الفتوى رقم 574 لسنة 1992 بتاريخ فتوى : 1992/06/08 و تاريخ جلسة : 1992/05/31 و رقم الملف : 7/2/156
موضوع الفتوى:
تأجير الأماكن – اختصاص لجنة تحديد الأجرة – العبرة بطبيعة المكان في الترخيص الصادر بإنشائه.
خضوع جميع الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لاختصاص لجنة تحديد الأجرة والقواعد والمواعيد المقررة في شأنها والحاكمة لأعمالها – لا ينال من ذلك الاختصاص قيام المالك بتأجير هذه الأماكن لعيادات طبية إذ العبرة دوماً هي بطبيعة المكان في الترخيص الصادر بإنشائه
نص الفتوى:
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 31 من مايو سنة 1992 أن المادة (1) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للاماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. وقد أفصحت عبارات النص بمنطوقها وعلى ما جاء بفتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 15 من مارس سنة 1992 – عن خضوع الأماكن المرخص بها بعد العمل بأحكام هذا القانون لأغراض السكنى. غير المستوى الفاخر. لقواعد تحديد الأجرة التي استحدثها القانون كما دل النص بمفهومه على بقاء الأماكن المقامة لغير غرض السكنى سابقة من قيود الأجرة وقواعد تحديدها. والعبرة في خضوع المكان لهذه القيود هي بطبيعة المكان في الترخيص الصادر بإنشائه بغض النظر عما يخصص له أو يستعمل فيه بعد إقامته، ذلك أنه ينبني على الترخيص بإقامة مبنى لغرض السكنى من غير المستوى الفاخر تمتع صاحب الترخيص بمميزات وتسهيلات في الحصول على مواد البناء والقروض التعاونية الميسرة ما كان يتسنى له الحصول عليها لو أن المبنى رخص بإنشائه لغير أغراض السكنى إذ يراعي ولا ريب في منح هذه التسهيلات والمميزات أن الأماكن التي تنعم بها تخضع في تحديد أجرتها لقواعد وقيود تقلل من عائدها وتحد من أرباحها. ولا يحق لمن ظفر بهذه الميزات عند صدور الترخيص أن يتحلل من الالتزامات المقابلة لها ويقوم بتأجيرها لغير أغراض السكنى لكي ما ينأى عن قيود الأجرة واختصاص اللجان بالالزام بحدودها فذلك ما فطن إليه المشرع وتحسب له فنص صراحة على أن الأماكن التي تخضع لقواعد تحديد الأجرة هي الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى فمتى صدر الترخيص محدداً لطبيعة المكان وأن الغرض من إقامته تأجيره للسكنى خضع بهذه المثابة لقواعد تحديد الأجرة ويكون لمستأجري هذه الوحدات اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لإلزام المالك بما فرضه القانون من أجرة لهذه الأماكن.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الوحدات في الحالة المعروضة قد صدر الترخيص بإقامتها لأغراض السكنى فمن ثم تخضع لاختصاص لجنة تحديد الأجرة والقواعد والمواعيد المقررة في شأنها ولا ينال من ذلك الاختصاص قيام المالك بتأجيرها كعيادات طبية إذ العبرة دوماً هي بطبيعة المكان في الترخيص الصادر بإنشائه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع جميع الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في ظل أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لاختصاص لجنة تحديد الأجرة والقواعد والمواعيد المقررة في شأنها والحاكمة لأعمالها