من توقيع الغرامة، كأن يكون عنصر الضرر من العوامل التي تستهدى بها جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في الإعفاء من توقيع الغرامة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون غير صحيح ربط توقيع غرامة التأخير بحصول الضرر، وإنما توقع جهة الإدارة الغرامة دون التزام عليها بإثبات حصول الضرر، ولما كان الضرر مفترضا فلا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصوله، ومع ذلك فإن توقيع الغرامة – كجزاء من الجزاءات التي تتمتع بها جهة الإدارة في العقد الإدارى – من سلطان جهة الإدارة تتخرص فيه وفقا لما يتراءي لها محققا للصالح العام، وقد ترى – بناء على سلطتها التقديرية – ألا محل لتوقيع الغرامة، وفى هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يكن عنصر الضرر من العوامل التي تستهدى بها جهة الإدارة إذا ما اتجهت إلى الإعفاء من توقيع الغرامة.
لهذا
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن غرامات التأخير تستحق وتوقع دون أن تلتزم الإدارة بإثبات حصول الضرر، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله على أساس أن الضرر مفترض، وإلى أن توقيع الغرامة من سلطان جهة الإدارة المتعاقدة تترخص فيه وفقا لما يتراءي لها محققا للصالح العام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
تحريرًا في:13/9/1965
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس القسم الاستشاري للفتوى والتشريع