الفتوى رقم 1168 لسنة 1963 بتاريخ فتوى : 1963/10/28 و تاريخ جلسة : 1963/10/23 و رقم الملف : 18/2/1
موضوع الفتوى:
تأميم – محالج القطن – القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت – تحديد نطاق تطبيقه بالنسبة الى محالج القطن التي نص على تأميمها – التفرقة بين النحالج المملوكة للأفرا أو الشركات ذات النشاط المتعدد ,وبين المحالج التي تتخذ شكل شركات المساهمة ولا تباشر غير نشاط الحليج – انصراف التأميم بالنسبة للنوع الأول الى العناصر المادية والمعنوية للمحالج دون الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاطها فتبقى عالقة بذمة أصحابها – اختلاف الحكم بالنسبة للنوع الثاني اذ يرد التأميم على الشركة ذاتها بما فيها حقوق و التزامات .
نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / /
ملف رقم: 18/2/1
السيد/ رئيس مجلس إدارةى المؤسسة المصرية العامة للقطن
تحية طيبة وبعد…
ردًا على كتاب سيادتكم رقم 3343 المؤرخ في 28 من إبريل سنة 1963 في شأن نطاق تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1963 في شأن تأميم بعض المنشآت بالنسبة إلى محالج القطن.
ونفيد أن هذا الموضوع عُرض علي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة فى 23 من أكتوبر سنة 1963 فاستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1963 المشار إليه على أنه تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلك مصالح القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وتؤول ملكيتها إلى الدولة…
ومن حيث أن التأميم في عموم معناه هو إجراء يراد به نقل المشروعات الخاصة من ملكية الافاراد أو الشركات إلى ملكية الدولة ، والتأميم في ترتيبه لهذا الأثر يرد على مشروع قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه بهذا الكيان فهو لا يخلق كيانا قانونيا جديدا للشرع المؤمم وينقل ملكيته إلى الدولة وانما ينقل المشرع بحالته وقت التأميم.
ومن حيث أنه ترتيبا على ذلك فإن المحالج ينسب على العناصر القانونية التي يتكون منها المحلج والمقابلة لأن تنتقل ملكيتها إلى الدولة.
فإذا كان المحلج مملوكا لفرد من الأفراد فإنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه ولا تكون لها أهلية تلقي الحقوق والالتزام بالالتزامات ، ويعتبر المحلج في هذه الصورة محلا تجتاريا يتحدد كيانه القانوني ابلعناصر العادية والمعنوية القابلة للتصرف فيها المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع امحال التجارية ورهنها ، ومن ثم يرد التأميم على هذه العناصر وحدها ولا يتجاوزها إلى حقوق والتزامات صاحب المحلج حتى تلك الناشئة بسبب نشاطه في حليج الاقطان ، ذلك أن هذه الحقوق والالتزامات جزء من ذمة صاحب المحلج لا تنقسم عليها، والقانون رقم 38 لسنة 1963 لم يمس هذه الذمة بالنسبة إلى الحقوق والالتزامات الناشئة عن نشاط المحلج فتظل عالقة بذمة صاحبه ليكون له وحده اقتضاء هذه الحقوق وعليه وحده الوفاء بتلك الالتزامات ولا تحل الدولة محله فيها.
ومن حيث أن العناصر المادية للمحل التجاري طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1940 هي البضائع والمهمات أو المنقولات المعدة للبيع والمنقولات التي تستعمل في استغلال المحل كالآلات التي تستخدم في صنع المنتجات وسيارات النقل وما شابه ذلك، والعناصر المعنوية هي الأعمال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والعنوان التجاري وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والرخص الإدارية والاستغلال المحل ومن ثم فإن هذه العناصر وحدها في المحلج هي التي يرد عليها التأميم إذا كان المحلج مملوكا لأحد الأفراد أما الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المحلج فإنها تظل لصاحبة و تنتقل إلأى الدولة بالتاميم.
أما إذا كان المحلج مملوكا لشركة ذات نشاط متعدد فإن الملاحظ أن القانون رقم 38 لسنة 1963 لم ينص على تأميم شركات الحليج وإنما أعم المحالج فقط، ومن ثم يرد التأميم على المحلج وحده أي مجموعة العناصر المادية والمعنوية التي تخصصها الشركة لصناعة الحليج ولا يمتد التأميم إلى أوجه النشاط الأخرى للشركة لهو لا يلحق كيانها القانوني جميعا بل تظل قائمة تباشر أغراضها ولا ينتقل إلى الدولة إلا المحلج المملوك لها وحده، ولتحديد العناصر التي تؤول إلى الدولة ينبغي مراعاه أن الشركة ذمة مالية واحدة وليس لكل نشاط نباشره ذمة مستقلة عن ذمتها حتى لو كانت تخصص أموالا معينة لهذا النشاط لهذا التخصص ليس له اثر قانوني قبل الغير ، فكل حقوق الشركة على اختلاف مصادرها تضمن جميع التزاماتها أيا كان مصدرها، وعلى ذلك فالتأميم يرد على العناصر العادية والمعنوية القابلة للتصرف فيها منظروا إليها من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 المشار إليه، وليس بينها حقوق والتزامات الشركة حتى المتعلقة بنشاطها في الحلج والتي تظل عالقة بذمة الشركة دون أن تنتقل إلى الدولة ، وذلك لأن المحلج لم يكن له وقت التأميم كيان قانوني لتلقي الحقوق والالتزامات ومن ثم لا يرد التأميم إلا على عناصر هذا الكيان الثابتة وقت التـأميم فقط.
فإذا كان المحلج يتخذ شكل شركة مساهمة لا تباشر غير نشاط حليج القطن ويتحدد رأس مالها بقيمة المحلج ، فإن التأميم في هذه الحالة ينصرف إلى الشركة ذاتها لأن كيان المحلج يتحدد بكيان الشركة وانتقال ملكيته إلى الدولة يعني انتقال الشركة بأصولها وخصوصها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة التي يكون لها اقتضاء هذه الحقوق والوفاء بالالتزامات جميعا.
ومن حيث أنه يلاحظ في الفرضين الأول والثاني ما قد تفرضه التشريعات والمل من استثناء على قاعدة عدم تحمل الدولة بالالتزامات الناشئة عن نشاط المحلج وكذلك الأثر العيني للتأمينات العينية المرتبة على المحلج.
لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن نطاق القانون لارقم 38 لسنة 1963 بالنسبة إلى المحالج يتحدد على النحو التالي:
أولا إذا كان المحلج ملوةكا لأحد الأفراد أو الشركات تباشر نشاطا آخر غير نشاط الحليج فإن التأميم لا يبد إلا العناصر العادية والمعنوية للمحلج، ـأما الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المحلج فإنها عالقة بذمة صاحبه فردا أو شركة ولا تنتقل إلى الدولة مع ملاحظة ما قد تفرضه تشريعات الضرائب والعمل عن استثناءات في هذا الشأن وكذلك الأثر العيني للتأميات العينية المترتبة على المحلج.
ثانيا إذا كان المحلج متخذا شكل شركة مستاهمة لا تشار غير نشاط الحليج ورأس مالها كله مخصص لهذا الغرض فإن التأميم يرد على الشركة ذاتها وتنتقل إلى الدولة جميع حقوقها والتزاماتها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:28/ 10/1963م