الفتوى رقم 412 لسنة بتاريخ فتوى : 1952/09/17
موضوع الفتوى:
وقف – إستبدال
إذن القاضي بإستبدال الوقف لا يتم ولا ينتج آثاره إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل .
—
من حي أنه إذا أذن القاضي بإستبدال الوقف فإن الإستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الإبتدائي من آثار أخري .
ومن ثم بمجرد رسو المزاد توافقت الإرادتان إرادة الناظر بصفته وكيلاً عن جهة الوقف وإرادة المشتري . فتولد إلتزامات شخصية في ذمة الطرفين فجهة الوقف تلتزم بنقل الملكية .