الفتوى رقم 1168 لسنة 1974 بتاريخ فتوى : 1974/07/20 و تاريخ جلسة : 1974/07/09 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
عقد الايجار – هلاك العين المؤجرة – فسخ العقد – الفسخ بقوة القانون .
عدم احقية المؤجر لقيمة الاجرة المستحقة عن المبنى المملوك له والمؤجر لادارة جمرك العريش – اساس ذلك هلاك العين هلاكا معنويا بسبب العدوان مما حال دون الانتفاع بالعين المؤجرة الامر الذى ادى الى انفساخ العقد بقوة القانون وبذلك لا تستحق الاجرة على مصلحة الجمارك منذ يونيه سنة 1967 – الفسخ فى هذه الحالة واقع بقوة القانون لاستحالة الانتفاع بالعين بسبب خارج عن ارادة المتعاقدين
تنص المادة 159 مدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقطعت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
كما تنص المادة 569/1 من ذات القانون, على أنه إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ومن حيث أن الرأي مستقر على أن الهلاك الكلي كما يكون ماديا, فقد يكون معنويا كنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة, وأوامر السلطة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو من السلطة الإدارية, أو وجود قوة قاهرة حالت دون الانتفاع بالعين المؤجرة على النحو الوارد بالعقد, كل ذلك متى ترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع كله أو بعضه. ووجود مانع قانوني يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة كليا, الانتفاع المقصود بالإجارة واستمرار هذا المانع طوال مدة العقد, من شأنه أن يؤدي بالضرورة وبحكم اللزوم أيضا إلى إنفساخ العقد من تلقاء نفسه, وانقضت التزامات الطرفين بالنسبة للمستقبل, وبخاصة التزام المستأجر بدفع الأجرة, ومن ثم يترتب على الهلاك بالقوة القاهرة ــ سوء كان ماديا أو معنويا ــ أن الفسخ ينهي الإيجار ولا يترتب عليه أي تعويض, فينقضي بالفسخ ما لم ينقضي بالتنفيذ من الالتزامات المستمرة التي نشأت عن الإيجار, فلا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بأن يمكنه من الانتفاع بعين أخرى بدلا من العين التي هلكت وكذلك لا يكون للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة التي يحل ميعاد دفعها بعد هلاك العين المؤجرة ( دكتور ……. ــ عقد الإيجار ــ المجلد الأول نبذة 294 ).
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم لا يكون هناك مجال للقول بأن العين لم تهدم ولم تستغل, حسبما جاء بالشهادة الإدارية المقدمة في هذا الخصوص وبالتالي ينتفي الهلاك الكلي للمادة 569 مدني لا يسوغ القول بذلك, لأن الهلاك ليس ماديا فقط كما تقول بذلك الجهة الطالبة, بل قد يكون معنويا كذلك, كما في حالتنا هذه, كما أن قول مصلحة الجمارك بأن منقولاتها ما زالت باقية بالعقار المؤجر, ولم تستطع نقل هذه المنقولات بسبب العدوان, وهو قول يؤيد ولا ينفي أن هناك هلاكا معنويا حال دون الانتفاع بالعين المؤجرة الأمر الذي أدى إلى إنفساخ العقد بقوة القانون وبذلك فلا تستحق الأجرة على المصلحة منذ يونيه 1967. ( رأي فتوى وزارة المالية والاقتصاد عند عرض الموضوع عليها أول مرة ).
كما أنه لا يسوغ في هذا الصدد القول أنه طالما لم يعذر المستأجر ( مصلحة الجمارك ) المؤجر, بانتهاء العلاقة التأجيرية بينهما, فإن العقد يظل قائما ومنتجا لأثره إذ أنه لا يسوغ القول بذلك لأن الفسخ هنا لا يتوقف على إرادة المتعاقدين أو أحدهما ــ وفقا للقواعد العامة في الفسخ ــ وإنما هو واقع بقوة القانون لاستحالة الانتفاع بالعين بسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
كذلك لا يسوغ للمؤجر المطالبة بالتعويض, عما لحق به من ضرر نشأ عن عدم الوفاء بالأجرة منذ عام 1967, لا يسوغ القول بذلك أيضا, لأن التعويض يستحق إذا كان هناك ضرر وخطأ وعلاقة سببية بينهما, وبديهي أنه في حالتنا هذه انتفى الخطأ من جانب المستأجر وبالتالي لا تكتمل عناصر المسئولية التقصيرية.
من أجل ذلك انتهى الرأي إلى عدم التزام مصلحة الجمارك بدفع الأجرة منذ 15 نوفمبر سنة 1967 وإن كان يمكن أن تدخل هذه الصورة تحت حالات التعويض عن أضرار الحرب وفقا للتشريع الذي يصدر في هذا الشأن