الفتوى رقم 662 لسنة 2000 بتاريخ فتوى : 2000/12/20 و تاريخ جلسة : 2000/10/18 و رقم الملف : 58/1/98
موضوع الفتوى:
اسلحة وذخائر – ترخيص – اعفاء طوائف معينة من الحصول على الترخيص – سريان هذا الاعفاء على اعضاء هيئة التدريس بالجامعة من درجة استاذ واستاذ مساعد
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2000
ملف رقم : 58 / 1 / 98
السيد اللواء / وزير الداخلية
تحية طيبة وبعد
فقد اطلعنا على كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 19791 بتاريخ 4 / 10 / 1999 بشان مدى إمكان سريان نص الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ( 5 ) من قانون الأسلحة والذخائر على اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن يشغلون درجة استاذ واستاذ مساعد.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه تم استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بشأن مدى سريان نص المادة ( 5 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر على أساتذة الكليات الجامعية الذين يشغلون درجة استاذ، وعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة التى انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 / 12 / 1987 ( ملف رقم 40 / 29 / 101 ) إلى سريان نص الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ( 5 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه على أساتذة الكليات الجامعية الذين يشغلون درجة أستاذ، وتطبيقاً لهذا الإفتاء قامت وزارة الداخلية بإعفاء أساتذة الجامعة من الترخيص عن طلبهم حيازة او إحراز سلاح. ثم تلقت الوزارة طلبات من بعض الأساتذة المساعدين بالجامعة للحصول على ذات الاعفاء فتم استطلاع رأى إدارة الفتوى التى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الأولى حيث انتهت بجلستها المنعقدة فى 14 /2 / 1999 إلى عدم تمتع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالإعفاء المشار إليه، وهو مــــا
يخالف فتواها السابقة. وإزاء هذا التعارض تم اعادة استطلاع رأى إدارة الفتوى التى قامت بعرض الأمر على اللجنة الأولى فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 12 / 3 /2000 إحالته _ لما آنسته فيه من أهمية _ إلى الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18 من أكتوبر سنة 2000م الموافق 20 من رجب سنة 1421هـ فتبين لها ان المادة ( 1 ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على ان يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه حيازة او إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم [ 2 ] وبالقسم الأول من الجدول رقم [ 3 ]……… وتنص المادة ( 5 ) منه على ان يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى : ……… 2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم او فى الدرجة الأولى …. كما تبين ان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة ( 64 ) على ان أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم :_
( أ ) الأساتذة ( ب ) الأساتذة المساعدون ( ج ) المدرسون
وتضمن جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 النص على ان الربط المالى لوظيفة أستاذ ( 1620 _ 2433 ) والعلاوة الدورية السنوية 75 جنيها، والربط المالى لوظيفة أستاذ مساعد ( 1308 _ 2064 ) والعلاوة السنوية 72 جنيها، والربط المالى لوظيفة مدرس ( 960 _ 1788 ) والعلاوة السنوية 60 جنيها كما تنص المادة ( 25 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة على ان يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم [ 1 ] المرافق لهذا القانون …. وقد تضمن الجدول رقم [ 1 ] المشار إليه النص على ان الأجر السنوى للدرجة الأولى ( 1140 _ 2088 ) والعلاوة الدورية السنوية 60 جنيها.
واستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع منذ ان تصدى لتنظيم حمل السلاح وإحرازه فى القانون رقم 16 لسنة 1904 الذى ألغى بالقانون رقم 8 لسنة 1917، وصدور القانون رقم 58 لسنة 1949، والقانون رقم 394 لسنة 1954، وان كان كأصل عام قد خول للجهه الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال حمل السلاح وإحرازه من حيث منح الترخيص او منعه وسحبه او إلغائه، فإنه فى المادة ( 5 ) بند [ 2 ] من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه وبما لا يعطل هذه السلطة قد أعفى طوائف معينة من أفراد المجتمع _ وبأوصافهم لدواعى تتفق والصالح العام والنظام _ من الحصول على ترخيص عند حيازة او إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم [ 2 ] وبالقسم الأول من الجدول رقم [ 3 ]، ومفاد هذا النص _ حسبما يبين من إطلاق عبارته وشمولها _ ان كل موظفى الحكومة الموجودين بالخدمة وغيرهم من العاملين بالهيئات العامة المعينين بقرارات جمهورية او بمراسيم او العاملين الذين يشغلون وظيفة من الدرجة الأولى يعفون من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه وذلك بما يفيده حرف العطف [[ أو ]] من التخيير الذى يقتضى المغايرة بين المعطوف عليه والمعطوف اى بين المعينين بقرارات جمهورية او بمراسيم ايا كانت الدرجة المالية المعينين عليها وبين المعينين فى الدرجة الأولى، وما يماثلهم فى الكادرات الخاصة، وهذا لا يجافى مبدأ مساواة المواطنين امام القانون لأن هذا المبدأ لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك ان من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة ( 40 ) من الدستور بما مؤداه ان التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكمياً، ذلك ان كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة الذى يسعى المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها.
وحيث أنه ولئن كان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفقاً لحكم المادة ( 65 ) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه يعينون بقرار من رئيس الجامعة لا بقرار من رئيس الجهورية وبذلك لا يشملهم الإعفاء الخاص بالمعينين بأوامر جمهورية أو بمراسيم المنصوص عليه فى المادة ( 5 ) بند [ 2 ] من قانون الأسلحة والذخائر، الا انه لما كان راتب كل من درجة أستاذ واستاذ مساعد وفقاً لجدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات على النحو سالف البيان يفوق راتب الدرجة الأولى، فإنهم يدخلون فى عموم المعينين فى الدرجة الأولى للإفادة من الاعفاء الخاص بالمعينين فى الدرجة الأولى الوارد بنص المادة ( 5 ) بند [ 2 ] من قانون الأسلحة والذخائر، ومن ثم يسرى هذا الاعفاء على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من درجة أستاذ وأستاذ مساعد بوصفهم من العاملين المعينين فيما يعادل الدرجة الأولى على الأقل.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة ( 5 ) بند [ 2 ] من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من درجة أستاذ وأستاذ مساعد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريراً فى / / 2000
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / صلاح عبد الفتاح أمين سلامة
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة