الفتوى رقم 886 لسنة 1998 بتاريخ فتوى : 1998/08/01 و تاريخ جلسة : 1998/07/29 و رقم الملف : 32/2/2602
موضوع الفتوى:
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع _ نزاع بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف وأحدى المحافظات _ عدم اختصاص
المشرع وضع في المادة ( 66 ) فقرة [ د ] من القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وهى من أشخاص القانون العام بعضها البعض وان إفتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التي تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس إن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف في قيامها على شئون الموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق في الهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذي يتطلبه نص المادة ( 66 ) المشار إليه في جميع أطراف النزاع لكي ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وتستنهض ولايتها قانوناً لنظر النزاع _ بناء على ما تقدم فان النزاع المعروض بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف ومحافظة الشرقية في شأن تداخل المساحة محل النزاع والمملوكة لهيئة الأوقاف ضمن وقف المرحوم السيد …………. في الطريق الموصل من بلدة الزرقية إلى بلدة بنى عامر بمحافظة الشرقية ومطالبة الهيئة إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية بسداد ثمن هذه المساحة يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية
نص الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 1998
ملف رقم : 32 / 2 / 2602
السيد الدكتور / محافظة الشرقية
اطلعنا على كتابكم رقم 1238 بتاريخ 18 / 3 /1995 فى شأن النزاع بين المحافظة وبين هيئة الأوقاف المصرية حول تداخل مساحة 12س 23ط بحوض السرو نمرة ( 5 ) بالقطعة رقم ( 1 ) التى تمتلكها هيئة الأوقاف المصرية فى الطريق العام الموصل من بلدة الزرقية إلى بلدة بنى عامر بمحافظة الشرقية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 29 من يولية سنة 1998 فتبين لها ان المشرع وضع فى المادة ( 66 ) فقرة [ د ] من القانون رقم { 47 } لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اصلاً عاماً من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وهى من أشخاص القانون العام بعضها البعض، وان افتاء الجمعية العمومية استقر على عدم اختصاصها بنظر المنازعة التى تمثل فيها الأوقاف باعتبارها نائبة عن الوزير ناظر الوقف على أساس ان نشاط وزير الاوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الموال الموقوفة انما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص فلا يتحقق فى الهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة ( 66 ) المشار إليه فى جميع أطراف النزاع لكى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وتستنهض ولايتها قانوناً لنظر النزاع.
وبناء على ما تقدم فان النزاع المعروض بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير ناظر الوقف ومحافظة الشرقية فى شأن تداخل المساحة محل النزاع والمملوكة لهيئة الأوقاف ضمن وقف المرحوم السيد محمد هاشم الحلونى الأحمدى فى الطريق الموصل من بلدة الزرقية إلى بلدة بنى عامر بمحافظة الشرقية ومطالبة الهيئة الزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الشرقية بسداد ثمن هذه المساحة يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل .
تحريراً فى 30 / 7 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار / عبد المنعم فتح الله
نائب رئيس مجلس الدولة