الفتوى رقم 658 لسنة 1970 بتاريخ فتوى : 1970/05/27 و تاريخ جلسة : 1970/05/06 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
(أ) استيراد – القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد – الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات المعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 – مؤداها أن قانون الاستيراد لا يسري على المركبات المملوكة لأشخاص يقطنون عادة خارج إقليم الدولة إذا استخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسوم وضرائب الاستيراد مع إعادة تصدير السيارات خلال مدة صلاحية هذه التراخيص.
(ب) استيراد – مصادرة إدارية – اختلافها عن المصادرة كعقوبة جنائية – المصادرة كعقوبة جنائية هي في الأغلب الأعم عقوبة تكميلية – المصادرة الإدارية من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة وهي في الأصل غير مرهونة بما يتقرر في الدعوى الجنائية – حكم المصادرة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959.
(ج) استيراد – مخالفة أحكام الاستيراد – صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا – استغلاق طرق المصادرة الإدارية – لوزارة الاقتصاد تحصيل الرسوم الجمركية المقررة قانونا فضلا عن الغرامة – المصادرة الإدارية وفقا لقانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 لا تكون إلا حيث تكون هناك جريمة جنائية رأت وزارة الاقتصاد عدم رفع الدعوى الجنائية في شأنها أو التصالح بعد رفعها أو بعد صدور حكم بالإدانة فيها – أساس ذلك ومثال
1- أن الأصل طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ما تنص عليه المادة الأولى من أن يحظر استيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص في الاستيراد من وزارة الاقتصاد. وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
وأنه استثناء من هذا الأصل تقضي المادة السادسة من هذا القانون بعدم سريان أحكامه على السلع التي يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أن قرارات عامة من وزير الاقتصاد أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة أحد الأطراف فيها.
ومن حيث أن المادة الثانية من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات والمعمول بها في الجمهورية العربية المتحدة بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 تقضي بأن تمنح كل من الدول المتعاقدة حق دخول مؤقت معفى من رسوم وضرائب الوارد وقيود استيراد المركبات المملوكة لأشخاص يقطنون عادة خارج إقليمها وبأن يستخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسم وضرائب الاستيراد وذلك لمواجهة ما قد ينشأ عن توقيع جزاءات جمركية.
وتقضي المادة 12 بأن المركبات الموضحة في تراخيص الاستيراد المؤقت يعاد تصديرها بنفس حالتها العامة إلا فيما يتعلق بالاستهلاك وذلك خلال مدة صلاحية هذه التراخيص .
وتقضي المادة 28 بأن للدول المتعاقدة في حالة الغش أو المخالفة أو سوء استعمال الحق, بصرف النظر عما تقضى به أحكام هذه الاتفاقية في اتخاذ أية إجراءات ضد الأشخاص الذين يستخدمون تراخيص استيراد مؤقت وذلك لتحصيل رسوم وضرائب الاستيراد ولتوقيع أية عقوبات جنائية يقضي بها القانون .
وتنص المادة 31 من الاتفاقية على أن أية مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية أو تحوير فيها أو أي بيانات غير صحيحة أو عمل من شأنه إفادة شخص بصفة غير مشروعة من نظام الاستيراد المعمول به في الاتفاقية يعرض مرتكبها في البلد الذي وقعت فيه المخالفة للجزاءات المنصوص عليها في قوانين ذلك البلد .
ومن حيث أن مؤدى نصوص الاتفاقية الدولية ونصوص قانون الاستيراد أن قانون الاستيراد لا يسري على المركبات المملوكة لأشخاص يقطنون عادة خارج إقليم الدولة إذا استخرج عن تلك المركبات تصاريح استيراد مؤقت تضمن الوفاء برسوم وضرائب الاستيراد مع إعادة تصدير السيارات خلال مدة صلاحية هذه التراخيص وأنه في حالة الغش والمخالفة أو سوء استعمال الحق أو التحوير في الاتفاقية أو تقديم أية بيانات غير صحيحة أو عمل من شأنه إفادة شخص بصفة غير مشروعة من نظام الاستيراد فإن مرتكب هذه الأفعال يتعرض للجزاءات المنصوص عليها في قوانين البلد الذي وقعت فيه المخالفة ومن بين هذه الجزاءات العقوبات الجنائية
2- أنه بالنسبة إلى الجانب الجنائي في الحالة المعروضة فإن الثابت من الوقائع أن مدير جمرك القاهرة قد أبلغ النيابة العامة بواقعة ضبط السيارة الصادرة عنها دفتر المرور رقم 571296 بضمان نادي السيارات في ألمانيا بعد انتهاء مدة صلاحية هذا الدفتر ودون أن يتم تصديرها إلى الخارج وأن الإدارة العامة للاستيراد قد أذنت برفع الدعوى الجنائية طبقا للمادة العاشرة من قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 المشار إليها, وأن النيابة العامة للشئون المالية بعد تحقيق هذه الواقعة قد انتهت إلى قيد الشكوى ضد……………….. مادة حيازة سيارة مستوردة وحفظها إداريا تأسيسا على أن الأوراق قد خلت من أي مخالفة لأحكام قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 أو قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأن حيازة المشكو لتلك السيارة لا تشكل أية جريمة.
ومن حيث أنه يترتب على قرار النيابة العامة سالف الذكر عدم أمكان مواصلة السير في الدعوى الجنائية بالحالة التي عليها ما دام القرار لازال قائما.
ومن حيث أنه ولئن كانت المصادرة الإدارية تختلف عن المصادرة كعقوبة جنائية في طبيعتها وشروط ومجال كل منها, فهي كعقوبة جنائية في الأغلب الأعم عقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية أما المصادرة الإدارية فهي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة وهي في الأصل غير مرهونة بما يتقرر في الدعوى ولا بأن يثبت إدانة شخص جنائيا, إلا أنه يبين من المادة العاشرة من قانون الاستيراد رقم 9 لسنة 1959 أنها قضت بأنه يجوز الاكتفاء عن رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمصادرة الإدارية أو التصالح على هذا الأساس بعد رفع الدعوى أو صدور الحكم فيها الأمر الذي يستفاد منه أن المصادرة الإدارية لا تكون إلا حيث تكون هناك جريمة جنائية رأت وزارة الاقتصاد عدم رفع الدعوى الجنائية في شأنها أو التصالح بعد رفعها أو بعد صدور الحكم فيها, والتصالح على أساس المصادرة الإدارية بعد صدور الحكم في الدعوى الجنائية لا يتصور إلا كان حكما بالإدانة
3- أنه وقد رأت النيابة العامة في الواقعة المعروضة حفظ الشكوى إداريا لعدم وجود جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الاستيراد فإن طريق المصادرة الإدارية قد استغلق أمام وزارة الاقتصاد طالما ظل قرار النيابة العامة قائما ولا يكون من جزاء إلا تحصيل الرسوم الجمركية المقررة قانونا فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك التي تنص على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعروضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية:
4- مخالفة نظام…. السماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات .
من أجل ذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز المصادرة الإدارية للسيارة المضبوطة في الحالة المعروضة بعد صدور قرار النيابة العامة المشار إليه والاكتفاء في هذه الحالة بتحصيل الرسوم الجمركية المقررة قانونا فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه