الفتوى رقم 0 لسنة 1989 بتاريخ فتوى : 1989/08/17 و تاريخ جلسة : 1989/06/07 و رقم الملف : 7/2/129


موضوع الفتوى:
إسكان – صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي – الاكتتاب في سندات الإسكان (إدارة محلية) – القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن:
أنشأ المشرع في القانون رقم 107 لسنه 1976 صندوقا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وجعل من ضمن موارده حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (4) من ذات القانون واشترط المشرع للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يكتتب طالب البناء في سندات الإسكان المشار إليها بواقع 10% من قيمة المبنى – استثنى المشرع من هذا الحكم المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن – في القانون رقم 2 لسنه 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء – قصر المشرع الاكتتاب في سندات الإسكان على مباني الإسكان الإداري والإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها – في المادة رقم 68 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ألزم المشرع كلا من البائع والمشترى في حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية بأن يكتتب في سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بـ 50% من ثمن البيع ونص صراحة في المادة 68 على أن هذا الالتزام لا يخل بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنه 1976 – أثر ذلك: أن الاكتتاب وفقا لحكم هذه المادة لا يجب ولا يحل محل الاكتتاب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 107 لسنه1976 وإنما يظل ساريا ما دام قد توافر مناطه وهو البيع – إذا كان المشرع قد استثنى في القانون رقم 107 لسنه 1976 المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي من الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في هذا القانون إلا أنه لم يسلك ذات المسلك في القانون رقم 49 لسنه 1977 بالنسبة للمباني التي تبيعها الحكومة ووحدات الحكم المحلى – أثر ذلك: سريان حكم المادة 68 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن في حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي – تطبيق

استعرضت الجمعية العمومية المادة (1) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 التي تنص على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى إقامة المساكن الاقتصادية…….. والمادة 6 من ذات القانون التي تنص على أن يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة من قيمة المبنى.
وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن واستعرضت الجمعية المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء والمادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التي تنص على أن يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي مقصورا على مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها. ويقصد بالإسكان الإداري في تطبيق هذا الحكم مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية كما استعرضت الجمعية المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تنص على أنه يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية….. ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشرعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 107 لسنة 1976 أنشأ صندوقا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وجعل من ضمن موارده حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة 4 من ذات القانون, واشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يكتتب طالب البناء في سندات الإسكان المشار إليها بواقع 10% من قيمة المبنى, واستثنى المشرع من هذا الحكم المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن, وفى القانون رقم 2 لسنة 1982 المشار إليه قصر المشرع الاكتتاب في سندات الإسكان على مباني الإسكان الإداري والإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها, وفى المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ألزم المشرع كلا من البائع والمشترى في حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية بأن يكتتب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشرعات الإسكان الاقتصادي بـ 5% من ثمن البيع ونص صراحة في عجز المادة 68 على أن هذا الالتزام لا يخل بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976, الأمر الذي يفيد بأن الاكتتاب وفقا لحكم هذه المادة لا يجب ولا يحل وإنما يظل ساريا مادام قد توافر مناطه وهو البيع.
وإذا كان المشرع قد استثنى فى القانون رقم 107 لسنة 1976 المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى من الاكتتاب فى سندات الإسكان المشار إليها فى هذا القانون إلا أنه لم يسلك ذات المسلك فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للمباني التي تبيعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي ومن ثم يتعين أن يسري حكم المادة 68 سالفة البيان فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان حكم المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عند التعاقد على بيع الوحدات السكنية التي تقيمها وحدات الحكم المحلي

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ: بدون
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / /

ملف رقم : 7/2/129
السيد / محافظ المنوفية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية رقم 1923 المؤرخ 21/12/87 الى ادارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات فى شأن مدى التزام المتعاقدين على تملك الوحدات السكنية التى تقيمها الوحدة المحلية بالاكتتاب فى سندات الاسكان وفقا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن محافظة المنوفية قررت الزام المتعاقدين على تملك الوحدات السكنية التى تقيمها الوحدات المحلية بالاكتتاب فى سندات الاسكان بما يعادل 5% من قيمة الوحدة السكنية لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى الا أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز منوف ترى عدم سريان قواعد الاكتتاب فى سندات الاسكان عن الوحدات السكنية المملوكة للوحدات المحلية وذلك للاسباب الواردة فى كتابها سالف البيان، لذلك طلبت الافادة بالرأى، وقد عرضت ادارة الفتوى الموضوع على اللجنة الاولى لقسم الفتوى التى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/7/1988 احالته الى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاهميته.
ونفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/1989 فاستعرضت المادة (1) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 التي تنص على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى إقامة المساكن الاقتصادية…….. والمادة 6 من ذات القانون التي تنص على أن يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب فى سندات الإسكان بواقع عشرة فى المائة من قيمة المبنى.
وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن واستعرضت الجمعية المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توحيد وتنظيم أعمال البناء والمادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التي تنص على أن يكون الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي مقصورا على مباني الإسكان الإداري ومباني الإسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها. ويقصد بالإسكان الإداري في تطبيق هذا الحكم مباني المكاتب والمحال التجارية والفنادق والمنشآت السياحية كما استعرضت الجمعية المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تنص على أنه يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية….. ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشرعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 107 لسنة 1976 أنشأ صندوقا لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وجعل من ضمن موارده حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة 4 من ذات القانون, واشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يكتتب طالب البناء في سندات الإسكان المشار إليها بواقع 10% من قيمة المبنى, واستثنى المشرع من هذا الحكم المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن, وفى القانون رقم 2 لسنة 1982 المشار إليه قصر المشرع الاكتتاب في سندات الإسكان على مباني الإسكان الإداري والإسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها, وفى المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ألزم المشرع كلا من البائع والمشترى في حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية بأن يكتتب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشرعات الإسكان الاقتصادي بـ 5% من ثمن البيع ونص صراحة في عجز المادة 68 على أن هذا الالتزام لا يخل بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976, الأمر الذي يفيد بأن الاكتتاب وفقا لحكم هذه المادة لا يجب ولا يحل وإنما يظل ساريا مادام قد توافر مناطه وهو البيع.
وإذا كان المشرع قد استثنى فى القانون رقم 107 لسنة 1976 المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى من الاكتتاب فى سندات الإسكان المشار إليها فى هذا القانون إلا أنه لم يسلك ذات المسلك فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للمباني التي تبيعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي ومن ثم يتعين أن يسري حكم المادة 68 سالفة البيان فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان حكم المادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عند التعاقد على بيع الوحدات السكنية التي تقيمها وحدات الحكم المحلى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
تحريرًا في: 17/8/1989
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار/ سمير لبيب شمرقى

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة