الفتوى رقم 54 لسنة 2011 بتاريخ فتوى : 2012/01/29 و تاريخ جلسة : 2011/12/28 و رقم الملف : 32/2/4020
موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الدفاع (إدارة الأشغال العسكرية) حول إلــزام الأخيرة بأداء مبلغ 3034.34 جنيه قيمة الإيجار المستحق عن الوحدة السكنية رقم ( 1 ) عمارة رقم ( 6 ) بقلين المحطة0
نص الفتوى:
بســـم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 32 / 2 / 4020
السيد المهندس/ محافظ كفر الشيخ
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 853 المؤرخ 5 من أكتوبر عام 2010 فى شأن النزاع القائم بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الدفاع (إدارة الأشغال العسكرية) حول إلــزام الأخيرة بأداء مبلغ 3034.34 جنيه قيمة الإيجار المستحق عن الوحدة السكنية رقم ( 1 ) عمارة رقم ( 6 ) بقلين المحطة0
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 1 من يناير سنة 1974 حرر عقد إيجار للشقة رقم (1) عمارة (6) بناحية مدينة قلين بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين و إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والتي توقفت عن سداد الأجرة اعتباراً من 1 من يناير سنة 2003 الأمر الذي ترتب عليه وجود مستحقات مالية مقدارها 3034.34 جنيه وطالبت إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة بإلزام محافظة كفر الشيخ بتحرير عقد تمليك للشقة المذكورة استنادا إلى نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات، وإذ إرتأت محافظة كفر الشيخ أنه بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 2009 والذى ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وهو ما ينتفى معه مناط التملك، فقد طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 3 من صفر سنة 1433 هـ، الموافق 28 من ديسمبر سنة 2011م، فتبين لها أن المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :_ ………. ( د ) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين….. وأن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه وإن ناط المشرع الإختصاص بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه إلى المحاكم العادية دون غيرها، إلا أن ذلك لا يغير الاختصاص المنعقد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع حال أن يكون طرفا النزاع فى قانون إيجار الأماكن المشار إليه من بين الجهات الواردة بنص المادة 66/د من قانون مجلس الدولة، خاصة وأن صريح نص هذه المادة يعقد الإختصاص بنظر منازعات الأشخاص المعنوية العامة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع معتبراً طلب الرأي الملزم فى المنازعات بين جهتين إداريتين بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
والحاصل أن النزاع الماثل وإن كان يتعلق بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه بيد أنه بين جهتين من الجهات الواردة بالمادة 66/د من قانون مجلس الدولة مما ينعقد معه الاختصاص بنظره للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة { 72 } من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن تُملك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنـة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات تنص على أنه فيما عدا المساكن التى أُقيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليك المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة، التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفقاً لما يأتى :
أولا : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الإقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9 من سبتمبر سنة 1977 وأُجرت بأقل من الأجرة القانونية، بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الإقتصادى، وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط – يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة ( 72 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه- وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم ( 1 ) المرافق لهذا القرار.ثانيا: ….. ، وأن البند رابعاً من الملحق رقم ( 1 ) لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ينص على أن فى تطبيق هذه القواعد يراعى أن يُخصم من القيمة المشار إليها فى البند ثانياً المبالغ التى يكون قد دفعها مستأجر الوحدة السكنية كأجرة لوحدة سكنية أخرى من أحد المستويات المنصوص عليها فى هذه القواعد فى نفس المحافظة أو فى محافظة أخرى، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 2009 ينص فى المادة (1) على أن يكون للمحافظات التصرف فى المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى تقيمها بنظام التملك أو الإيجار وذلك حسبما تراه كل محافظة وفقاً لظروفها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل العمل بهذا القانون فى 9 من سبتمبر سنة 1977، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتلك القواعد، وقصد المشرع من وراء ذلك رفع المعاناة عن بعض المواطنين وتخفيض أعباء المعيشة عليهم بتمليكهم المساكن الإقتصادية و المتوسطة التى كانوا يستأجرونها قبل 9 من سبتمبر سنة 1977، حيث جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه أنه بالنظر إلى أن شاغلى المساكن الإقتصادية من المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم وامكانياتهم المالية عن تدبير الدفعة المقدمة، فإنه من المقترح إعادة النظر فى الحكم سالف الذكر بحيث يتم تمليك المساكن الإقتصادية على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وتقسيط القيمة على30 سنة بدون فائدة، خاصة وأن مجلس الوزراء قد وافق على حوافز فى حالات تعجيل الدفع قد تُشجع الكثير من المواطنين على الإستفادة منها مما يساعد على سرعة تحصيل ثمن الوحدات المبيعة ، وأنه بمقتضى أحكام القرار 2903 لسنة 2009 عدل عن هذا المسلك وترك للمحافظات والوحدات المحلية فى نطاق كل محافظة حرية التصرف فى المساكن التى تقيمها وفقا لما تقدره من مصلحة فى هذا الشأن.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الحاصل من إستقراء القواعد المشار إليها أنها كانت تنصب أساساً قبل الغائها بمقتضى أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 2009 على الوحدات السكنية أى المؤجرة لأغراض السكنى وذلك لرفع المعاناة عن بعض المواطنين الكادحين وتخفيض أعباء المعيشة عليهم ومن ثم ينحسر نطاق تطبيقها عن الوحدات المؤجرة للمصالح الحكومية لغرض الإسكان الإدارى كإستخدام الشقه محل النزاع كمكتب تجنيد، ومن ثم تضحى وزارة الدفاع (إدارة الأشغال العسكرية) مسئولة عن أداء القيمة الإيجارية المستحقة عن الوحدة السكنية سالفة الذكر دون المطالبة بالفوائد القانونية وغرامات التأخير التي لا سبيل للمطالبة بهما بين الجهات الإدارية بعضها البعض باعتبار أنها جهات تضمها جميعًا الدولة ذات الميزانية العامة الواحدة وكذا عدم المطالبة بأي مصروفات إدارية أخذًا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا في حالة تعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولاً على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لم يتحقق في الحالة المعروضة.
لذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع (إدارة الأشغال العسكرية) بأداء القيمة الإيجارية المستحقة عن الوحدة السكنية رقم (1) عمارة رقم (6) بقلين المحطة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2012
رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
(أ) الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – نزاع – اختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا ينال من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالفصل فيها متى كان طرفا النزاع من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) مساكن شعبية – مناط تملكها – مناط تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (110) لسنة 1978 قبل إلغائه بالقرار رقم (2903) لسنة 2009 – بشأن قواعد وشروط تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات إلى مستأجري الوحدات التي شغلت قبل 9 من سبتمبر سنة 1977- أن تكون هذه الوحدات مؤجرة بغرض السكني – نتيجة ذلك – أنه ينحسر نطاق تطبيقه عن الوحدات المؤجرة للمصالح الحكومية
لغرض الإسكان الإداري كاستخدام الوحدة مكتب تجنيد تابع لوزارة الدفاع.
(ج) فوائد قانونية – لا محل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية
باعتبار أنها جهات تضمها الدولة ذات الميزانية العامة الواحدة.
(د) مصروفات إدارية – لا محل للمطالبة بالمصروفات الإدارية بين الجهات الإدارية
إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية.
المواد المرتبطة :
قانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 30 / 8 / 1977 نشر بتاريخ 8 / 9 / 1977 في الجريدة الرسمية بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 5
تختص المحاكم العادية – دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .
———————
قانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 30 / 8 / 1977 نشر بتاريخ 8 / 9 / 1977 في الجريدة الرسمية بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 72
تملك المساكن الشعبية الاقتصاديه والمتوسطة التى إقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون , نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية , إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
———————
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة . وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .
———————
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا ًإذا كان أصلها المودع في مكتب التصديرموقعًا عليه من مرسلها ،وتعتبرالبرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . وإذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناف .
———————
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 17
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة . وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .
———————
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 32
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على : ( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ( ب ) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء ( ج ) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق ( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة
———————
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 49
يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .
قانون رقم 25 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 30 / 5 / 1968 نشر بتاريخ 30 / 5 / 1968 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
المادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
———————
قانون رقم 47 لسنة 1972 نشر بتاريخ 5 / 10 / 1972 بشأن مجلس الدولة وبإلغاء القانون السابق رقم 55 لسنة 1959.
المادة 66
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية : (أ) المسائل الدولية والدستورية والتشريعيةووغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة . (ب) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . (ج) المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها . (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين . ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل ، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات . كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التى يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها