الفتوى رقم 31 لسنة 1989 بتاريخ فتوى : 1990/01/07 و تاريخ جلسة : 1989/12/20 و رقم الملف : 58/1/44
موضوع الفتوى:
استيراد وتصدير (رسوم)
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير – أخضع المشرع جميع البضائع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات وحظر استيراد أو تصدير أيا من تلك البضائع إلا بعد فحصها ومعاينتها – أناط المشرع بوزير التجارة تحديد الرسوم المستحقة على عمليه الفحص – ألزم المشرع الموردين والمصدرين بأن يؤدوا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علاوة على الرسوم المقررة على أعمال الفحص والمعاينة قيمة ما تتحمله فعلا من مبالغ تمنح للعاملين نظير قيامهم بتلك الأعمال فى غير المكان المحدد لها وخارج نطاق مواعيد العمل الرسمية – لكل من هذه الرسوم وذلك المقابل مناط استحقاق يختلف عن الآخر ومن ثم فإنهما يعدان موردين مختلفين من موارد الهيئة يخضعان فى تحصيلها للأحكام المقررة لكل منهما – تطبيق
تنص المادة 9 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير على أن يخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة على الصادرات والواردات…
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أنه لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات…
وتنص المادة 11 على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات…
وتنص المادة 13 على أن تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالتنمية والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها بالمادتين 9 / 10 …
تنص المادة 14 على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز….
وتنص المادة 71 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بالقرار الموحد باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير على أن تقوم فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بفحص الصادرات والواردات للسلع…
وتنص المادة 72 من ذات القرار على أن تقدم طلبات فحص الرسائل من المصدر أو المستورد أو وكيلهما إلى الفرع المختص في المواعيد الرسمية.. ويكون فحص أو مراجعة كل رسالة بفرع الهيئة ومع ذلك يجوز فحص الرسائل في المكان الذي أعدت فيه في مناطق الإنتاج سواء في داخل أو خارج الدائرة الجمركية وفي هذه الحالة يلزم المصدر أو المستورد بأن يدفع ما يعادل نفقات وسيلة انتقال العاملين إلى مكان إعداد الرسائل والعودة وأن يتحمل ما يعادل بدل السفر والأجور الإضافية نظير قيامهم بالعمل في غير مواعيد العمل الرسمية..
ومفاد ما تقدم أن المشرع أخضع بالقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه جميع البضائع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات وحظر استيراد أو تصدير أيا من تلك البضائع إلا بعد فحصها ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة والحصول على الشهادات المثبتة لذلك وناط بوزير التجارة تحديد الإجراءات اللازمة للقيام بأعمال الفحص والمعاينة وكذلك تحديد الجهات المختصة بإصدار تلك الشهادات كما ناط به أيضا تحديد الرسوم المستحقة على عملية الفحص وذلك بما لا يجاوز الحدود المقررة قانونا، وتنفيذا لهذا التعويض فقد هدت اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 إلى فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للبضائع الخاضعة للرقابة النوعية وعلى أن يتم إجراء هذه الأعمال في مقر فرع الهيئة المختص وأجازت بناء على طلب صاحب الشأن إجراء هذا الفحص في غير هذا المقر وذلك في المكان الذي أعدت فيه في مواقع إنتاجها سواء داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يلتزم المورد أو المصدر في هذه الحالة. على حسب الأحوال بأن يؤدي إلى الهيئة ما تتكبده من مبالغ تعادل قيمة مصاريف انتقال العاملين بها ذهابا وعودة وكذلك ما يعادل قيمة بدلات السفر والأجور الإضافية التي تستحق إذا ما تمت أعمال الفحص والمعاينة في غير أوقات العمل الرسمية وبذلك يكون المشرع قد ألزم الموردين والمصدرين بأن يؤدوا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علاوة على الرسوم المقررة على أعمال الفحص والمعاينة قيمة ما تتحمله فعلا من مبالغ تمنح للعاملين بها نظير قيامهم بتلك الأعمال في غير المكان المحدد لها وخارج نطاق مواعيد العمل الرسمية.
ومن حيث أن المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنص على أن يكون للهيئة ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتي:
1- حصيلة الرسوم المفروضة على بعض الصادرات.
2- ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها في حدود اختصاصها عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم….
ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 المشار إليه قد حدد على سبيل الحصر الموارد المالية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفرق في هذا الشأن بين الرسوم المفروضة قانونا على عملية الفحص ومنح الشهادات المثبتة لذلك وبين ما تحصله الهيئة المذكورة من مقابل الخدمات التي تؤديها عما يدخل في اختصاصها من أعمال تتعلق بالفحص والفرز والتحكيم وإذا كان المسلم به أن لكل من هذه الرسوم وذلك المقابل مناط استحقاق يختلف من الآخر ومن ثم فإنهما يعدان موردين مختلفين من موارد الهيئة يخضعان في تحصيلهما للأحكام المقررة لكل منهما.
وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت أن المبالغ المنصوص عليها بالمادة 72 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 المشار إليه إنما تستحق نظير الخدمة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الشأن بناء على طلبهم والمتمثلة في انتقال العاملين التابعين لها للقيام بأعمال الفحص والمعاينة للبضاعة الخاضعة للرقابة في أماكن تواجدها التي يحددها أصحاب الشأن والاستمرار في القيام بتلك الأعمال ولو بعد مواعيد العمل الرسمية وفي تشمل قيمة ما يعادل مصاريف وبدلات السفر والأجور الإضافية التي منحتها الهيئة للعاملين لديها للقيام بتلك الخدمة ومن ثم فإنها تعد من مواردها ويتعين بالتالي إدراجها في موازنتها وبذلك تكون ما قامت به الهيئة المشار إليها من تجنب حصيلة هذه المبالغ لحساب العاملين المستحقين لها وعدم إدراجها في موازنتها أمرا يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1970 المشار إليه.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المبالغ التي تحصلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقا لحكم المادة 72 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 تدخل ضمن مواردها وتدرج بموازنتها
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: بدون
بتاريــخ: / / 1989
ملف رقم: 58/1/44
السيد الاستاذ / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم 3/296 المؤرخ 14/3/1989 إلى السيد الاستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة فى شأن مدى قانونية عدم قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات باضافة المبالغ المتحصلة وفقاً لحكم المادة 72 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير إلى ايرادتها .
وتتحصل وقائع هذا الموضوع ـ حسبما يبين من المذكرة المرفقة بكتابكم المشار اليه ـ فى أنه قد تبين للجهاز المركزى للمحاسبات لدى قيامه بفحص كيزانية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات عدم قيام الهيئة المذكورة باضافة المبالغ المتحصلة وفقا لحكم المادة 72 من القرار رقم 1026 لسنة 1978 إلى ايراداتها وبمخاطبته للهيئة المشار اليها أفادت بأن هذا الموضوع سبق وعرض على ادارة الفتوى لوزارة المالية فانتهت بكتابها رقم 323 المؤرخ 4/3/1988 إلى عدم دخول المبالغ المنصوص عليها بالمادة 72 من القرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 والمستحقة للعاملين فى ميزانية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تأسيسا على أن تلك المبالغ تقابل النفقات الفعلية التى يتكبدها العاملون بالهيئة عند انتقالهم إلى مناطق الانتاج وأن يد الهيئة على تلك المبالغ هى يد أمينة اذ أنها تقوم بتحصيلها لحساب العاملين وبالتالى فانها لا تعد من مواردها ولا تدخل فى موازنتها .
وتشيرون إلى أنه طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية تشمل هذه الموازنة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وصناديق التمويل الخاصة ويتبع فى اعداد الموازنة المشار اليها النظام النقدى الذى يكون الميزة فيه بالايراد والمصروف وقت التحصيل ويعتبر موردا كل المبلغ يتم تحصيله خلال السنة المالية دون أن يستنزل منه أية نفقات وبالتالى فان ما تحصله الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وفقا لحكم المادة 72 من القرار رقم 1026 لسنة 1978 مقابل الخدمات التى تؤديها يعتبر من مواردها ويتعين ادراجه فى ميزانيتها التى تعتبر جزءا من الموازنة العامة للدولة .
وازاء ما تقدم فقد طلبتم بكتابكم المشار اليه عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقد وافق الاستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة على ملاءمة عرضه بتاريخ 16/3/1989 .
ونفيد بأن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى20 /12/ 1989 فتبينت أن المادة 9 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير ينص على أن يخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة على الصادرات والواردات…
وتنص المادة 10 من ذات القانون على أنه لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات…
وتنص المادة 11 على أنه لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات…
وتنص المادة 13 على أن تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن بالتنمية والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التي تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها بالمادتين 9 / 10 …
وتنص المادة 14 على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز….
وتنص المادة 71 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بالقرار الموحد باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير على أن تقوم فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بفحص الصادرات والواردات للسلع…
وتنص المادة 72 من ذات القرار على أن تقدم طلبات فحص الرسائل من المصدر أو المستورد أو وكيلهما إلى الفرع المختص في المواعيد الرسمية.. ويكون فحص أو مراجعة كل رسالة بفرع الهيئة ومع ذلك يجوز فحص الرسائل في المكان الذي أعدت فيه في مناطق الإنتاج سواء في داخل أو خارج الدائرة الجمركية وفي هذه الحالة يلزم المصدر أو المستورد بأن يدفع ما يعادل نفقات وسيلة انتقال العاملين إلى مكان إعداد الرسائل والعودة وأن يتحمل ما يعادل بدل السفر والأجور الإضافية نظير قيامهم بالعمل في غير مواعيد العمل الرسمية..
ومفاد ما تقدم أن المشرع أخضع بالقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه جميع البضائع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات وحظر استيراد أو تصدير أيا من تلك البضائع إلا بعد فحصها ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المقررة والحصول على الشهادات المثبتة لذلك وناط بوزير التجارة تحديد الإجراءات اللازمة للقيام بأعمال الفحص والمعاينة وكذلك تحديد الجهات المختصة بإصدار تلك الشهادات كما ناط به أيضا تحديد الرسوم المستحقة على عملية الفحص وذلك بما لا يجاوز الحدود المقررة قانونا، وتنفيذا لهذا التعويض فقد عهدت اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 إلى فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي يحددها رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال الفحص والمعاينة للبضائع الخاضعة للرقابة النوعية وعلى أن يتم إجراء هذه الأعمال في مقر فرع الهيئة المختص وأجازت بناء على طلب صاحب الشأن إجراء هذا الفحص في غير هذا المقر وذلك في المكان الذي أعدت فيه في مواقع إنتاجها سواء داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يلتزم المورد أو المصدر في هذه الحالة. على حسب الأحوال بأن يؤدي إلى الهيئة ما تتكبده من مبالغ تعادل قيمة مصاريف انتقال العاملين بها ذهابا وعودة وكذلك ما يعادل قيمة بدلات السفر والأجور الإضافية التي تستحق إذا ما تمت أعمال الفحص والمعاينة في غير أوقات العمل الرسمية وبذلك يكون المشرع قد ألزم الموردين والمصدرين بأن يؤدوا إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علاوة على الرسوم المقررة على أعمال الفحص والمعاينة قيمة ما تتحمله فعلا من مبالغ تمنح للعاملين بها نظير قيامهم بتلك الأعمال في غير المكان المحدد لها وخارج نطاق مواعيد العمل الرسمية.
ومن حيث أن المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنص على أن يكون للهيئة ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتي:
1- حصيلة الرسوم المفروضة على بعض الصادرات.
2- ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها في حدود اختصاصها عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم….
3ـ ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 المشار إليه قد حدد على سبيل الحصر الموارد المالية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفرق في هذا الشأن بين الرسوم المفروضة قانونا على عملية الفحص ومنح الشهادات المثبتة لذلك وبين ما تحصله الهيئة المذكورة من مقابل للخدمات التي تؤديها عما يدخل في اختصاصها من أعمال تتعلق بالفحص والفرز والتحكيم وإذا كان المسلم به أن لكل من هذه الرسوم وذلك المقابل مناط استحقاق يختلف عن الآخر ومن ثم فإنهما يعدان موردين مختلفين من موارد الهيئة يخضعان في تحصيلهما للأحكام المقررة لكل منهما.
وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت أن المبالغ المنصوص عليها بالمادة 72 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 المشار إليه إنما تستحق نظير الخدمة التي تقدمها الهيئة لأصحاب الشأن بناء على طلبهم والمتمثلة في انتقال العاملين التابعين لها للقيام بأعمال الفحص والمعاينة للبضاعة الخاضعة للرقابة في أماكن تواجدها التي يحددها أصحاب الشأن والاستمرار في القيام بتلك الأعمال ولو بعد مواعيد العمل الرسمية وهى تشمل قيمة ما يعادل مصاريف وبدلات السفر والأجور الإضافية التي منحتها الهيئة للعاملين لديها للقيام بتلك الخدمة ومن ثم فإنها تعد من مواردها ويتعين بالتالي إدراجها في موازنتها وبذلك تكون ما قامت به الهيئة المشار إليها من تجنب حصيلة هذه المبالغ لحساب العاملين المستحقين لها وعدم إدراجها في موازنتها أمرا يخالف أحكام القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1970 المشار إليه.
لـذلــــك
انتهت رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المبالغ التي تحصلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقا لحكم المادة 72 من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 تدخل ضمن مواردها وتدرج بموازنتها
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 4/ 2 /1990
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار
سمير لبيب مشرقى
نائب رئيس مـجـلـس الـدولــة