الفتوى رقم 66 لسنة 1982 بتاريخ فتوى : 1983/01/11 و تاريخ جلسة : 1982/12/15 و رقم الملف : 32/2/18
موضوع الفتوى:
تأميم – أثره – لا ينتقل للدولة إلا عناصر المنشأة المملوكة لصاحبها
التأميم إجراء يراد به نقل المنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان – مؤدى ذلك أنه يتناول المنشأة المؤممة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لان تنتقل ملكيتها إلى الدولة – لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشاة إلا العناصر المملوكة لصاحبها دون الأموال المملوكة للغير سواء أكان شريكا أم غير شريك في رأس مال المنشأة حتى لو كانت تلك الأموال مما يستخدم في تسيير المنشأة
ينص القانون رقم (118) لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت في المادة الأولى منه على أنه يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال كما نصت مادته الثالثة على أن يحدد قيمة رأس المال على أساس. . . . . وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاث أعضاء. . . . .وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وطبقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتوتيها رقمي 176 بتاريخ 17/2/1973، 413 بتاريخ 26/4/1978 – أن التأميم هو إجراء يراد به نقل للمنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان لذلك فإنه يتناول المنشأة المؤممة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة. ومن ثم لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة الفردية إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة وبناء على ذلك فإن قرار اللجان المنصوص عليه في هذا القانون بتقييم عناصر المنشأة وإن كان نهائياً إلا أنه لا يجوز لها – أي اللجان – أن تقيم ما لا يقضي المشرع بتأميمها كما لو كانت أموالاً مملوكة للغير حتى ولو كانت تلك الأموال تستخدم في تسيير المنشأة.
ومن حيث أن مبالغ الحساب الجاري التي دفعتها الشركة لأصحاب المطاحن المؤممة والتي أدمجت بالشركة تمثل ديوناً لهم في ذمة هذه المطاحن بغض النظر عن اشتراكهم في رأس المال بحسبان أن هذه المطاحن – وهي من شركات الأشخاص، شأنها شأن الشركات التجارية الأخرى، لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، فكان يتعين على لجنة التقييم الخاصة بهذه المطاحن أن تستبعد هذه المبالغ من التأميم باعتبارها ديوناً على المنشآت بغض النظر عن شخصية صاحب الدين سواء كان شريكاً أم غير شريك في رأس مال المنشأة. وكان يجب قيد هذه المبالغ في جانب الخصوم بالنسبة للمطاحن المؤممة. لذلك يكون صحيحاً ما قامت به لجنة إعادة التقييم المشكلة بقرار وزير التجارة والتموين رقم (52) لسنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (230) لسنة 1973 من خصم الحساب الجاري المشار إليه من رأس مال المنشآت المؤممة التي أدمجت بالشركة وأظهرتها بمفردها مستقلة ضمن خصوم هذه المنشآت.
ومن حيث أن إدماج المنشآت المشار إليها في شركة مطاحن الإسكندرية إنما يعني زيادة رأس مال الشركة الدامجة بمقدار صافي أصول أو خصوم الوحدات المندمجة. ومن ثم إذا ما تم تعديل تقييم الوحدات المندمجة يخصم المبالغ المشار إليها تعين تخفيض رأس مال الشركة الدامجة بمقدار هذه المبالغ وذلك بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (60) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم (111) لسنة 1975 في شأن شركات القطاع العام.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يلي:
أولا: تعديل صافي رأس مال الوحدات المؤممة بمقدار الحسابات الجارية التي تم دفعها لأصحاب هذه الوحدات كديون لهم.
ثانيا: تعديل رأس مال شركة مطاحن جنوب الإسكندرية بتخفيض مقدار ما خفض من رأس مال الوحدات المدمجة فيها وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (60) لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم (111) لسنة 1975 المشار إليهما
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 66
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 11/1/1983
ملف رقم : 18/2/23
السيد / رئيس الامانه الفنية لقطاع التسويق والتوزيع الداخلى
وزارة التموين والتجارة الداخلية
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتابكم رقم (40) المؤرخ 3/1/1978 بشأن كيفية تسوية الحسابات الجارية التى قامت شركة مطاحن الاسكندرية بسدادها للملاك السابقين للمطاحن التى ادمجت بالشركة وفقا لاحكام القانونين رقمى 117،118 لسنة 1961.
وتلخص وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ انه طبقا لاحكام القانونيين رقم 117، 118 لسنة 1961 آلت الى الدولة مطاحن كل من السادة: أنجال سيد عبدالجواد، وحجارة محمد عبدالجواد، وعوض محمد واولاده، وفكرى يوسف عبدالوهاب وأولاده، وقامت لجان التقييم النصفى بتقدير اصول وخصوم هذه المنشآت وانتهت الى تحديد قيمة رؤوس أموالها وتم توزيعها على المستحقين من أصحاب هذه المنشآت وبتاريخ 15/10/1969 اقام السيد/ محمود السيد عبدالجواد أحمد المستحقين عن مطحن انجال السيد عبدالجواد الدعوى رقم (27429) لسنة 1969 مدنى كلى الاسكندرية ضد الشركة المذكورة والتابعه لها المطحن وذلك بطلب صرف حسابه الجارى وقدره 10629.477 جنيه وهو دين خاص له قبل المطحن وبعيدا عن أصول وخصومه، وقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/4/1970 بالزام الشركة بأن تدفع له المبلغ المشار اليه وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فى الدعوى رقم 854 لسنة 26ق وأثر ذلك قامت الشركة برفع الدعوى رقم 1760 لسنة 1972 تجارى كلى الاسكندرية بمطالبة المحكوم له بتسليمها سندات رأس المال التى سبق صرفها له فى مواجهة البنك المركزى فقضت المحكمة بالزامه بتسليم الشركة سندات قيمتها 5314.738 جنيه بما
يعادل 50 % من قيمة الحساب الجارى الذى قامت الشركة بصرفة نقدا تنفيذا للحكم الذى صدر لصالحه وقد صار هذا الحكم نهائيا بعد تأييده من محكمة الاستئناف. وفى اعقاب ذلك قام باقى المستحقين بتوجية مطالبات للشركة بصرف قيمة الحسابات الجارية الخاصة بكل منهم، وقد قامت الشركة بسداد قيمة الحسابات الجارية لهم بعدم استرداد سندات رأس المال بما يعادل نصف قيمة الحسابات الجارية. ثم لجأت الشركة بعد ذلك الى تحميل المؤسسة المصرية العامة للمطاحن ( الملغاه بقيمة هذه الحسابات الجارية باعتبار أن المؤسسة هى المساهم الوحيد فى رأس المال، وطلبت تخفيض قيمة أصول الوحدات للمؤسسة والتى ادمجت بالشركة والمحسوبة ضمن رأس مالها بقيمة الحسابات الجارية التى تم صرفها، إلا أن الادارة العامة لمراقبة حسابات الشركة ترى أنه نتيجة لعدم افتراض المؤسسة وقتذاك بهذا الدين فإنه يلزم وقعه من عداد الاصول المتداولة واعداده فى حساب العمليات الجارية.
ونفيد أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1982 فاستعرضت نصوص القانون رقم (118) لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت في المادة الأولى منه على أنه يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال كما نصت مادته الثالثة على أن يحدد قيمة رأس المال على أساس. . . . . وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاث أعضاء. . . . .وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وطبقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتوتيها رقمي 176 بتاريخ 17/2/1973، 413 بتاريخ– 26/4/1978 أن التأميم هو إجراء يراد به نقل للمنشآت الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الدولة ومن ثم فهو يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان لذلك فإنه يتناول المنشأة المؤممة بحالتها وقت التأميم وينصب على العناصر القانونية التي تتكون منها والقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة. ومن ثم لا ينتقل إلى الدولة من العناصر المستخدمة في تسيير المنشأة الفردية إلا العناصر المملوكة لصاحب المنشأة وبناء على ذلك فإن قرار اللجان المنصوص عليه في هذا القانون بتقييم عناصر المنشأة وإن كان نهائياً إلا أنه لا يجوز لها – أي اللجان – أن تقيم ما لا يقضي المشرع بتأميمها كما لو كانت أموالاً مملوكة للغير حتى ولو كانت تلك الأموال تستخدم في تسيير المنشأة.
ومن حيث أن مبالغ الحساب الجاري التي دفعتها الشركة لأصحاب المطاحن المؤممة والتي أدمجت بالشركة تمثل ديوناً لهم في ذمة هذه المطاحن بغض النظر عن اشتراكهم في رأس المال بحسبان أن هذه المطاحن – وهي من شركات الأشخاص، شأنها شأن الشركات التجارية الأخرى، لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء، فكان يتعين على لجنة التقييم الخاصة بهذه المطاحن أن تستبعد هذه المبالغ من التأميم باعتبارها ديوناً على المنشآت بغض النظر عن شخصية صاحب الدين سواء كان شريكاً أم غير شريك في رأس مال المنشأة. وكان يجب قيد هذه المبالغ في جانب الخصوم بالنسبة للمطاحن المؤممة. لذلك يكون صحيحاً ما قامت به لجنة إعادة التقييم المشكلة بقرار وزير التجارة والتموين رقم (52) لسنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (230) لسنة 1973 من خصم الحساب الجاري المشار إليه من رأس مال المنشآت المؤممة التي أدمجت بالشركة وأظهرتها بمفردها مستقلة ضمن خصوم هذه المنشآت.
ومن حيث أن إدماج المنشآت المشار إليها في شركة مطاحن الإسكندرية إنما يعني زيادة رأس مال الشركة الدامجة بمقدار صافي أصول أو خصوم الوحدات المندمجة. ومن ثم إذا ما تم تعديل تقييم الوحدات المندمجة يخصم المبالغ المشار إليها تعين تخفيض رأس مال الشركة الدامجة بمقدار هذه المبالغ وذلك بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في القانون
رقم (60) لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم(111) لسنة 1975 في شأن شركات القطاع العام.
لذلك
انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يلي:
أولا: تعديل صافي رأس مال الوحدات المؤممة بمقدار الحسابات الجارية التي تم دفعها لأصحاب هذه الوحدات كديون لهم.
ثانيا: تعديل رأس مال شركة مطاحن جنوب الإسكندرية بتخفيض مقدار ما خفض من رأس مال الوحدات المدمجة فيها وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (60) لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم (111) لسنة 1975 المشار إليهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور/ د ـ أحمد ثابت عويضه
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة