الفتوى رقم 1663 لسنة بتاريخ فتوى : 1952/07/30


موضوع الفتوى:
وقف – حله – إجراءات تنفيذ
لا يجوز إتخاذ إجراءات التنفيذ العقاري علي ما ينتهي فيه الوقف ضد ألضخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه سواء أقاموا بشهر حق الملكية أم بقي عنوان التكليفة كما هو بالمكلفات .

نظراً لأن المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف علي خيرات ينص في المادة الثانية منه علي أن يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون في الحال خالصاً لجهة من جهات البر .
وتنص المادة الثالثة علي أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف علي الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الإستحقاق . . .