الفتوى رقم 4351 لسنة بتاريخ فتوى : 1947/05/28
موضوع الفتوى:
إنتخاب – جداول الإنتخاب – تصحيحها
لا يجوز تصحيح الجداول ولا دعوة لجنة الفصل فى الطعون بعد المواعيد المحددة فى القانون لتقديم الطلبات ولو كان الخطأ ماديا ً محضا ً
واضح من الإطلاع على القانون رقم 148 سنة 1935 إن المادة 7 منه تحدثت عن اللجنة المختصة بتحرير جداول الإنتخابات ثم تحدثت المادة 8 على ما يجب إثباته كناخب توافرت فيه الصفات المطلوبة فى أول ديسمبر من كل عام تكلمت المادة 9 عن حق اللجنة فيما تطلبه من بيانات ممن يراد قيد إسمه اما المادة 10 فقد نصت عى الآتى :
بعرض جدولا الإنتخاب فى كل مدينة او قرية أو قسم بالأماكن التى تتعين بقرار من المدير أو المحافظ .