الفتوى رقم 40 لسنة 1979 بتاريخ فتوى : 1980/01/08 و تاريخ جلسة : 1979/12/12 و رقم الملف : 32/2/528
موضوع الفتوى:
وقف خيري – النظر عليها – التنازل عنه – جمعيات خيرية – هيئة الأوقاف المصرية.
القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديلاته جعل النظر على الأعيان الموقوفة على جهات بر لوزارة الأوقاف مع تخويلها حق التنازل عن النظر للجمعيات أو الهيئات بالنسبة للأعيان الموجودة عليها فقط – للوزارة الحق في التنازل للجمعية عن النظر علي الحصة الموقوفة عليها- لا يجوز عزل الجمعية عن النظر عن تلك الحصة إلا إذا صدر قرار بذلك من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف – لا يجوز للوزارة التنازل عن النظر للجمعية بالنسبة للأعيان الموقوفة على جهات أخرى – النظر عليها يكون للوزارة على أن تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارتها – نيابة عنها – لهذه الهيئة أن توكل الجمعية في تحصيل إيراداتها – أساس ذلك – تطبيق
إن القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 296 لسنة 1954 ينص في مادته الثانية على أنه إذا كان الوقف على جهة بر، كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف.. فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلي هذه الجمعية أو الهيئة.. وأن القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ينص في مادته الأولي على أن تتولي وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية: أولا الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن تكون هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة.. وينص في مادته الثانية على أن تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمي لجنة شئون الأوقاف ويقضي في مادته الثانية بأن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية: أولا طلبات البدل، والاستبدال في الوقف … ثانيا… ثالثا… رابعا: الموافقة على عزل ناظر الوقف… كما قرر في مادته السابعة عشر إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1952 سالف الذكر. ثم صدر القانون رقم 28 لسنة 1970 بتعديل القانون رقم 247 لسنة 1952 واستبدل نص المادة الثانية منه بالنص الآتي: إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلي هذه الجمعية أو الهيئة وللجنة شئون الأوقاف عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر وبعزل إيهما يعود النظر للوزارة..
كما ينص القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية في مادته الأولي على أن تنشأ هيئة عامة تسمي هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف… وينص في مادته الثانية على أن تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولا الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه… ويقضي في مادته الثالثة بأن تنتقل إلي مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959.. وذلك بالنسبة إلي البدل والاستبدال والاستثمار وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلي مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إلية رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته. وينص في مادته الخامسة على أن تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية.
كذلك تنص المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن يجوز للهيئة أن توكل فرد أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو جمعية قانونية أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع بالقانون رقم 247 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 296 لسنة 1954 جعل النظر على الأعيان الموقوفة على جهات بر لوزارة الأوقاف مع تخويلها حق التنازل عن النظر للجمعيات أو الهيئات بالنسبة للأعيان المرصودة عليها فقط. ثم صدر القانون رقم 272 لسنة 1959 وقصر إدارة الأوقاف الخيرية على الوزارة وسلك سبيل توكيل الجمعيات في إدارة الأعيان الموقوفة عليها بدلا من طريق التنازل عن النظر إليها، وأنشأ لجنة شئون الأوقاف خصها بالنظر في طلبات البدل والاستبدال وبالموافقة على عزل ناظر الوقف، وقد أعاد القانون رقم 28 لسنة 1970 إلي وزارة الأوقاف سلطة التنازل عن النظر إلي الجمعيات الخيرية أو الهيئات في حدود الأعيان الموقوفة عليها. ثم انشأ المشرع هيئة الأوقاف بالقانون رقم 80 لسنة 1971 وخولها وحدها اختصاص إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية، ونقل إلي مجلس إدارتها الاختصاصات المخولة إلي لجنة شئون الأوقاف بالنسبة للبدل والاستبدال والاستثمار ونقل إلي مجلس وكلاء وزارة الأوقاف بالتشكيل المنصوص عليه اختصاصات اللجنة الأخرى ومن بينها الموافقة على عزل ناظر الوقف، ولم يجعل من الهيئة ناظرا أصيلا على الأوقاف الخيرية وإنما جعلها نائبا عن وزير الأوقاف في إدارة أموال هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، كما أجاز قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 للهيئة أن توكل غيرها في تحصيل إيراداتها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارتها.
ومؤدي ذلك أن تنازل وزارة الأوقاف إلي الجمعية الخيرية الإسلامية من النظر عن أعيان الوقف المرصودة عليها هو تنازل مطابق للقانون ولا يجوز عزل الجمعية المذكورة عن النظر على تلك الأعيان إلا بقرار من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة على أن يعتمد وزير الأوقاف هذا القرار. أما بالنسبة لأعيان الوقف المرصودة على جهات بر أخري خلاف الجمعية فيتبين أن تظل في نظر الوزارة وأن تتولي هيئة الأوقاف إدارتها نيابة عنها، ويجوز للهيئة أن توكل الجمعية في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وطبقا للشروط التي يضعها مجلس إدارتها. وفيما يتعلق باستثمار أموال البدل والاستبدال فيختص به مجلس إدارة هيئة الأوقاف وحده.
لذلك
انتهي رأي الجمعة العمومية إلي أن من حق وزارة الأوقاف أن تتنازل للجمعية الخيرية الإسلامية عن النظر على الحصة الموقوفة عليها، ولا يجوز عزل الجمعية عن النظر عن تلك الحصة إلا إذا صدر قرار بذلك من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وإنه لا يجوز أن تتنازل الوزارة عن النظر للجمعية بالنسبة للأعيان الموقوفة على جهات بر أخري والتي يجب أن تظل في نظر الوزارة على أن تديرها هيئة الأوقاف نيابة عنها، ويجوز لهذه الهيئة أن توكل الجمعية في تحصيل إيراداتها وفقا لنص المادة(13) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 أما بالنسبة لاستثمار أموال البدل والاستبدال فهو من اختصاص مجلس إدارة الهيئة وحده