الفتوى رقم 244 لسنة 2015 بتاريخ فتوى : 2015/04/22 و تاريخ جلسة : 2015/03/18 و رقم الملف : 32/2/4194
موضوع الفتوى:
متأخرات إيجارية
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2015
ملف رقم : 32 / 2 / 4194
السيد المهندس/ رئيس حى أول الزقازيق
تحية طيبة وبعد…
بالإشارة إلى كتابكم رقم (1464) المؤرخ فى 29/11/2012 بشأن النزاع القائم
بين مجلس مدينة الزقازيق وجامعة الزقازيق حول إلزام الجامعة سداد المتأخرات الإيجارية الخاصة بالعمارة
رقم (4) الكائنة بمساكن النادي الأهلي بمنشية أباظة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن جامعة الزقازيق استأجرت عدة عمارات
بالإسكان الاقتصادي من مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ؛لاستخدامها مدنًا جامعية لتسكين طلابها،
وانتظمت الجامعة في سداد القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات إلى أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات
قيام الجامعة بسداد أكثر من مائة وثمانين مثلاً للقيمة الإيجارية الشهرية لبعض تلك الوحدات ومن ثم يحق للجامعة تملكها عملاً بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (110) لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، لذا أخطرت الجامعة مجلس المدينة لإيقاف مطالبتها
بسداد القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات ورد المبالغ المسددة بالزيادة، وإزاء امتناع مجلس المدينة
عن رد هذا المبلغ، فقد عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع التي انتهت
بجلستها المنعقدة في 1/6/2005، إلى أحقية جامعة الزقازيق في تملك الوحدات السكنية التي استأجرتها
من مجلس المدينة واسترداد مبلغ مقداره (45171) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا
الذي تم سداده بالزيادة كقيمة إيجارية عن تلك الوحدات، وتطبيقاً للفتوى السابقة أجرت الجامعة مقاصة
بمبلغ (18576) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وستة وسبعين جنيهاً خصمًا من مستحقات مجلس المدينة
عن العمارة رقم (4) الكائنة بمساكن النادي الأهلي بمنشية أباظة، وامتنعت عن سداد القيمة الإيجارية
عن الفترة من 1/7/1998 حتى 30/10/2012، وإذ طالب حي أول الزقازيق جامعة الزقازيق
سداد مبلغ مقداره (40824) أربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون جنيهًا قيمة المتأخرات الإيجارية
عن العمارة سالفة البيان، وإزاء امتناعها عن الوفاء، فقد طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة
في 18 من مارس عام 2015م الموافق 27 من جمادى الأولى لعام 1436هـ، فاستبان لها أن المادة (66)
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:- (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع اختصها
بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تثور بين الجهات الإدارية، وذلك بديلاً عن اللجوء لإقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له.
ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعمًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولاً إلى وجه الحقيقة،
ومن ثم فللجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه؛ أن تنتدب خبيرًا أو أكثر
للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة
والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعاً كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا
من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن هناك نزاعًا بين مجلس مدينة الزقازيق
وجامعة الزقازيق بشأن قيمة المديونية المستحقة لكلٍ من طرفي النزاع قِبَل الآخر، وفى ضوء عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة إزاء عدم اتصال علم مجلس مدينة الزقازيق بالنزاع على وجه رسمى، ووجود بعض الأمور المحاسبية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة،
لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة محاسبية، وحددت مهامها على نحو
ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تكليف طرفى النزاع
بتأليف لجنة محاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل
عن رئاسة مجلس مدينة الزقازيق بعد إخطاره، وممثل عن جامعة الزقازيق، تكون مهمتها
تحديد مستحقات مجلس المدينة لدى الجامعة عن القيمة الإيجارية الخاصة بالعمارة رقم (4) محل النزاع، ومستحقات الجامعة لدى مجلس المدينة، على أن تقدم الجهة عارضة النزاع
تقرير هذه اللجنة النهائي إلى الجمعية العمومية مصحوبًا بجميع المستندات التى استندت إليها
فى الوصول إلى نتيجة تقريرها قبل انعقاد جلسة 29/7/2015 .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2015
رئيس رئـيس
المكتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/
محـــمــــد إبراهيــــم قـــشطــــة
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة