الفتوى رقم 35 لسنة 2013 بتاريخ فتوى : 2014/01/20 و تاريخ جلسة : 2013/12/18 و رقم الملف : 32/2/4051


موضوع الفتوى:
بشأن إلزام هيئة الأوقاف المصرية (منطقة أوقاف القليوبية)
بأداء مبلغ (14524,24) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً قيمة فروق تكاليف عملية توصيل التيار الكهربائى للعمارتين المملوكتين للهيئة المدعى عليها بصفتها وقيمة ضريبة المبيعات التى استحقت على العملية فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4%
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : / / 2014
ملف رقم : 32 / 2 / 4051
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
تحية طيبة وبعد …
اطلعنا على كتاب السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف رقم (2715) المؤرخ 18/4/2011 بشأن إلزام هيئة الأوقاف المصرية (منطقة أوقاف القليوبية)
بأداء مبلغ (14524,24) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وستة وعشرون قرشاً قيمة فروق تكاليف عملية توصيل التيار الكهربائى للعمارتين المملوكتين للهيئة المدعى عليها بصفتها وقيمة ضريبة المبيعات التى استحقت على العملية فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 4%
من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 18 من ديسمبر سنة 2013، الموافق 15 من صفر سنة 1435هـ؛ فاستبان لها
أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات، أو المصالح العامة،
أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات
وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات
ملزماً للجانبين….
كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (18) لسنة 1998 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أن: اعتباراً من تاريخ العمل
بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر وتنص المادة الثانية منه على أن: تضم محطات توليد الكهرباء
وشبكات نقل الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وملحقاتها، بما يخصها من حقوق والتزامات،
إلى الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك على النحو الآتي:…..
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (164) لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر
إلى شركة مساهمة مصرية على أنه: تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية
تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص.
كما استبان للجمعية العمومية أن القانون رقم (13) لسنة 2007 بإلغاء هيئة كهربة الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، ينص فى المادة الأولى منه على أن:
يُلغى القانون رقم (27) لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 1984 وذلك اعتباراً من أول يوليه التالى لانقضاء خمس سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة على أن: تؤول إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، جميع أصول هيئة كهربة الريف، أو التى قد تؤول إليها إنفاذاً
لقرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 1981، وكذلك جميع ما لهيئة كهربة الريف
من حقوق شخصية أو عينية متعلقة بهذه الأصول، على أن يتم نقل الأصول إلى شركات النقل وتوزيع الكهرباء بحسب النطاق الجغرافى لكل منها، وأن يكون هذا النقل على مراحل زمنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة وعلى أن يتم الانتهاء من نقل جميع الأصول والحقوق وإحالة جميع الالتزامات فى موعد أقصاه نهاية المدة المنصوص عليها
فى المادة الأولى من هذا القانون. وتحل الشركات التى آلت إليها الأصول محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها بالنسبة لما تم نقله إليها من أصول وحقوق. وتنص المادة الرابعة على أن: تحل الشركة القابضة لكهرباء مصر محل هيئة كهربة الريف فى جميع حقوقها والتزاماتها التى لا يتم نقلها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء على النحو المبين فى هذا القانون. وتنص المادة العاشرة منه على أن: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به
من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (15) مكرراً
فى 15 إبريل سنة 2007 .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه، ناط بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ
بين الجهات والهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة (66) المشار إليها، وهذه الجهات والهيئات جميعاً من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر
عن المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
كما استظهرت الجمعية العمومية، أن شركات توزيع الكهرباء أصبحت – بمقتضى أحكام القانون رقم (18) لسنة 1998 المشار إليه – تابعة لهيئة كهرباء مصر، والتى تحولت
بمقتضى أحكام القانون رقم (164) لسنة 2000 المشار إليه إلى شركة مساهمة مصرية
هى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأنه بمقتضى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2007
المشار إليه انتقلت جميع أصول وخصوم هيئة كهربة الريف إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء تدريجياً ابتداءً من تاريخ تطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه
فى 16/4/2007 حتى 1/7/2012 وهو تاريخ انقضاء وجود هيئة كهربة الريف، وما لم يتم نقله خلال هذه الفترة من حقوق والتزامات الهيئة المذكورة إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء يتم نقله إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما استظهرت – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها يعدون من أشخاص القانون الخاص شأنهم فى ذلك
شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتنبسط عليهم
ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت قانونا أن هيئة كهربة الريف انقضت بتاريخ 1/7/2012 وآل ما لها وما عليها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر،
وهم جميعاً من أشخاص القانون الخاص على نحو ماتقدم، ومن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر النزاع المعروض.
لـــذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم اختصاصها
بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2014
رئيس رئـيس
المكـــتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
شــريف الشـــــــــاذلي المستشار/
عصـام الدين عبد العزيز جاد الحق
نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ـ نزاع ـ الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها ـ ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات
التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها هى شركة مساهمة مصرية، وهى بهذه المثابة
تُعد من أشخاص القانون الخاص.