الفتوى رقم 510 لسنة 1968 بتاريخ فتوى : 1968/05/19 و تاريخ جلسة : 1968/05/15 و رقم الملف : 26/2/2
موضوع الفتوى:
وقف _وقف المسجد _ بناء المسجد والاذان بالصلاة واقامتها فية يصير المسجد أرضا وبناء بصفة مؤيدى ولا يجوز الرجوع أو التغير فية واذا تهدم تظل صفة الوقف عالقة بالارض التى كان مقاماى عليها وبما يحصل من ثمن انقاضه اساس ذلك احكام الشريعة الاسلامية ونصوص القانون رقم 48 لسنة 1946 باحكام الوقف تثر ذلك أن المبالغ المتحصلة من بيع انقاض المساجد المتهدمة بوصف انها وقف تضاف الى المبالغ المرصودة للا نفاق منها فى بناء وتعمير المساجد ولا تصاف الى الايرادات طبقا تنص علية المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ: 510
بتاريــخ: 19/5/1968
ملف رقم: 26/2/2
السيد/ نائب وزير الأوقاف
تحية طيبة، وبعد،
بالإحالة على كتاب السيد المستشار القانوني للوزارة رقم (515) المؤرخ 4 مارس 1968 في شأن مدى سريان المادة (337) من لائحة المخازن والمشتريات على المبالغ المتحصلة من بيع أنقاض المساجد المتهدمة والذى رأى السيد نائب الرئيس ووزير الأوقاف والشئون الاجتماعية عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع لابداء الرأي فيه.
بفيد بأن هذا الموضوع عرض عليها بجلستها المنعقدة في 15 مايو 1968 واستبان لها أنه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فأن للمسجد حكما خاص مقتضاه بأنه بمجرد بنائه والإذن بالصلاة واقامتها فيه يسير وقفا أرضا وبناء بصفه مؤيده ولا يجوز الرجوع والتغيير فيه، وإذا تهدم وتظل صفة الوقف عالقة بالأرض التي كان مقاما عليها وبما يحصل من ثمن انقاضه.
ولقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم (48) لسنة 1946 بأحكام لاوقف على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤيدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤيدا.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من هذا القانون على أن لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه ابتداء.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فأن المبالغ المتحصلة من بيع أنقاض المساجد المتهدمة بوصف أنها وقف تضاف إلى المبالغ المرصودة للأنفاق منها في بناء وتعمير المساجد ولا تضاف إلى الإيرادات طبقا لما تنص عليه المادة 337 من لائحة المخازن والمشتريات.
من أجل ذلك
انتهى رأى الجمعية العمومية إلى أن المبالغ المحصلة من بيع أنقاض المساجد تضاف إلى المبالغ المرصودة للأنفاق منها في بناء وتعمير المساجد ولا يسرى في شأنها نص المادة (337) من لائحة المخازن والمشتريات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: 18/5/1968
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
محمود محمد إبراهيم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة