الفتوى رقم 507 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/07/08 و تاريخ جلسة : 2012/04/18 و رقم الملف : 78/2/113


507 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/07/08 و تاريخ جلسة : 2012/04/18 و رقم الملف : 78/2/113
موضوع الفتوى:
في شأن إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز تحريك الأسعار بالنسبة لعملية إنشاء مستشفى الدعاة بسوهاج، وتطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / /2012
ملف رقم : 78 / 2 / 113
السيد الأستاذ الدكتور/ وزيــر الأوقــاف

تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (280) المؤرخ12 من يونيه سنة 2011 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة في شأن إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز تحريك الأسعار بالنسبة لعملية إنشاء مستشفى الدعاة بسوهاج، وتطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 29 من يناير سنة2004 تم التعاقد بين كل من وزارة الأوقاف وشركة أطلس للمقاولات بشأن إنشاء مبنى مستشفى الدعاة بسوهاج بقيمة إجمالية مقدارها9.845.420 جنيه وبمدة تنفيذ تسعة أشهر تبدأ من تاريخ تسلم الموقع خالياً من الموانع والعوائق أو استخراج رخصة البناء للمشروع أيهما لاحق، وقد تضمنت المادة (5) من العقد المشار إليه التزام الشركة باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروع، وقد تأخر تسليم الموقع إلى 17 من سبتمبر سنة 2005 نظراً لوجود عوائق بالموقع (كشك كهرباء)، كما وجد اختلاف في أبعاد الأرض طبقاً للرفع المساحي على الطبيعة عن الرسومات المسلمة للشركة، والتي قامت بإعداد رسومات جديدة رفضتها الوزارة وقام الاستشاري بتعديلها، فتم استخراج تراخيص البناء في 28 من مايو سنة 2006، ثم صدر قرار وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس قطاع الخدمات المركزية رقم 60 لسنة 2008 بتشكيل لجنة فنية مالية لبحث تحريك الأسعار عن المشروعات المسندة من وزارة الأوقاف إلى شركة أطلس العامة للمقاولات حيث انتهت اللجنة إلى أحقية الشركة المنفذة في تحريك أسعار عملية إنشاء مستشفى الدعاة بسوهاج وتطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف وقد عرض قرار هذه اللجنة على إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف والتي انتهت إلى عدم مشروعية ما انتهت إليه اللجنة سالفة الذكر من توصيات بتحريك الأسعار كما أن الموضوع عرض على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة والتي انتهت إلى تأييد ما انتهت إليه إدارة الفتوى من عدم جواز تحريك الأسعار، وعليه طلبتم الرأي في الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من جمادى الأول سنة 1433 هـ، الموافق 18 من أبريل سنة 2012، فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة (147)على أن (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون 2- …..، ونص فى المادة (148) على أنه 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية2-……
كما تبين لها أن المادة رقم (5) من عقد المقاولة الخاص بإنشاء مبنى الأورام المبرم بين وزارة الأوقاف وشركة أطلس العامة للمقاولات نص فيها على أن 1- تلتزم الشركة باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لإشغال الطريق. 2- وعليها أيضاَ استخراج تراخيص البناء اللازمة للمشروع من الجهات المختصة وذلك بمعرفتها طبقاً لقوانين البناء. ونص في المادة (7) من ذات العقد على أن الأسعار والفئات التي وضعتها الشركة بجداول الأسعار بالمقايسات نهائية ومحددة ولا تصرف عنها أية فروق أسعار طوال مدة تنفيذ العملية مهما طالت لأى سبب كان ولا تستحق صرف أى زيادة نتيجة زيادة أسعار المواد والخامات أيا كانت حتى ولو كانت سيادية.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية . فالعقد الإداري كما العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق أرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت عليه إرادتاهما طبقاً لبنود العقد، أو ما طرأ عليها من تعديلات بإرادتهما المشتركة أو ما اتفقا عليه بشأن أي خلاف في تفسير أي من بنوده تقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه، ومن ثم فإن حقوق المتعاقد مع الإدارة تتحدد وفقاً لنصوص العقد وما قد يطرأ عليه من تعديلات أثناء تنفيذه ومرد ذلك أن ما اتفق عليه طرفا العقد وما طرأ عليه من تعديلات هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته.
فالنص الذي يتحدد باتفاق الطرفين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه، فمتى تم التراضي على الأسعار، وتم النص صراحة في العقد على ثبات هذه الأسعار فإنه لا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة المطالبة بزيادة الأسعار المتفق عليها التزاماً بصريح النص العقدي، دون أن يخل ذلك بحقه في اللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة للمطالبة بالتعويض في ضوء ما يطرأ من تقلبات في هذه الأسعار خلال مدة التنفيذ.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن العقد الموقع بين وزارة الأوقاف وشركة أطلس العامة للمقاولات ألزم الشركة باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة للبناء وإشغال الطريق، كما تضمن العقد النص صراحة على أن الأسعار والفئات التي وضعتها الشركة بجداول الأسعار بالمقايسات نهائية ومحددة ولا تصرف عنها أية فروق أسعار طوال مدة التنفيذ مهما طالت لأي سبب كان، ولا تستحق صرف أي زيادة أسعار في المواد والخامات أيا كانت حتى ولو كانت سيادية، وعليه فإن أي تأخير في الحصول على التراخيص نتج عنه تأخر في تنفيذ الأعمال لا يمكن أن يمثل خطأً يمكن نسبته إلى جهة الإدارة باعتبار هذا الالتزام يقع على عاتق الشركة المتعاقدة وليس الجهة الإدارية.
فضلاً عن أن طرفي العقد تلاقت إرادتاهما على ثبات الأسعار وعدم جواز المطالبة بأية زيادة فيها أيا كان سببها، وهو اتفاق ملزم ومقيد لطرفيه، فيتعين تنفيذه وعدم الخروج عليه، ومن ثم فلا يحق للشركة المتعاقدة المطالبة بتحريك أسعار عملية إنشاء مبنى مستشفى الدعاة بسوهاج ومن ثم لا يجوز تطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف، وتكون التوصيات بزيادة وتحريك الأسعار مخالفة لنصوص العقد والمبادىء المستقر عليها في شأن تنفيذ العقود، دون أن يخل ذلك بحق الشركة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما آنسته من حق لها في جبر ما يكون قد أصابها من أضرار في ضوء ما حدث من تقلبات للأسعار خلال مدة تنفيذ العقد إذا كان له محل قانوني.
لــــذلـــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتـشريع إلى عدم جواز تحريك الأسعار أو تطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف في العملية المعروضة على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

عقـد إداري – تنفيذه – تعديل قيمة العقد – متى نص العقد صراحة على ثبات الأسعار
فلا يجوز المطالبة بزيادتها – أساس ذلك – أن العقد الإداري كالعقد المدني يقوم على التراضي بين طرفيه بإيجاب وقبول – العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله
إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون – حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة
تتحدد وفقاً لنصوص العقد – تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه,
وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.

المواد المرتبطة :
قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 147
– (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

قانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1948 نشر بتاريخ 29 / 7 / 1948 في الوقائع المصرية بشأن إصدار القانون المدني
المادة 148
(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.