الفتوى رقم 157 لسنة 2012 بتاريخ فتوى : 2012/02/26 و تاريخ جلسة : 2012/01/18 و رقم الملف : 78/2/115


موضوع الفتوى:
بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدي جواز شراء كمية مقدارها 470588 متراً مربعاً من سجاد لفرش المساجد التابعة للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف من مصنع دمنهور للسجاد المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها (39.999.980 جنيهاً) وذلك من ميزانية الوزارة وكذا في عدم خضوع هذا الأمر لضريبة المبيعات.

(أ) عقــد – طرق التعاقد – التعاقد بطريق الاتفاق المباشر – شرط إعماله – يشترط للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر المقرر بنص المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
رقم (89) لسنة 1998-أن يكون المتعاقدان من بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون المحددة حصرا في المادة الأولي منه – مؤدى ذلك – أن التعاقد الذى يجرى بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على قيام الأخيرة بتوريد سجاد لفرش المساجد الخاضعة
لإشراف الأولي لا يصدق عليه وصف التعاقد بالاتفاق المباشر المقرر بالمادة (38) المشار إليها، لكون وزير الأوقاف يتعاقد بصفته ناظراً للأوقاف الخيرية مع هيئة الأوقاف التى تقوم بإدارة واستغلال أموال الأوقاف نيابة عنه – ومن ثم فهما فى هذه الحالة يتعاقدان كشخص
من أشخاص القانون الخاص.
(ب) هيئة الأوقاف المصرية – اختصاصها – تختص هيئة الأوقاف المصرية
بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف
الذى يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف – كلا من ناظر الوقف ونائبه يمارسان
هذه الإدارة كشخصين من أشخاص القانون الخاص – نتيجة لذلك- ما يبرم بينهما
من تعاقد بهذا الوصف لا يخضع لحكم الاتفاق المباشر المقرر بنص المادة (38)
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 .
(ج) دور عباده – بمجرد تخصيص الأرض سواء أكانت من الأملاك العامة أو الخاصة
لإنشاء دور عبادة عليها تصبح وقفا لله تعالي، وتخرج من ثم عن دائرة التعامل.
(د) ضرائب – الضريبة العامة على المبيعات – السلع والخدمات الخاضعة للضريبة – الواقعة المنشئة لها – تستحق الضريبة العامة على المبيعات على السلعة بتحقق واقعة البيع بشأنها وذلك بانتقالها من شخص طبيعي أو اعتباري له وجود قانوني ومالي مستقل إلى آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل – مؤدى ذلك – أنه إذا انتفت واقعة البيع بالمفهوم المتقدم عن السلعة فلا تخضع لقانون الضريبة العامة على المبيعات – تطبيق – عملية شراء
وزارة الأوقاف للسجاد من مصنع دمنهور لزوم فرش المساجد لا يتوفر فيها مناط الخضوع للضريبة لعدم وجود مشتر بحسبان أن المساجد فى حكم المشترى وهى من الأوقاف المملوكة لله تعالى.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 78 / 2 / 115
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 20 من أكتوبر سنة 2011 بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدي جواز شراء كمية مقدارها 470588 متراً مربعاً من سجاد لفرش المساجد التابعة للمديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف من مصنع دمنهور للسجاد المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها (39.999.980 جنيهاً) وذلك من ميزانية الوزارة وكذا في عدم خضوع هذا الأمر لضريبة المبيعات.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 13/9/2011 عرضت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بوزارة الأوقاف مذكرة بشأن طلب النظر في الموافقة علي شراء كمية من سجاد (مشايات ألياف) قدرها 470588 متراً مربعاً لفرش المساجد التابعة للمديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف من مصنع دمنهور للسجاد المملوك لهيئة الأوقاف المصرية بالاتفاق المباشر للعام المالي 2011/2012 بواقع 85 جنيهاً للمتر بقيمة إجمالية مقدارها (39.999.980 جنيهاً) مع عدم خضوع عملية شراء السجاد سالف الذكر لضريبة المبيعات وقد تنازع هذا الموضوع لدي وزارة الأوقاف رأيان أولهما يري جواز الشراء بالاتفاق المباشر وثانيهما يري عدم جواز الشراء بهذا الأسلوب ويرى أنه يلزم طرح عملية الشراء في ممارسة عامة.
ونفيد أن النزاع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 24 من صفر عام 1433هـــ الموافق 18 من يناير عام 2012، فتبين لها أن المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنص علي أنه يجوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر………
ومن حيث أنه المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية تنص علي أنه تنشأ هيئة عامة تسمي هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة (5) من القرار بالقانون سالف الذكر علي أنه تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً علي الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة).
وتنص المادة (6) من ذات القانون علي أنه علي الهيئة أن تؤدي إلي وزارة الأوقاف صافي ربح الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلي هذه الأعيان وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف.
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960 علي أنه …….. كما تتولي وزارة الأوقاف إدارة المساجد سواء صدر بوقفها إشهار أو لم يصدر علي أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون للوزارة الإشراف علي إدارة هذه المساجد إلي أن يتم تسليمها – وتتولي الإشراف علي إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية علي الوجه الصحيح.
وتنص المادة (1) من قانون الضريبة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 وتعديلاته علي أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:-
المكلف: الشخص الطبيعى أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.
السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً.
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.
البيع :- هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى….
وينص في المادة (2) منه على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ……
وفى المادة (6) على أن تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ……
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد ذهبت في حيثيات حكمها الصادر في الدعوى رقم 284لسنة 24 قضائية دستورية بجلسة 29 من أغسطس سنة 2004 إلي أنه وإن كانت أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 قد بينت أن الأصل فيه أن يكون التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق إجراء المناقصات والممارسات العامة التي تتم في علانية تحقيقاً لتكافؤ الفرص أو المساواة بين من تقدموا إليها، واستثناء من هذا الأصل العام أجاز القانون في حالات محددة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة إلي اللجوء إلي طريق الاتفاق المباشر من ذلك ما نصت عليه المادة (38) من ذات القانون والتي أجازت للجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والتي حددتها المادة الأولى منه حصراً وهى وحدات الجهاز الإداري للدولة والأجهزة ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أن تتعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لاستيفاء احتياجتها من السلع والخدمات المختلفة- إلا أنه ما سمي بالتعاقد بالاتفاق المباشر الذي تم بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية كي تقوم هذه الأخيرة بتوريد السجاد اللازم لفرش المساجد لا يخضع لحكم المادة (38) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات سالفة الذكر وذلك لأن البين من استعراض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف أنه ناط بوزارة الأوقاف النظر علي الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها حفاظاً عليها من أن تمتد إليها يد – تعبث فيها ولا ترعي حرمة – ثم خلفتها في هذا العبء هيئة الأوقاف المصرية التي أصبح لها وحدها بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1971 الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرف في أموال الأوقاف الخيرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الوقف بصفته ناظر وقف وكلاً من الناظر والنائب يمارس هذه الإدارة كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم بالنظارة على وقف خيري، وعليه يكون ما تم هو بمثابة أمراً صادراً من وزير الأوقاف بصفته ناظراً للأوقاف الخيرية إلي هيئة الأوقاف المصرية التي تتولي إدارة واستغلال أعيان تلك الأوقاف نيابة عنه كي تقوم بتوريد السجاد اللازم من إنتاج مصنع السجاد والمفروشات بدمنهور والذي قامت بشرائه من أموال الوقف والتي تعد أموالاً خاصة بنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 سالفة الذكر وقد استخدمت بعض أموال الوقف في أحد مصارف الأوقاف الخيرية وهى فرش المساجد ووزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهما تجريان مثل هذه التصرفات لا تعدان من الجهات التي حددتها المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حصراً وتنحسر عنهما بالتالى أحكام هذا القانون برمته بما في ذلك نص المادة (38) منه.
وقد ارتأت الجمعية العمومية أن إفتاءها قد أستقر علي أن الفقه والقضاء مستقران على أن الأرض سواء كانت من الأملاك العامة أو الخاصة بمجرد تخصيصها لإنشاء إحدى دور العبادة عليها تصبح وقفاً وتحسب لله تعالى ولا تكون ملكاً لأحد لأنها بهذا الوصف تخرج عن الملكية العامة أو الخاصة إلى حكم ملك لله تعالى وتخرج بالتالى عن دائرة التعامل لعدم صلاحيتها لذلك مطلقًا فلا يجوز المساس بها أو تغيير طبيعتها أو صفتها بشرط خلوصها لله تعالى وانقطاع حق العباد عليها علي أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة.
واستظهرت الجمعية العمومية وحسبما جري عليه إفتاؤها إلي خضوع السلعة للضريبة العامة علي المبيعات يتعين أن يتحقق بشأنها واقعة البيع الأمر الذي يستلزم معه والحال كذلك أن تتم عملية البيع بين شخصين اعتباريين أو طبيعيين متميزين عن بعضهما البعض بحيث يتحقق بالنسبة للسلعة مفهوم البيع بالانتقال من شخص له وجود قانوني ومالي مستقل إلي آخر له كذلك وجود قانوني ومالي مستقل، فإذا ما انتفي ذلك المفهوم فلا معدي من انحسار مفهوم البيع وارتفاع عملية تداول السلعة عن المخاطبة بنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
ومن حيث إنه ولئن كان السجاد المنتج من مصانع سجاد دمنهور من السلع المحلية التي أخضعها المشرع للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه يشترط لاستحقاق هذه الضريبة وجود شخصين طبيعيين أو اعتباريين يكون أحدهما بائعًا للسلعة ويكون الآخر مشترياً لها بحيث يتحقق بشأنها مفهوم البيع، ولما كانت دور العبادة على حكم ملك لله تعالى على نحو سالف البيان فمن ثم لا يتوافر في شأنها عمليات شراء وزارة الأوقاف للسجاد من مصنع سجاد دمنهور لزوم فرش المساجد بغية إعمارها وإقامة الشعائر الدينية فيها مناط الخضوع للضريبة العامة علي المبيعات لعدم وجود مشتر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً يتحمل عبء الضريبة بحسبان أن المساجد في الحالة المعروضة تكون في حكم المشتر للسجاد المنتج من المصنع المشار إليه وهى من قبيل الأوقاف المملوكة لله تعالى وليست شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يمكن تحميله بعبء الضريبة المذكورة.
لـذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز شراء وزارة الأوقاف كمية مقدارها 470588 متراً مربعاً من سجاد (مشايات ألياف) لفرش المساجد التابعة للمديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف من مصنع دمنهور للسجاد والمملوك لهيئة الأوقاف المصرية بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها (39.999.980جنيهاً) بدون أن تخضع هذه العملية لضريبة المبيعات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

المواد المرتبطة :
قانون رقم 89 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 8 / 5 / 1998 نشر بتاريخ 8 / 5 / 1998 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. *ألغي بموجب قانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
المادة 38
يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها . وتسري أحكام هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع .(*)
الفقرة الاخيرة مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 48 لسنة 2014

قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منـها الوزيــــر وزير المالية رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات المصلحـــة: مصلحة الضــرائب على المبيـعات الضريبـــة: الضريبة العــامة على المبيــعات المكلـــف :الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته السلـعــة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية الخدمــــة: كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق الـبـيــع: هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق إصـدار الفاتـورة تسليم السلعة أو تأدية الخدمة أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة التــصــنيـــع: هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليف والحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع مــورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة المســـتـــــورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة الشهــــــــــر: الشهر الميلادي الســنــة الماليــة: أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها تاجــر الجمـلــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه تاجــر التجزئــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد الضريبة على المـدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة السـلع المـعـفـاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات مــراحل تطبيق الضريبة: المرحــــلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحــــلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة

قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

قانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 1991 نشر بتاريخ 2 / 5 / 1991 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. الغى بنص قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون

قانون رقم 80 لسنة 1971 نشر بتاريخ 28 / 10 / 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية. * ألغي بموجب قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة الأوقاف المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

قانون رقم 80 لسنة 1971 نشر بتاريخ 28 / 10 / 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية. * ألغي بموجب قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
المادة 5
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة

قانون رقم 80 لسنة 1971 نشر بتاريخ 28 / 10 / 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية. * ألغي بموجب قانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
المادة 6
على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان. وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف