الفتوى رقم 1423 لسنة 1963 بتاريخ فتوى : 1963/12/15 و تاريخ جلسة : 1963/12/04 و رقم الملف : 86/3/184
موضوع الفتوى:
في شأن التظلم المقدم من السيدين/ الدكتور أحمد لطفي ومحمد أحمد القاضي.
نص الفتوى:
رقم التبليغ:
بتاريــخ:
ملف رقم: 86/3/184
السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأدوية والكيماويات
تحية طيبة، وبعد،
اطلعنا على الكتاب رقم 19714 المؤرخ في 9 من سبتمبر سنة 1963 في شأن التظلم المقدم من السيدين/ الدكتور أحمد لطفي ومحمد أحمد القاضي.
وحاصل الوقائع أنه بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1960 اجتمع مجلس إدارة الهيئة العليا لشئون الأدوية والمستلزمات الطلية ، برئاسة السيد وزير التموين المركزي وفي هذا الاجتماع عرض السيد مدير الهيئة على المجلس مذكرة، طلب فيها الموافقة على أن تكون له سلطة تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتأديبهم ومنحهم المكافآت المالية والمزيا العينية وجميع ما يتفق بشئونهم الوظيفية الأخرى مع إقرار ما تم تعيينها سابقا، وقد قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعهه سالف الذكر – الموافقة على تلك المذكرة مع إحاطة مجلس الإدارة بما تم إلى أن توضع اللوائح الخحاصة بموظفي الهيئة طبقا لأحكام المادة الخامسة فقرة (ز) من القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 1960 التي تقضي بأن يختص مجلس الإدارة باقتراح اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من مميزات عينية أو نقدية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، دون التقيد بالنظم والقوانين الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها.
وبناء على ذلك، أصدر السيد مدير عام الهيئة المذكورة عدة قرارات بترقية بعض موظفي الهيئة من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن الدرجة الثانية إلى الأولى ، وكان آخر هذه القرارات القرار رقم 84 لسنة 1961 الصادر في 30 من مارس سنة 1961 بترقية الصيدلي توفيق فريد جرجس إلى الدرجة الأولى الفنية العالية اعتبارا من 22من مارس سنة 1961، والقرار رقم 85 لسنة 1961الصادر في 30 من مارس سنة 1961 بترقية الدكتور مصطفى السماع رئيس المكتب الفني بالهيئة إلى الدرجة الأولى الفنية المالية المخصصة لوظيته اعتبارا من 21 مارس سنة 1961 والقرار رقم 86لسنة 1961 الصادر في 30 من مارس سنة 1961 بترقية السيد/ محممود محمد حمادة رئيس قسم حسابات النقد الاجنبي بالهيئة إلى الدرجة الأولى الفنية العالية المخصصة لوظيفته اعتبارا من 22 من ارس سنة 1961 ، وقد أحيط مجلس إدارة الهيئة بالقرارات المشار إليها.
وفي 13من مارس سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1962 بتنظيم وتحديد اختصاصات المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية- ونصت المادة 16 منه على أن ينقل جميع موظفي وعمال المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية والهيئات العليا لشئون الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، كل بحالته ودرجته ومرتباته الأصلية الاضافية وكافة المزايا الوظيفية الأخرى التي كان يحصل عليها عند العمل بهذا القرار، وقضت المادة 18 من هذا القرار بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره، وقد تم نشره في الجيردة الرسمية في أول إبريل سنة 1962.
وبتاريخ 27 منمايو سنة 1962 تقدم السيدان الدكتور أحمد لطفي ومحمد أحمد القاضي بتظلم طاليا فيه بإلغاء جميع الترقيات التي أصدرها السيد مدير عام الهيئة العليا للأدوية لأن في بقائها ضررا بليغا بهما ، إذ يجعل أقديمتها في الدرجة الأولى تالية لأقدمية بعض موظفي الهيئة العليا للأدوية في هذه الدرجة، واستند في تظلمها إلى أن ديوان الموظفين سبق أن افتى بأن القرارات التي أصدرها السيد مدير الهيئة المذكورة في غير حالات التعيين باطلة، إذ لا ولاية له في مباشرتها، وذلك استنادا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1960 بتفويض مدير الهيئة سلطة تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم وفصلهم…، وجميع ما يتعلق بشئونهم الوظيفية ، قد صدر متجاوزا حدود الاستثناء الواردة بالمادة 16 من القانون رقم 212 لسنة 1960، إذ أن سلطة مجلس الإدارة في التفويض مقيدة بمانصت عليه هذه المادة من حيث التعيين فحسب دون ما عاده ولا تعتبر القرارات صحيحة إلا في شقها الخاص وبالتعيين كما استند السيدان المذكوران في تظلمهما المشار إليه إلى أن لجنة شئون الموظفين بالهيئة العليا للأدوية التي أجرت الترقيات سالف الذكر لم يعرض أمر تشكيلها على مجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وبالتالي لم يعتمد المجلس هذا التشكيل.
وأضاف السيد الدكتور أحمد لطفي إلى ما تقدم سندا جديد هو أن مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية الذي أدصر تفويضا لمدير الهيئة بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1960 اجتمع برئاسة السيد الدكتور وزير التموين في حين أن القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 1960 في شأن إعادة تنظيم الهيئة المذكورة قضى بأن يتولى وزير الصحة المركزي رئاسة مجلس إدارة الهيئة ، ومن ثم يكون الاجتماع المشار إليه باطلا ، وبالتالي يعتبر قرار التفويض باطلا ، هذ فضلا عن ان ترقية الدكترو مصطفى حلمي السماع إلى لدرجة الثانية في أول نومبر سنة 1960 هي ترقية مخالفة للقانون، ما كان يسملك اصدارها مدير الهيئة ولا مجلس الإداةر نظران إلى أن أقدمية الدكتور السماع في الدرجة الثالثةترجع إلى 28 من مارس سنة 1960 وما كان يسوغ ترقيته قبل مضي عام طبقا لأحكام قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951/ كما أوضح السيد المذكور أن التظلم جاء بالنسبة إلى جميع الترقيات دون قصرها على درجة بذاتها، وانه لما كان القرار الجمهوري رقم 914 لسنة 1960 قضى باستمرار العمل بميزانية كل من المؤسسة العامة لتجارة وتوظيع الأدوية والهيئة العليا لدوية حتى أول يوليو سنة 1962 وقد تظلم في 27 منمايو سنة 1962 فإنه يكون قد تظلم في الميعاد القانوني ، إذ أن بدء السريان إنما يتأتى من تاريخ وقوع الضرر ، أي من أول يوليو سنة 1962.
وفي 6 من يونية سنة 1962 طلبت المؤسسة العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية من ديوان الموظفين تشكيل لجنة من وظفي الديوان الفنيين لإعادة فحص جميع القرارا الصادرة من الهيئة العليا للأدوية وتحديد الوضع القانوني بالنسة إلى هذه القرارات ، فأفادت الديوان بأن القرارات المشار إليها قد تحصنت بمضي الستين يوما المقررة للطعن فيها، واعترض المتظلمان على هذا الرأي ، استنادا إلى أن بدء حساب مدة التظلم تكون على أسوأ فرض من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 914 لسنة 1962 سالف الذكر، في اول إبريل سنة 1962،وهو ما فعلاه إذ تقدما بالتظلم من تلك القرارات في 27 من مايو سنة 1962.
وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1962 تظلم الدكتور أحمد لطفي من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بالقرار الجمهوري الصدر في 13 من أغسطس سنة 1963 بترقية الدكتور مصطفى السماع إلى هذه الدرجة، وذلك استنادا إلى أن القرار الصادر بترقية السيد الأخير صدر على أساس أنه قدم موظفي المؤسسة في الدرجة الأولى التي هي وضع التظلم السابق.
وتستطلعون الراي
وردا على ذلك نفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 4 من ديسمبر سنة 1963 فاستبان لها أنه فيما يتعلق باجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية في 20 من سبتمبر سنة 1960 برئاسة السيد وزير التموين، فإنه لما كانت المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 1960في شأن إعادة تنظيم الهيئة المذكورة قد قضت بأن تكون رئاسة مجلس إدارة هذه الهيئة لوزير الصحة المركزي، وفي حالة غيابه يرأس المجلس أقدم وكلاء الوزارات من الأعضاء، وكان الثابت أن السيدوزير التموين قد تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع سالف الذكر دون سنمد من القانون، ومن ثم يكون للقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع المشار إليه، بالموافقة على تخويل مدير الهيئة سلطة تعيين الموفظين والمستخدمين والعملا وترقيتهم ونقلهم وندبهم … وجميع ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، هذا القرار يكون قد شابهه عيب في الشكل يجعله باطلا وقابلا للإلغاء، إلا ان هذا العيب لا ينحخدر بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه إلى درجة الانعدام، ذلك أن العيب الذ ي يشوب القرار الادري في شكله إنما يكون مصدرا للبطلان لا للانعدام ، الذي تنحصر حالاته في ركن الاختصاص حيث ينحدر القرار إلى درجة اغتصاب السلطة
ولما كانت قرارات الترقية التي أصدرها السيد مدير عام الهيئة العليا للأدوية – والمشار إليها قد استند إلي القرار الصدر من مجلس إدارة الهيئة المذكورة بتحخويله سلطة إصدراها وكان هذا القرار باطلا لما شابه من عيب في شكله ، ومن ثم فإن القرارات الترقية المذكورة تكون بدروها باطلة، اذ القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالي فإنها تكون قابلة للالغاء أو السحب إنما يتقيد الغؤها أو سحبها بالميعاد القانوني المقرر لذلك، بحيث يترتب على انقضاء هذا الميعاد صيرورتها حصينة ضد الالغاء أو السحب ـ وتعتبر بمثابة القرارات السليمة.
ومن حيث أنه لا وجة للاستناد إلى ما أرتأه ديوان الموظفين من أن القرارات الصادرة من السيد مدير عام الهيئة العليا في غير حالات التعيين تعتبر باطلة تاسيسا على أن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادرة في 20 من سبتمبر سنة 1960 بتخويل مدير الهيئة سلطة التعيين والترقية… وجميع ما يتعلق بشئونهم الوظيفية قد صدر متجاوزا حدود الاستنثاء الواردة بالمادة 16 من القانون رقم 212 لسنة 1960 الذي يمحصر في التعيين فحسب، ذلك أن المادة 16 من القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجحارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية قد خولت الهيئة العليا للدوية حق تعيين الموظفين والعمال اللازمين لها دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفي الدولة وعمالها وبأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمؤسسات العامة ، وهذه الأحكام التي أشارت إليها المادة 16 المذكورة هي التي تتعلق بعدم جواز التعيين إلا بعد إجراء امتحان مسابقة عامة، ومن ثم فإن المادة 16 قد اوردت استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة والقانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه، مقتضاه أجازة التعيين (خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 212 لسنة 1960) دون اتخاذ إجراءات امتحان المسابقة العامة، وعلى ذلك فإن ما ورد بنص المادة 16 من القانون رقم 212 لسنة 1960 لا يمس اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية التي نصت عليها المادة الخامسة من القرار الجمهوري رق 219 لسنة 1960 فيما يتعلق باقتراح اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأيبهم … وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، دون التقيد بالنظم والقوانين الخاصة بموظفي الحكومة ومسوتخدميها وعمالها ، ومن ثم فإن مجلس إدارة الهيئة إذ قرر تخويل مدير عام الهيئة سلطة تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم… إلخ لا يكون قد جاوز حدود اختصاصه الذ ينصت عليه المادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 1960 المشار إليه باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها وما له من حق اتخاذ القرارات الي يراها لازمة لتحقيق الغرض الذي من أجله قامت الهيئة طبقا لنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري الم1كور، وبالتالي لا يكون مدير عام الهيئة قد جاوز حدود اختصاصه إذ أصدر قرارات الترقية سالفة الذكر استنادا إلى ما خوله أياه قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 20 من سبتمبر سنة 1960 سالف الذكر، الذي جعل لمدير الهيئة حق مباسرة ما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى صحة تشكيل لحنة شئون الموظفين بالهيئة التي أجرت الترقيات المشار إليها، فإنه يفرض التسليم بعدم صحة تشكيل اللجنة المذكورة ، فإن الأمر لا يعدو أن يعيب القرارات سالفة الذكر بعيب في شكلها، ولا يتعلق العيب في هذه الحالة بالاختصاص ، إذ أن سلطة إصدار قرارات الترقية منوطة بالمدير العام للهية فهو المختص بإصدارها، وإن كانت لجنة الموظفين تختص بالنظر فيها قبل إصدارها ، ومن ثم فإن قرارات الترقية ، بفرض صحة تشكيل لجنة شئون الموظفين- إنما تكون باطلة فحسب ولا ينحدر العيب إلى درجة الانعدام وبالتالي تخضع لقاعدة تحصن القرارات الادارية الباطلة لعدم سحبها أو الطعن بالالغاء خلال الميعاد القانوني المقرر لذلك.
ومن حيث أنه فيما يختص بترقية مصطفى السناع إلى الدرجة الثانية قبل مضي عام على ترقيته إلى الدرجة الثالثة، فإن الاخلال بشرط الصلاحية الزمنية للترقية، وهو من الشروط القانونية التي تطلب القانون توفرها في الموظف لترقيته إلى الدرجة الثانية- يجعل قرار الترقية مخالفا للقانون، ومن ثم باطلا فحسب، دون أن ينحدر به عيب مخالفة القانون- لذها السبب- لى درجة الانعدام وبالتالي فلا يجوز سحبه أو طلب إلغائه إلا خلال ميعاد الستين يوما المقررة قانونا لذلك، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون سحبه أو الكعن فيه بالالغاء فاكتسب حصانة تجعله نجاه من السحب أو الالغاء.
ومن حيث أنه تخلص مما تقدم أنه ايا كانت أوجه العيب التي أصابت قرارات الترقية التي أصدرها السيد مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمتظلم منها فإنها لا تنحدر بتلك القرارات إلى حد الانعدام ، وإنما تقف بها عند درجة البطلان فحسب ، وتخضعها لقواعد سحب القرارات الادارية الباطلة أو الطعن فيها بالالغاء ، بما تفرضه تلك القواعد من قيد الميعاد الواجب سحبها أو الطعن فيها بالالغاء خلاله، وما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من الباس تلك القرارات ثوب الحصانة وصيرورتها بثابة القرارات السليمة.
ومن أنه لما يتعلق بمدى تظلم السيدين المذكورين من قرارات الترقية سالف الذكر خلال الميعاد القانوني لذلك، فإنه لا وجه لما يذهب إليه المذكوران من إثارة الموضوع تاريخ بدء حساب هذا الميعاد بالنسبة إليهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 994 لسنة 1962 سالف الذكر في إبريل سنة 1962 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه وقت صدور القرارات المشار إليها لم يكن المتظليمن أصل حق في أن يتزاحما في الترشيح للترقية إلى الدرجات التي صدرت بشأنها تلك القرارات، مع من ينتظمهم سلك موظفي الهئة العليا للأدوية ممن صدرت لصالحهم قرارات الترقية المتظلم منها، إذ لم يكونا – في ذلك وقت داخلين في عداد موظفي الهيئة المذكورة ومن ثم فإن قرارات الترقية المشار إليها لم ؟ ولم يكن من شأنها أن تمس المركز القانوني لكل من المتظلمين وقت صدورها، وبالتالي يكون تظلم السيدين المذكورين من هذه القرارات غير قائ على أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك رفضه ولا يغير من هذا النظر اندماج السيدين المتظلمين مع موظفي الهيئة العليا للأدوية في سلك موظفي المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية،وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 994 لسنة 1962 في أبريل سنة 1962 بعد أن صدرت قرارات الترقية المذكورة، واصبحت بمثابة القرارات السليمة، لحصنها ضد السحب أو الطعن بالالغاء بناقضاء المواعيد المقررة لذلك.
ومن حيث أنه يترتب على رفض تلظم السيدين المذكورين على الوجه السابق أنهيار الأساس القانوني الذي استند إليه السيد الدكتور أحمد لطفي في تزلمه المقدم منه بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1963 بترقية السيد الدكتور مصطفى السماع إلى هذه الدرجة باعتباره أقدم موظفي المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية في الدرجة الأول، ومن ثم يصبح التظلم الأخير، بدروه غير قائم على أساس من القانون حقيقا بالرفض.
لـــذلـــك
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى رفض التظلم المقدم من السيدين الدكتور أحمد لطففي ومحمد أحمد القاضي بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1963 لعدم قيامه على أساس من القانون ، وكذلك رفض التظلم المقدم من السيد/ الدكتور أحمد لطفي بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1963 لانهيار أساسه القانوني
المستشار/ الإمام الخريبي
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة