الفتوى رقم 47 لسنة بتاريخ فتوى : 1947/01/18


موضوع الفتوى:
وقف – ناظر خصومة – مال البدل
الحكم الصادر فى مواجهة ناظر الوقف الذى إستدان على الوقف دون تعيين ناظر خصومة لا يعتبر قائما ً قانونا ً مال البدل يعتبر وقفا ً فلا يجوز الحجز عليه .

بما أن مال البدل يودع خزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى عقارا ً آخر يكون وفقا ً بدل الأول ، بدون إحتياج إلى إنشاء الوقف فيه إكتفاء بإنشاء الوقف الأول .
وبما أن المادة 14 من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف نصت على تشترى المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها عقارا ً أو منقولا ً لا يحل محل العين الموقوفة .