الفتوى رقم 200 لسنة 1974 بتاريخ فتوى : 1974/04/25 و تاريخ جلسة : 1974/04/10 و رقم الملف :
موضوع الفتوى:
(أ) إيجار الأماكن – عقد إيجار سوق مملوكة لجهة الوقف يعتبر عقدا مدنيا ويخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن – أساس ذلك أن هذا السوق يعتبر ملكا لجهة الوقف وهي من أشخاص القانون الخاص وتخضع تصرفاتها لأحكام هذا القانون – لا يغير من هذا النظر أن يمثل جهة الوقف في إبرام هذه التصرفات جهة عامة كوزارة الأوقاف أو المحافظة.
(ب) أسواق حكومية – إدارة محلية – اتفاق شركة الأسواق المصرية مع محافظة كفر الشيخ على نقل سوق من ملك الأوقاف إلى موقع جديد بشرط قيام الشركة بنقل المنشآت إلى هذا الموقع على نفقتها – اعتبار هذا الاتفاق بمثابة إنهاء لعقد إيجار السوق القديم من جهة افتتاحا لعلاقة جديدة تتعلق بسوق حكومي تشرف عليه المحافظة – مقتضى ذلك أنه يتعين قبل إبرام الاتفاق الجديد طرح استغلال هذا السوق في مزاد علني بواسطة مجلس المدينة ثم يمنح التزام الاستغلال للراسي عليه المزاد بقرار من المحافظ المختص – أساس ذلك وجوب أن يتوافر في هذا الاتفاق الشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية وأحكام القانون رقم 103 لسنة 1963 بإذن للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في منح التزام الأسواق الحكومية
(1) أن السوق القديم محل عقد الإيجار المبرم بين ديوان الأوقاف الملكية وبين شركة الأسواق المصرية بتاريخ أول ديسمبر سنة 1939. هذا السوق يعتبر ملكا لجهة الوقف وهي من أشخاص القانون الخاص. وتخضع تصرفاتها لأحكام هذا القانون, ولو مثلها في إبرام هذه التصرفات جهة عامة كوزارة الأوقاف أو المحافظة ومن ثم فإن عقد إيجار السوق المشار إليه يعتبر عقدا مدنيا, وإذا كان الثابت أنه ورد على السوق وما عليه من منشآت ومبان, فإنه بذلك يخرج عن نطاق أراضي الفضاء ويخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن والذي يسري على الأماكن باختلاف أنواعها سواء ما كان منها مؤجرا للسكن أو غير ذلك من الأغراض.
(2) أن الشركة قد اتفقت مع محافظة كفر الشيخ على نقل السوق من ملك الأوقاف إلى الموقع الجديد بشرط قيام الشركة بنقل المنشآت إلى هذا الموقع على نفقتها, مع التزامها بدفع ألف جنيه سنويا لصندوق الخدمات بالمحافظة بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتعلقة بالسوق القديم ولما كان هذا الاتفاق يعد بمثابة إنهاء لعقد إيجار السوق القديم من جهة, وافتتاحا لعلاقة جديدة تتعلق بسوق حكومي, تشرف عليه المحافظة, ومن ثم فإنه يلزم أن يتوافر في هذا الاتفاق لكي ينتج أثره الشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 والتي نصت على اختصاص مجلس المدينة بإنشاء وإدارة الأسواق الحكومية التي تقع في نطاق اختصاصه. وكذلك في القانون رقم 103 لسنة 1963 بالإذن للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في منح التزام الأسواق الحكومية. والذي نصت مادته الأولى على أن يؤذن للمحافظين – كل في دائرة اختصاصه – في منح التزام استغلال الأسواق الحكومية إلى الراسي عليه مزاد استغلالها .
ومن حيث إنه يتضح من هذه النصوص أنه كان من المتعين, قبل إبرام الاتفاق الجديد, طرح استغلال هذا السوق في مزاد علني, بواسطة مجلس المدينة, ثم يمنح التزام الاستغلال للراسي عليه المزاد بقرار من المحافظ المختص وإذا كان الثابت أن الاتفاق المشار إليه لم تراع بالنسبة له هذه الإجراءات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون, مما يترتب عليه تقرير بطلانه.
من أجل ذلك
انتهت الجمعية العمومية إلى بطلان عقد الإيجار المبرم بين محافظة كفر الشيخ وشركة الأسواق المصرية بتاريخ 21 من يوليه سنة 1969 وأنه يتعين على الجهة الإدارية المختصة, استغلال السوق موضوع هذا العقد طريق طرحه في مزايدة عامة وفقا للقانون رقم 103 لسنة 1963 المشار إليه