الفتوى رقم 972 لسنة 1966 بتاريخ فتوى : 1966/09/15 و تاريخ جلسة : 1966/09/07 و رقم الملف : 7-2-56


موضوع الفتوى:
وقف – إستبدال – القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية – إجازته فى المادة العاشرة تأجير أعيان الوقف بإيجار إسمى لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن وتأجير أو إستبدال الأراضى الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قيمتها فى حالة إستخدامها فى مشروعات خدمات الدولة العامة فى الميادين الإجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية – إستبدال بعض العقارات لتخصيصها لمشروع الإسكان الإقتصادى لا يسرى عليه حكم المادة العاشرة – أساس ذلك أن هذا الحكم ينطوى على تبرع ببعض مال الوقف إستثناء من الأصل المقرر ولا يجوز التوسع فى الإستثناء أو القياس عليه 0

نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ:
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: / /

ملف رقم: 7/2/56
السيد/ محافظ القاهرة
تحية طيبة وبعد…
إيماء إلى كتاب سيادتكم رقم 97/1966-427 المؤرخ 16 من إبريل سنة 1966 في شأن مدى جواز استبدال العقارين رقمي 57و 59 بشارع القلعة التابعين لوقف قيسون الخيري والمخصصين لمشروع الاسكان الاقتصادي بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة لفصلاح الزراعي والمجالس الطبية ، وهل يتم الاستبدال بنصف قيمتها باعتبار مشروع الاسكان الاقتصادي المذكور من مشروعات الدولة العامة في مفهوم المادة العاشرة المشار إليها، أن بالقيمة كاملة.
ننهي غلى سيادتكم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقد في 7 من سبتمبر سنة 1966 فرأت أن المادة العاشرة من القانون رقم 44 سالف الذكر تنص على أننه لا يجوز تأجير أعيان الوقف بإيجار أسمي إلا لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن.
على أنه يجوز تأجير أو استبدال الأراضي الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قيمتها في حالة استخدامها في مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويجية.
وعلى المستأجر أو المستبدل في هذه الحالات أن يلتزم الفرض الذي اجرته له العين أو استبدلت من أجحله وألا استرد المجلس المحلي المختص العين بالطريق الإداري.
وقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة… أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق نص في مادته على ما يأتي:
8- أن يقتصر تأجير الأعينا التابعة للأوقاف الخيرية بإيجار إسمي على ما يخص لإنشاء المساجد والمعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبإيجار لا يقل عن نصف أجر المثل لمشروعات رعاية الشباب والتربية الرياضية.\ويؤخذ من هذا النص في ضوء مذكرته الايضاحية أن تأجير أعيان الوقف إيجار إسمي إنما يقتصر على ما يخصص من هذه الأعيان لإنشاء المساجد والمعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي أغراض الوقف أصلا ، أما تأجيرها أو استبدالها بإيجار لا يقل عن نصف أجر المثل أو عن نصف قيمتها فينصرف إلى مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين و الصحية والثقافية و التعليمية والترويجية ، وهي وأن لم تكن ذات أغراض دينية محضة، إلا أن مجانيتها تدنيها من أهداف الوقف الخيري في مجال البر والخير العام مما حدا بالشارع إلى إيثارها بهذه المعاملة.
ولما كانت أموال الوقف أموالا خاصة مرصودة لوجوه البر، لا تدخل في عداد الأموال المخصصة للمنفعة العامة لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الملك العام، ولا يجوز التبرع بها لغير الأغراض المخصصة فقد لزم أن يفسر مفهوم الحكم الوارد في المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 في أضيق نطاق باعتباره ينطوي على تبرع ببعض مال الوقف استثناء من الأصل في مادته السادسة والتاسعة على وزارة الأوقاف التزام شروط الواقفين في صرف ما تتسلمه من ريع المستندات التي أدتها إليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من صافي ريع ألعيان التي تسلمتها المجالس المحلية، تأكيدا لاحترام الواقفني فيما انصرفت إلأيه من حيث الأغراض التي تخصص لها الأعيان الموقوفة أو قيمتها.
وحاصل ما تقدم أنه لا يسوغ قياس مشروعات الاسكان الاقتصادي على مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويجية ، ذلك أن الإسكان الاقتصادي ، وأن استهدف الخير العام في جملته ، إلا أن الدولة أو الهيئات اقائمة به تحصل منه على مقابل عادل للانتفاع بمزاياه، وبهذه المثابة لا يعد من قبيل المشروعات ذات الطابع الخيري المجاني التي عنتها المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 آنفة الذكر، و لا يمثل ضربا من الخدمات العامة المقصودة بهذه المادة، ولا يسما أن كونه مشروعا عاما، وأن أتاح بهذه الصفة الحصول على الأراضي اللازمة له عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة ، ما كان ليعفى الجهة القائمة به من أداء تعويض يوازي قيمة هذه الأراضي كاملة لذوي الشأن، ومن ثم فإن استبدال أراضي الوقف في حالات الاسكان الاقتصادي يلزم أن يتم بقيمتها كاملة.
لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن استبدال العقارين رقمي 57، 59 بشارع القلعة التابعين لوقف قيسون الخيري واللذين قررت محافظة القاهرة تخصيصها لحكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 المتقدم ذكره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،