الفتوى رقم 1051 لسنة 1967 بتاريخ فتوى : 1967/09/28 و تاريخ جلسة : 1967/09/20 و رقم الملف : 7/2/59
موضوع الفتوى:
وقف خيري – إصلاح زراعي – القانون رقم 152 لسنة 1957- نصه على استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات وتسليمها للجنة العليا للإصلاح الزراعي لتوزيعها- القانون 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس- تمام استبدال الأراضي الموقوفة فيما عدا ما استثنى بمقتضى القانون الأخير بمجرد انقضاء السنوات الثلاث- لا أثر لعدم التسليم الفعلي على هذا الحكم- أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اقتضاء ريع القدر الذي لم يتم تسليمه إليها يقابله حق جهة الوقف في اقتضاء فوائد الثمن
أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر تنص على أن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال.
وتنص المادة (2) منه على أن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ونصت المادة (1) منه على أن يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط والأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية والأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأرض البور.
وتنص المادة (2) منه على أن تنشأ هيئة تسمىهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى اختيار القدر المحدد في المادة السابقة واستلام قيمة الأراضي المستبدلة وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (4) منه على أن تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة المستبدل من الأراضي الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقدا.
ونص المادة (5) من هذا القانون على أن تتولى حصر الأراضي الزراعية المستبدلة وتقدير قيمتها لجنة من الفنيين يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويبين من استعراض أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والمواد 1 و 2 و 4 و 5 من القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس أن القانون رقم 152 لسنة 1957 قد استبدل الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وعلى دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا ومؤدى نص القانون على استبدال الوقف في التواريخ المذكورة أن تزول صفة الوقف عن هذه الأراضي بالتدريج خلال السنوات الثلاث وتنتقل ملكيتها إلى الدولة ويصبح الوقف على ثمنها ويكون للجهة القائمة عليه اقتضاؤه أي أنه بمجرد انقضاء السنة الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 13 من يوليه سنة 1957 يستحق للدولة ثلث هذه الأرض التي انتقلت ملكيتها بمقتضى القانون ولو لم يصدر قرار من الجهة المختصة بتحديد القدر المستبدل ـ ويلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأداء ثمنها نقدا لجهات الوقف ـ وهكذا بالنسبة لباقي الأراضي إلى نهاية الثلاث سنوات وبانتهائها تصبح الدولة مالكة للأراضي الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس جميعها عدا القدر الذي استثناه القانون من الاستبدال واستبقى له صفة الوقف.
وعلى ذلك فإنه يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اقتضاء ريع القدر الزائد من الأراضي الذي لم يتم تسليمه إليها بعد ذلك من التواريخ المحددة قانونا للاستبدال.
ولما كانت القواعد المدنية تقضي بأن فوائد الثمن مقابل ريع الأرض وما دام يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقاضي ريع الأطيان المبيعة لها من التواريخ المشار إليها فإنه يحق للجهات الموقوف عليها تقاضي فوائد الثمن من التواريخ المذكورة وتقع المقاصة بقوة القانون بقدر قيمة الأقل من الدينين.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن القانون رقم 264 لسنة 1960 قد استثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأراضي البور.
وعلى ذلك فإن ما زاد على هذا القدر المقرر قانونا قد تم استبداله بحكم القانون رقم 152 لسنة 1957 بانقضاء مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة الأولى منه وزالت عنه صفة الوقف وانتقلت إلى الثمن وذلك تدريجيا خلال الثلاث سنوات المشار إليها, والى أن يتم تسليم القدر الزائد للهيئة العامة للإصلاح الزراعي يكون من حقها اقتضاء ريعه من التواريخ المحددة قانونا للاستبدال ويكون من حق جهة الوقف اقتضاء الثمن وفوائده مقابل الريع
نص الفتوى:
مجلس الدولة
القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ملف رقم: 7/2/59
الجمعية العمومية
السيد مدير الهيئة العامة للأصلاح الزراعى..
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى كتاب نائب مدير الهيئة رقم 7834 (1/178/1384) المؤرخ 19 من نوفمبر سنة 1966 المرسل لإدارة الفتوى والتشريع للأصلاح الزراعى فى شأن مدى أحقية الهيئة فى استداء ايجار عن الأراى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة لأقباط الأرثوذكس الخاضعة لأستبدال وفقا لأحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 والتى لم يتم تسليمها اليها.
ننهي إلى سيادتكم أن هذا الموضوع عُرض على اللجنة الثالثة للقسم الاستشارى فرأت بجلستها المنعقدة فى 8 من مايو سنة 1967 عرضه على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 15 من نوفمبر سنة 1967 فرأت أن فتواها الصادرة بجلستها المنعقدة في 20 من سبتمبر سنة 1967 فأستبان لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر تنص على أن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولى شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال.
وتنص المادة (2) منه على أن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنويا الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ونصت المادة (1) منه على أن يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط والأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية والأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأرض البور.
وتنص المادة (2) منه على أن تنشأ هيئة تسمىهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى اختيار القدر المحدد في المادة السابقة واستلام قيمة الأراضي المستبدلة وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (4) منه على أن تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة المستبدل من الأراضي الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقدا.
ونص المادة (5) من هذا القانون على أن تتولى حصر الأراضي الزراعية المستبدلة وتقدير قيمتها لجنة من الفنيين يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ويبين من استعراض أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والمواد 1 و 2 و 4 و 5 من القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر للأقباط الأرثوذكس أن القانون رقم 152 لسنة 1957 قد استبدل الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وعلى دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنويا ومؤدى نص القانون على استبدال الوقف في التواريخ المذكورة أن تزول صفة الوقف عن هذه الأراضي بالتدريج خلال السنوات الثلاث وتنتقل ملكيتها إلى الدولة ويصبح الوقف على ثمنها ويكون للجهة القائمة عليه اقتضاؤه أي أنه بمجرد انقضاء السنة الأولى من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في 13 من يوليه سنة 1957 يستحق للدولة ثلث هذه الأرض التي انتقلت ملكيتها بمقتضى القانون ولو لم يصدر قرار من الجهة المختصة بتحديد القدر المستبدل ـ ويلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأداء ثمنها نقدا لجهات الوقف ـ وهكذا بالنسبة لباقي الأراضي إلى نهاية الثلاث سنوات وبانتهائها تصبح الدولة مالكة للأراضي الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس جميعها عدا القدر الذي استثناه القانون من الاستبدال واستبقى له صفة الوقف.
وعلى ذلك فإنه يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اقتضاء ريع القدر الزائد من الأراضي الذي لم يتم تسليمه إليها بعد ذلك من التواريخ المحددة قانونا للاستبدال.
ولما كانت القواعد المدنية تقضي بأن فوائد الثمن مقابل ريع الأرض وما دام يحق للهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقاضي ريع الأطيان المبيعة لها من التواريخ المشار إليها فإنه يحق للجهات الموقوف عليها تقاضي فوائد الثمن من التواريخ المذكورة وتقع المقاصة بقوة القانون بقدر قيمة الأقل من الدينين.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن القانون رقم 264 لسنة 1960 قد استثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأراضي البور.
وعلى ذلك فإن ما زاد على هذا القدر المقرر قانونا قد تم استبداله بحكم القانون رقم 152 لسنة 1957 بانقضاء مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة الأولى منه وزالت عنه صفة الوقف وانتقلت إلى الثمن وذلك تدريجيا خلال الثلاث سنوات المشار إليها, والى أن يتم تسليم القدر الزائد للهيئة العامة للإصلاح الزراعي يكون من حقها اقتضاء ريعه من التواريخ المحددة قانونا للاستبدال ويكون من حق جهة الوقف اقتضاء الثمن وفوائده مقابل الريع
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،