الفتوى رقم 32 لسنة 1979 بتاريخ فتوى : 1980/01/07 و تاريخ جلسة : 1979/12/12 و رقم الملف : 32/2/609
موضوع الفتوى:
عقد – عقد بيع سفينة – فسخ العقد استحالة التنفيذ لسبب أجنبى – تعويض عقد بيع السفينة – استحالة تنفيذه لسبب لادخل لإرادة البائع فيه – فسخ العقد – رد البائع المبالغ التى تقاضاها من المشترى على ذمة تصنيع السفينة لا يستتبع حتما التزامه بأداء التعويض – أساس ذلك – تطبيق .
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 32
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 7/1/1980
ملف رقم : 32/2/609
السيد / وزير الدفاع
تحية طيبة وبعد…
اطلعنا على كتاب فرع القضاء العسكرى رقم 7879 المؤرخ 19/6/1979 بشأن مطالبة الوزارة هيئة قناة السويس بتعويض قدره 490ر0002566 جنيه عن الاضرار التى لحقت بالوزارة من جراء هلاك ناقلة الجنود اسوان0
وحاصل الوقائع حسبما يبين من الاوراق ان القوات البحرية تعاقدت مع الهيئة فى عام1964 على بناء سفينة لنقل الجنود وتأخرت الهيئة فى تسليمها الى ان هلكت فى حوزتها نتيجة للحروب التى دارت فى الفترة ما بين عام1967 و19730
ولقد نظرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طلب الوزارة استرداد المبالغ التى ادتها للهيئة على ذمة تصنيع الناقلة وانتهت بجلسة13/6/1979 الى الزام الهيئة برد المبالغ استنادا الى ان هلاك الناقلة قد وقع وهى فى حوزة الهيئة وقبل التسليم0 وعقب صدور هذه الفتوى طلبتم بكتابكم المشار اليه الزام الهيئة بتعويض الوزارة عن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم تسليم الناقلة فى الميعاد المتفق عليه والمتمثل فى استئجار سسفن لنقل الجنود فى غير فترات الحرب منذ عام 1967 ، وقدرتم قيمة التعويض بالمبلغ انف الذكر تأسيسا على ان استئجار سفينة مماثلة للسسفينة الهالكة كان سيكلف الوزارة مبلغ 2402 جنيه فى اليوم الواحد لمدة ثلاثة عشر عاما من عام 1966 الى عام 1979 باعتبار ان حاجة القوات المسلحة لاستخدام هذه السفينة كان ضروريا طوال هذه الفترة0
وتطلبون الرأى0
ونفيد بأن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ12/12/1979 فاستعرضت فتواها الصادرة بجلسة 13/6/1979 وتبين لها أن المادة 215 من القانون المدني تنص على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه .
ومفاد هذا النص أن المدين يلتزم بالتعويض إن لم ينفذ التزامه ولا يعفيه من ذلك إلا أن تكون استحالة التنفيذ راجعة لسبب أجنبي لا يد له فيه.
ولما كان الثابت في الحالة الماثلة أن التزام هيئة قناة السويس بتسليم النقالة، فإن الهيئة لا تلتزم بأداء تعويض عن النتائج المترتبة على هذا الهلاك.
ولا يقدح في ذلك ما انتهت إليه الجمعية من إلزام الهيئة برد المبالغ التي تقاضها من ثمن الناقلة إذ أن أساس هذا الالتزام يقوم على الأصل العام الذي يقضي بإعادة التعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل المتعاقد نتيجة لإنفساخ العقد لاستحالة تنفيذه، إعمالا لنص المادتين 159، 160 من القانون المدني والذي اعمله المشرع في خصوصية عقد البيع في الحكم الذي تضمنته المادة 428 مدني، وبالتالي فإن التزام الهيئة برد ما تقاضته من الثمن لا يستتبع حتما التزامها بأداء تعويض عن استحالة التنفيذ طالما لم تتوافر دواعية بتحقق الخطأ في جانبها لنسبة الاستحالة إلي القوة القاهرة وبيان ذلك انه يفرض قيام خطأ في جانب الهيئة يتمثل في تأخير إتمام التنفيذ والتسليم في الفترة السابقة على نشوب الحرب في يونيه 1967، فإن الوزارة وقد شاركتها الخطأ بالتراخي في توفير الاعتمادات اللازمة وبتقديم تصمميات غير متكاملة تتحمل معها مسئولية التأخير عن تلك الفترة وبنشوب تلك الحرب وما أدت إليه من تعطيل العمل في الترسانات البحرية وما نتج عن ذلك من عدم إمكان الهيئة استكمال بناء الناقلة إلي أن غرقت في المعارك الدائرة قامت قوة قاهرة من شأنها أن تستغرق ما يكون قد صاحبها من أخطاء وقعت من أي من المتعاقدين وأصبحت تمثل بذاتها السبب المباشر والوحيد في الحيلولة دون إتمام بناء الناقلة ثم في هلاكها.
لذلك
انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي رفض طلب التعويض المقدم من القوات البحرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرا فى : -/يناير/1980
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار /يوسف ابراهيم الشناوى
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة