الفتوى رقم 127 لسنة بتاريخ فتوى : 1963/01/30


موضوع الفتوى:
( أ ) إيجار الأماكن – القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن – نطاق تطبيق أكامه – نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على سريان أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون 168 لسنة 1961 بتخفيض إيجار الأماكن – مؤدى ذلك – إستبعاد المبانى التى تم تأخير أو شغل بعض أجرائها قبل تاريخ العمل بالقانون 168 لسنة 1961 فى 5 من نوفمبر سنة 1961 – خضوع هذه الوحدات الأخيرة للقانون 168 لسنة 1961 – أساس ذلك .
( ب ) إيجار الأماكن – العقارات التى تحدث فيها أو فى جزء منها تعديلات جوهرية تغير من معالمها أو من كيفية إستعمالها فى ظل نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 تعتبر فى حكم العقارات المستجدة فتخضع للقانون المذكور وتقدر قيمتها الإيجارية وفقا ً لأحكامه .
( ج ) إيجار الأماكن – القانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن – عدم سريانه على الآراضى الفضاء التى تؤجر إلى شركات الإعلان لإقامة تركيبات ولوحات للإعلانات عليها وكذلك التركيبات واللوحات التى تقام على أسطح العمارات المبنية أو على واجهاتها – السند فى هذا أن القانون المذكور لا يسرى إلا على الأماكن المبنية وحدها .
( د ) إيجار الأماكن – حساب القيمة الإيجارية للمكان وفقا ً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 – إضافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إليها – كيفية تقدير هذه الضرائب – يكون بالنسبة المحددة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 وذلك من القيمة الإيجارية المحددة وفقا ً للقانون رقم 46 لسنة 1962 بعد إستنزال 20% منها مقابل جميع ما يتكبده المالك من مصروفات بما فيها مصاريف صيانة