الفتوى رقم 335 لسنة 1966 بتاريخ فتوى : 1966/03/22 و تاريخ جلسة : 1966/03/02 و رقم الملف : 18-2-5
موضوع الفتوى:
تأميم – إنصرافه إلى الأموال والمشروعات الخاصة بهدف نقلها إلى الدولة – كون المال أو المشرع مملوكا ً بأكمله للدولة يمنع من ورود التأميم عليه – القانون رقم 42 لسنة 1962 بتقرير مساهمة الحكومة فى مضارب أرز المحلة الكبرى والقانون رقم 51 لسنة 1962 بتأميمها – ورودها على غير محل فى خصوص هذه المضارب لسبق أيلولة ملكيتها فعلا ً للدولة – بقاء هذه المضارب على وضعها السابق مملوكة لشركة النصر للتصدير والإستيراد التابعة لمؤسسة التجارة – لا يؤثر فى ذلك إدراج هذه المضارب ضمن المضارب التابعة لمؤسسة المطاحن والمضارب والمخابز بمقتضى القرار الجمهورى رقم 561 لسنة 1962 – أساس ذلك أن مجلس إدارة مؤسسة التجارة منعقدا ً برياسة الوزير المختص هو الذى يملك التصرف فى أصل ثابت من أصول الشركة طبقا ً للقانون رقم 26 لسنة 1954 ورقم 60 لسنة 1963 0
نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / /
ملف رقم: 18/2/5
السيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز
(إدارة الشئون القانونية والقضايا)
تحية طيبة وبعد…
اطلعان على الكتاب رقم 2909 المؤرخ 29 من فبراير سنة 1964 المطلوب به استطلاع الرأي في شأن مدى خضوع مضارب أرز المحلة الكبرى للتأميم ، والكيفية التي تنتقل بها ملكية هذه المضارب إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضراب والمخابز.
وحاصل الوقائع ، حسبما يتضح من الأوراق أن أشرة أصلان أبيكا سيس كانت تملتك شركة توصية بسيطة ، تسمى شركة مضارب أرز المحلة الكبرى ، ثم فرضت الحراسة على اشخاص هذه الأسرة وأموالها، وشملت الشركة المذكورة ، وذلك أعمالا لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956،وفي 17 من فبراير سنة 1960 صدر قرار من السيد وزير الاقتصاد بتوفويض السيد مدير عام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين في بيع هذه الشركة إلى شركة النصر للتصدير والاستيراد والمقاولات ( غانم وشركاه) وأبرم عقد البيع في 31 من يوليو سنة 1961 وتم تقدير قيمة الموجودات المادية للشركة المبيعة – التي تنحصر في مضارب الأرز – بمبلغ 35336 جنيها ، وتسليمها الشركة المشترية.
وفي 30 من يناير سنة 1963 صدر القانون رقم42 لسنة 1962 الذي قضى بإضافة مضارب أرز المحلة الكبرى إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت.
ثم أنشأت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بموجب القرار الجمهورية رقم 561 لسنة 1962 ، وصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن تتبع المنشآت المبينة في الجدول رقم (3) المرافق له هذه المؤسسة ، وقد ورد إسم المضارب آنفة الذكر ضمن تلك المنشآت.
وفي 3 من سبتمبر سنة 1962 قررت اللجنة التقييم التي شكلت لتقدير المضارب المشار إليها – إعمالا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961- ةقف إجراءات تقييمها ، وتركن للسيد وزير الاقتصاد – بعد الاتفاق مع كل من المؤسسة المصرية العامة للتجارة ومؤسسة المطاحن والمضارب والمخابز – اتخاذ اللازم نحو نقل ملكية تلك المضارب بالرشوط المتبعة في نقل ملكية المال العام من جهة عامة إلى أخرى مثلها، وذلك استنادا إلى نها مملوكة أصلا لشركة النصر للتصدير والاستيراد، التي أصبحت بجميع منشآتها مملوكة ملكية خالصة للمؤسسة العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2370 لسنة 1962.
وبناء على أحكام القانون رقم 51 لسنة 1963 نقلت مضارب أرز المحلة الكبرى – ضمن غيرها من المنشآت الأخرى- إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
وقد ثار الخلاف في خصوص أثر التأميم على المضارب آنفة الذكر، فذهب رأي إلى تطبيق أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 عليها، بحيث يتم تقييمها، وتؤدي المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز ثمنها إلى شركة النصر للتصدير والاستيراد سندات على الدولة، وتجه رأي آخر إلى أنه لا يترتب على التاميم سوى مجرد تغيير الجهة التي تتبعها تلك المصارب ، بأن تصبح هذه الجهة عي المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز بدلا من شركة النصر للتصدير والاستيراد ، وبذلك تحل المؤسسة محل هذه الشركة في جميع الحقوق والالتزامات ، التي للمضارب المذكورة أو عليها وتلتزم بأداء الجزء من الثمن الذي أدته شركة النصر نقدا إلى الحراسة على أموال المتعقلين طبقا لرشوط العقد المبرم بين الشركة والحراسة، باعتبار أن المؤسسة خلف لشركة النصر للتدصير والاستيراد في عقد شراء مضارب أرز المحلة الكبرى.
وترى شركة النصر للتصدير والاستيراد أن يتم إبرام عقد بيع بينها ةبين المؤسسة المذكورة ، تبيع لها بمقتضاه موجودات المضارب بالثمن الذي سبق لها أن اشترتها بهن على أن تقوم المؤسسة بأداء المعجل من الثمن إليها، وتلتزم بأداء الثمن نقدا إلى الحراسة وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.
بنما ترى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخباز المذكورة أصبحت تتبعها من الناحية الادارية اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 بانشاء المؤسسة ، وأن نقل ملكية هذه المضارب إليها قد تقرر وفق ما تقضي به المادة 15 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963، وأنه من ثم لا داعي لأبرام عقد بيع بينها ةبين شركة النصر للتصدير والاستيراد بخصوص تلك المضارب.
وتستطلعون الرأي في هذه المسألة
وردا على ذلك ننهي إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عُرض علي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2 من مارس سنة 1966 فرأت أن التاميم هو إجراء نقل ملكية الأموال والمشروعات الخاصة من الأفراد والشركات إلى الدولة، حتى تكون ملكا للدولة، وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه الأموال والمشروعات ومؤدى ذلك أن التأميم لا يصيب إلا الأموال والمشروعات الخاصة، أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه تلك الأموال والمشروعات ، أي سواء أتخذت شكل منشآت أو شركات أشخاص أو شركات مساهمة ، أما إذا كان المال أو المشروع مملوكا بأكمله للدولة، أيا كان الشكل القانوني الذي يتخذه- فلا يرد عليه التأميم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت قد انشئت في 15 من سبتمبر سنة 1958 كشركة توصية بسيطة، أسمها شركة النصر للتصدير والاستيراد والمقاولات غانم وشركاه ويبين من صورة الشهادة المقدمة من إدارة المخابرات العامة، و والمرافقة بالأوراق – أن هذه الشركة كانت مملوكة ملكية تامة للدولة منذ إنشائها، وأنها اتبعت للمؤسسة المصرية العامة للتجارة ، بموجب القرار الجمهوري رقم 1869 لسنة 1961بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3370 لسنة 1962 بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى شركة النصر للتصدير والاستيراد ، الذي نص في مادته الأولى على أن يرخص للمؤسسة المصرية العامة للتجارة بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى شركة النصر للتصدير والاستيراد ، وقد اكتتبت المؤسسة المصرية العامة للتجارة في رأس مال هذه الشركة جميعه، وذلك وفقا للبند سابعا من قرار مجلس مؤسسة مصر الصادر في 10 من يوليو سنة 1961 المعدل في 28 من ديسمبر سنة 1961 والمعدل كذلك بقرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة في 13 من يناير سنة 1962 انشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى شركة النصر للتصدير والاستيراد وفي 14 من نومفبر سنة 1963 صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة منعقدا بهيئة جمعية عمومية برئاسة السيد وزير الاقتصاد ، بإدماج شركة غانم وشركاه في شركة النصر للتصدير والاستيراد (شركة المساهمة الجديدة ) وذلك طبقا لحكم المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963.
ومن حيث أن شركة النصر للتصدير والاستيراد – بصفتها السابقة – قد اشترت جميع الموجودات والأصول المادية لشركة مضارب أرز المحلة الكبرى ، وكذلك أرض بناء المضارب المذكورة، بحيث أصبحت هذه المضارب موجوداتها الماية مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، التي كانت بدورها – مملوكة ملكية خالصة للدولة، (المؤسسة المصرية العامة للتجارة) ، وذلك اعتبارا من تاريخ الشراء الخحاصل بمقتضى العقد المبرم في 28 من فبراير سنة 1960 والمعدل في 31 م يوليو سنة 1961، وقبل صدور القانون رقم 42 لسنة 1962 الذي قضى بإضافة مضارب أرز المحلة الكبرى إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت ، وبطبيعة الحال – قبل صدور القانون رقم 51 لسنة 1963 آنفي الذكر- بما قرر من مساهمة الحكومة في المضارب المشار إليها ثم تأميمها- وقد ورد على غير محل- في خصوص هذه المضارب ، باعتبار أن ملكيتها كانت قد آلت إلى الدولة بالفعل من تاريخ شراء شركة النصر للتصدير والاستيراد لها، وهو تاريخ سابق على تاريخ صدور القانونين المذكورين ، وتبعا لذلك لا يكن لأي من هذين القانونين أثر على تلك المضارب، إذ تبقى بوضعها السابق على صدورها ، ومن ثم تظل مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للمؤسسة المصرية العام للتجارة.
ومن حيث أنه ولئن كان القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 بإشاء المؤسسة العامة للمطاحن والمخابز قد أدرج مضارب أرز المحلة الكبرى ضمن المضارب الأخرى التي قضى بتبعيتها لهذه المؤسسة ، إلا أنه يترلاتب على هذا القرار بذاته – الذي يحمل على أنه بمثابة توجيه في خصوص التبعية – نقل ملكية آنفة الذكر من شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى المؤسسة المذكورة ، وذلك أن نقل ملكية هذه المضارب إنما يعتبر تصرفا في أصل ثابت من أصول تلك الشركة ، مما يدخل في اختصاص أن هذا التصرف لا يدخل في أعمال الادارة، ولما كان المشرع قد ناط- في المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 – بمجلس إدارة المؤسسة العامة منعقدا برئاسة الوزير المختص بجميع السلطات المخولة للجمعية العمومية للمساهمين أو جماعة الشركاه المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليها وذلك بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة ، فإن مجلس غدارة المؤسسة العامة للتجارة – التابعة لها شركة النصر للتصدير والاستيراد – منعقدا برئاسة الوزير المختص، هو الذي يملك سلطة تقرير نقل ملكية مضارب أرز المحلة الكبرى- المملوكة للشركة المذكورة – إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز، أما عن وسيلة نقل ملكية تلك المضارب من الشركة إلى هذه المؤسسة الأخيرة، فهي أن يتم ذلك بإبرام بيع بين كل من الشركة والمؤسسة ، تبيع بمقضاه الشركة المضارب- المملوكة – إلى المؤسسة ، وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.
لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى عدم سريان أحكام أي من القانون رقم 42 لسنة 1962 أو القانون رقم 51 لسنة 1963 المشار إليهما فيما تقدم على مضارب أرز المحلة اكبرى ، إذ تظل هذه المضارب مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد ، ولا يترتب على القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 آنف الذكر انتقال ملكية تلك المصارب تلقائيا من الشركة المذكورة إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز ، إنما يتعين لانتقال هذه الملكية إبرام عقد بيع بين كل من الشركة والمؤسسة – على الوجه السالف إيضاحه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،