الفتوى رقم 124 لسنة 2009 بتاريخ فتوى : 2009/03/04 و تاريخ جلسة : 2009/02/18 و رقم الملف : 54/1/450
موضوع الفتوى:
في شأن طلب الرأي في مدى جواز تطبيق الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/2/2009 (ملف رقم 54/1/450) والمنتهية إلى عدم جواز النظر في طلب قيد الوكالة المحلية إلا بعد تقديم ما يفيد وكالة الموكل عن الشركات الأجنبية مالكة العلامات التجارية على الوكالات المحلية السارية والسابق قيدها قبل صدور هذه الفتوى .
أ – وكالة تجارية – يحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية لغير المقيدة أسماؤهم بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين – يشترط للقيد فى السجل المشار إليه تقديم عقد الوكالة لقبول طلب القيد .
ب – الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – طبيعة دورها الإفتائى – الفتوى الصادرة عنها – ما هى إلا بيان لحكم القانون فى مسألة معينة فى ضوء واقعة معينة ، وبه تكشف الجمعية العمومية عن صحيح حكم القانون ، فإذا ما أفصحت الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية عن هذا الحكم القانونى ، فإن من واجب الإدارة أن تعمم تطبيق تلك الفتوى التزاماً منها بمبدأ سيادة القانون.
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــخ : / / 2010
ملف رقم : 54 / 1 / 450
السيـد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات
تحيـة طيبـة وبعـد ،،،
اطلعنا على كتابكم رقم 749 المؤرخ 24/6/2009 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية في شأن طلب الرأي في مدى جواز تطبيق الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/2/2009 (ملف رقم 54/1/450) والمنتهية إلى عدم جواز النظر في طلب قيد الوكالة المحلية إلا بعد تقديم ما يفيد وكالة الموكل عن الشركات الأجنبية مالكة العلامات التجارية على الوكالات المحلية السارية والسابق قيدها قبل صدور هذه الفتوى .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت بفتواها المشار إليها، إلى عدم جواز النظر في طلب قيد الوكالة المحلية إلا بعد تقديم ما يفيد وكالة الموكل عن الشركات الأجنبية مالكة العلامات التجارية محل طلب القيد، وأنه لدى تطبيق هذه الفتوى على الحالة الواقعية التي صدرت بشأنها ، ثار الخلاف في الرأي لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مدى جواز تعميم وتطبيق ذلك الإفتاء على قيود الوكالات المحلية السارية والسابق قيدها قبل صدور الفتوى ، أم يقتصر تطبيق ذلك الإفتاء على الوكالات التجارية الجديدة وتلك التي يتم تجديدها فقط . وقد ارتأت إدارة الفتوى عرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى، والتي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/9/2009 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لتعلقه بإفتاء سابق لها.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 9من يونيه سنة 2010 ، الموافق26 من جمادى الآخرة سنه 1431هـ ، فتبين لها أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ينص في المادة (1) على أن يقصد بالوكيل التجاري في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة – دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات- بتقديم العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء ….. وفي المادة (2) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك بوزارة التجارة الخارجية، وفي المادة (3) على أنه لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية، أولاً: بالنسبة إلى قيد الأشخاص الطبيعيين (أ) أن يكون مصري الجنسية….. وفي المادة (4) على أنه يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ومسئولية أطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها. (ب) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد…….
كما تبين للجمعية العمومية من الإطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، والصادرة بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982 أنها تنص في المادة (5) على أن يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشأن( الوكيل أو الوسيط ) أن يكون مصري الجنسية , وأن يكون موكلا بتوكيل رسمي . وإذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية يتعين إخطار جهة عمله وفي المادة(15) على أن يقدم طلب القيد من الأشخاص الطبيعيين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية , وبعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة : 1-صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية أو عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ومسئـولية أطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التي تدفع بها ….. 2- إذا كان التوكيل صادرا من شركة أو جهة أجنبية , يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدولة الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة , ويجب أن يتضمن عقد الوكالة إلزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في بيانات العقد فور حدوثه…، وفي المادة (24) على أن يجدد القيد في السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد له. وفي المادة (25) على أن يجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار إليها . ومع ذلك يجوز لطالب تجديد القيد التقدم بطلبه خلال التسعين يوما اللاحقة على الخمس سنوات , وفى هذه الحالة يلتزم بسداد الرسم مضاعفا.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى عليه إفتاؤها، أن المشرع عنى في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ولائحته التنفيذية ببيان ماهية الوكيل التجاري ، فنص على أن الوكيل التجاري هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بصفة معتادة بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه أو لحساب أحد هؤلاء بحيث يفتقد من لا يقوم بهذه الأعمال وبالشروط المشار إليها لصفة الوكيل التجاري، وحظر المشرع مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لغير المقيدة أسمائهم بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، ثم حدد شروط القيد في السجل المشار إليه واشترط صراحة وفي إفصاح جهير تقديم عقد الوكالة لقبول طلب القيد في السجل المشار إليه بحيث يتضمن هذا العقد طبيعة عمل الوكيل ومسئولية أطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها. فإذا كان التوكيل صادرا من شركة أو جهة أجنبية , يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدولة الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة, وأوجب أن يتضمن عقد الوكالة إلزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في بيانات العقد فور حدوثه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن المشرع وسد لها مهمة الإفتاء القانوني في المسائل الدستورية والدولية والقانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من أشخاص معينين بصفاتهم، وأن الفتوى الصادرة عنها في هذا الشأن ما هي إلا بيان لحكم القانون في مسألة معينة في ضوء واقعة معينة، وبه تكشف الجمعية العمومية عن صحيح حكم القانون، فإذا ما أفصحت الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية عن هذا الحكم القانوني، فإن من واجب الإدارة أن تعمم تطبيق تلك الفتوى التزاماً منها بمبدأ سيادة القانون.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان المشرع بموجب قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ولائحته التنفيذية اشترط صراحة تقديم عقد الوكالة بين الموكل والوكيل التجاري عند تقديم طلب القيد في السجل وهو ما يعني أن تقديم عقد الوكالة شرط جوهري تطلبه القانون لا يتصور إجراء القيد إلا بتحققه، ومن ثم فلا يجوز التجاوز عن تقديم عقد الوكالة سواء بالنسبة للوكالات التجارية الجديدة أو للوكالات التجارية المقيدة والسارية بالفعل، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية استغلال من ليس بوكيل للاسم التجاري للوكالة دون سند من القانون.
وعلى ضوء ما تقدم، فإنه يتعين على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تبادر إلى تطبيق الفتوى المشار إليها على الوكالات التجارية السابق قيدها على صدورها، بإلزام أصحابها بتقديم صورة رسمية من عقد الوكالة التجارية، وذلك خلال مدة تحدد لهم، وبانقضاء هذه المدة لا يكون لمن لم يقدم سند وكالته من مركز قانوني يعصمه من إلغاء قيده بالسجل المخصص لذلك.
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تطبيق فتواها المشار إليها على الوكالات السابق قيدها على صدورها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2010
رئيس المكتب الفني
المستشار /
أحمد عبد التواب موسى
نائب رئيس مجلس الدولة رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد عبد الغني حسن
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
المواد المرتبطة :
قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قـرين كـل منهـا : الوكيل التجارى : كل شـخص طبيعى أو اعتبارى يقـوم بصفة معتـادة ، دون أن يكـون مرتبطـًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات ، بتقديم العطــاءات أو بإبــرام عمليــات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحسـاب أحـد هـؤلاء . الوسـيط التجـارى : كل شـخـص طبيعى أو اعتبـارى اقتصر نشـاطه ، ولو عن صفقـة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة ، أو كان مرتبطـًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل . السمسار العقـارى : كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم . القـوائم السلبيـة : قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهــابية والإرهابيين ، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الـوزارة المختصـة : الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية . الـوزير المختـص : الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: يقصد بالوكيل التجارى فى مجال تطبيق احكام هذا القانون كل شخص طبيعى او اعتبارى يقوم بصفة معتادة ، دون ان يكون مرتبطا بعقد عمل او عقد تاجير خدمات بتقديم العطاءات او بابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير او تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين او التجار او الموزعين او باسمه ولحساب احد هؤلاء . كما يقصد بالوسيط التجارى من اقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد اوالتفاوض معه لاقناعه بالتعاقد وكذلك كل من قام باى عمل من اعمال الوكالة التجارية ولوعلى غير اعتياد ولمرة واحدة اوكان مرتبطا مع المنتج اوالتاجراوالموزع بعقد عمل .
قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ، تحظر مزاولة أى عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية ، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ، بحسب الأحوال ، المعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة .
*معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 34لسنة 1976فى شان السجل التجارى تحظر مزاولة اى عمل من اعمال الوكالة التجارية اوالوساطة التجارية الا لمن يكون اسمه مقيدا فى سجل الــوكلاء والـوسطاء التجـاريين المعد لـذلك فى وزارة الاقتـصـاد والتجارة الخارجية .
قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
المادة 3
يشترط فى من يقيد أو يجدد قيده فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المشار إليه فى المـادة (2) من هذا القانون ، الشروط الآتية : اولا :- بالنسبة الى قيد الاشخاص الطبيعية : (أ) ان يكون مصرى الجنسية وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب ان يكونى قد مضى على اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات على الاقل . (ب) ان يكون كامل الاهلية . (ج) ان يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحــرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون او قوانين الاستيراد اوالتصديراوالنقداو الجمارك او الضرائب او التموين او الشركات او التجارة مالم تكن قد رد اليه اعتباره . (د) الا يكون قد اشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره . (هـ) الا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام . ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين فى هذه الجهات ان يكون قد مضى على تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة او لسبب تاديبى سنتان على الاقل . (و) الا يكون من اعضاء مجلسى الشعب والشورى اوالمجالس الشعبية المحلية او متفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية او التفرغ مالم يكن مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويته او تفرغه . (ز) الا يكون من الاقارب من الــدرجة الاولى لاحد شاغلى المناصب السياسية او لاحــد من الفئات المنصوص عليها فى البند السابق (ح) الا يكون من الاقارب من الدرجة الاولى لاحد العاملين من درجة مديرعام فيما فوقها ومن فى مستواهم من اعضاء لجان المشتريات او البيع او البت فى احدى الجهات المشار اليها بالبند (5) . (ط) ألا يكون طالب القيد مدرجًا على أى من القوائم السلبية . ثانيا : بالنسبة الى قيد الشركات : (أ) ان يكون مركزالشركة الرئيسى فى مصر . (ب) ان يكون من اغراضها القيام باعمال الوكالة او الوساطة التجارية التجارية أو السمسرة العقارية طبقا لنظامها الاساسى او عقد تاسيسها . (ج) ان يكون راس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصرين مع مراعاة مضى عشرسنوات على الاقل فى حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس . فاذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون مصرى الجنسية ومملوك اغلب راس ماله لمصريين اصلاء اومضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشرسنوات على الاقل (د) ان يكون جميع الشركاء المتضامنين او جميع المديرين او اعضاء مجلس ادارة شركات المساهمة بحسب الاحوال ممن تتوفر فى شانهم الشروط المنصوص عليها فى(اولاً) من هذه المادة . (هـ) الا يقل راس مال شركات الاشخاص عن20000(عشرين الف جنيه )ويثبت ذلك من واقع اخر ميزانية قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة ، او بتقديم شهادة تفيد ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء نشاط الشركة . وتعفى من الشرطين (ج,د) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطــها وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى تطبيق احكام هذا القانون .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022، نص الفقرة قبل التعديل: (لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الاتية 🙂 *مـادة ( /3 أولاً – بنـد ط ) مضافة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بعبارة “الوساطة التجارية” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.
قانون رقم 120 لسنة 1982 نشر بتاريخ 5 / 8 / 1982 بشأن إصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية.
المادة 4
يشترط لقبول طلب القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو السماسرة العقاريين ما ياتى :- (أ) تقديم عقد الوكالة او الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بحسب الاحوال على ان يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل او الوسيط التجارى أو السمسار العقارى ومسئولية اطراف العقد ونسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها وعلى الاخص نوع العملة التى تدفع بها . (ب) وبالنسبة للشركات او الجهات الاجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة ان يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة الرسمية التى تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة وان يتضمن التزام الشركة اوالجهــة الاجنبيـة بموافـاة هـذه القنـصلـية بكـل اتفـاق يتضـمن تعـديلا فى اى بيــان من بيانات العقد . (ج) الا يكون للشركة او الجهة الاجنبية وكيل تجارى من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل .
*أستبدلت عبارة “الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين” بعبارة “الوسطاء التجاريون” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بعبارة “الوساطة التجارية” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022. *أستبدلت عبارة “الوسيط التجارى أو السمسار العقارى” بعبارة “الوسيط التجارى” بموجب قانون رقم 21 لسنة 2022.