موضوع الفتوى:
فى شأن مدى جواز تطبيق حكم المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بعد الحكم بعدم دستورية المادة 27 من ذات القانون.

نص الفتوى:
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ: 648
بتاريــخ: 27/06/1990

ملف رقم: 7/2/142

السيد الاستاذ المستشار/ محافظ الاسكندرية

تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب وكيل الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسكندرية رقم 647 بتارخ 4/10/1989 الى الاستاذ المستشار/ رئيس ادارة الفتوى لوزارة النقل البحرى والمصالح الحكومية بمحافظة الاسكندرية فى شأن مدى جواز تطبيق حكم المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بعد الحكم بعدم دستورية المادة 27 من ذات القانون.
وتخلص وقائع هذا الموضوع ـ حسبما يبين من الاوراق ـ فى انه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 21 لسنة 27ق دستورية بجلسة 9/4/1989 بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى كانت نقضى لمعاملة الاماكن المستعملة فى اغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى او الصناعى او المهنى الخاضع للضريبة معاملة الاماكن المؤجية لاغراض السكنى طالبت شركة الشرف للتأمين بتطبيق المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تقضى بزيادة الاجره على الاماكن التى تستأجرها مديرية الشباب والرياضة وبأداء مبلغ 2142ج اعتبارا من 1/1/1982 وحتى 31/12/1989 بواقع 75ر 79 جنية شهريا.
وازاء ما تقدم طلبتم بكتابكم المشار اليه الرأى فى مدى جواز سريان الزيادة فى الاجرة المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الاماكن التى تستأجرها المديرية من الشركة المذكورة.
وبعرض هذا الموضوع على اللجنة الاولى لقسم الفتوى قررت بجلستها المنعقدة فى 28/2/1991 احالته الى الجمعية العمومية لفسمى الفتوى و التشريع للاهمية والعمومية.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة فى 6 /6/1990 فتبينت ان المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم يكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
وتنص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده……..
وتنص المادة 8 من ذات القانون على أن تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة الأصلية….. وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة…….. وأخيرا تنص المادة 27 على أن تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكني الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية…….
ومفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في تصحيح بعض أوضاع المباني القديمة بتعويض الملاك عن التخفيضات التي طرأت على قيمتها الإيجارية بمقتضي التشريعات المختلفة والتي أصبحت لا تتمشي مع بيان ما ينبغي أن تغله هذه العقارات من عوائد وحفاظا – في ذات الوقت – على سلامتها بإجراء الصيانة والترميمات اللازمة لها بتكاليف لا يتحمل بعبئها المالك وحده قرر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه زيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني والمنشأة قبل 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة تحسب بنسبة مئوية معينة من قيمتها الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبني على أن تسري هذه الزيادة لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/1/1982 وأن تخصص نصف قيمتها لمواجهة تكاليف الصيانة والترميم اللازمة لتلك المباني وتوضع تحت يد المالك بمثابة أمانة للصرف منها على الغرض المحدد لها، هذا وقد قضى القانون المشار إليه أيضا في المادة 27 منه بمعاملة الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة كالأماكن المؤجرة للجهات الحكومية معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى أي أنه قد استثني تلك الأماكن من حكم الزيادة في القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون المذكور.

ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بجلستها المنعقدة في 9/4/1989 في الطعن رقم 21 لسنة 27 ق دستورية بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك بالنسبة إلى تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة.
ومن حيث أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري. تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته.
ومن حيث أن المستقر عليه وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري أن مؤدى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن أثر الحكم لا يقتصر على المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء التقادم.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت أن حكم المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى قد جاء عاما مطلقا دون تقيد وأن الاستثناء الذي أوردته المادة 27 من القانون المذكور على حكم المادة المشار إليها بالنسبة للاماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة قد ألغي بأثر رجعي بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 9/4/1989 ومن ثم يسري حكم الزيادة المشار إليها على جميع هذه الأماكن بما في ذلك تلك المؤجرة للجهات الحكومية وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لاستحقاق هذه الزيادة على أن يؤخذ في الاعتبار عند صرف الزيادة المشار إليها مراعاة قواعد للتقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من التقنين المدني باعتبار أن تلك الزيادة شأنها شأن القيمة الإيجارية الأصلية تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استحقاقها.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية شركة الشرق للتأمين في الحصول على الزيادة في القيمة الإيجارية المقررة بالمادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليها عن الأماكن التي تؤجرها للجهات الحكومية لغير أغراض السكنى اعتبارا من تاريخ تقريرها وذلك بمراعاة قواعد التقادم الخمسي المنصوص عليها بالقانون المدني على الوجه السالف بيانه.
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/
عبد الفتاح صقر
رئيس مـجـلـس الـدولــة