الفتوى رقم 81 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2023/01/14 و تاريخ جلسة : 2022/12/28 و رقم الملف : 32/2/5425 32/2/5453
موضوع الفتوى:
بشأن النزاعين القائمين بين محافظة بنى سويف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بخصوص:
أولا: إلزام الأكاديمية بإعادة إنشاء أسقف الخزانات الأرضية المتهالكة بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى- محافظة بني سويف، على نفقتها الخاصة إعمالا للمادة (651) من القانون المدني. ثانيًا: إخلال المحافظة بالتزامات وشروط التعاقد والبرنامج الزمنى للعقد مما خرج بالتعاقد إلى فترة زمنية أخرى أثرت في اقتصاديات العقد والبرنامج الزمنى لتنفيذه.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملفان رقما: 32/2/5425
32/2/5453
السيد الدكتور/ محافظ بنى سويف
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابيكما رقمي: (884) و(2155) المؤرخين: 26/4/2021 و11/7/2021،
بشأن النزاعين القائمين بين محافظة بنى سويف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بخصوص:
أولا: إلزام الأكاديمية بإعادة إنشاء أسقف الخزانات الأرضية المتهالكة بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى- محافظة بني سويف، على نفقتها الخاصة إعمالا للمادة (651) من القانون المدني. ثانيًا: إخلال المحافظة بالتزامات وشروط التعاقد والبرنامج الزمنى للعقد مما خرج بالتعاقد إلى فترة زمنية أخرى أثرت في اقتصاديات العقد والبرنامج الزمنى لتنفيذه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 19/12/2006، تعاقدت محافظة بني سويف مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لإجراء الدراسات اللازمة لنقل المعرفة الفنية والتكنولوجية والأعمال اللازمة لتطبيقها بهدف تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى- بمحافظة بني سويف، وتضمن العقد تنفيذ المحطة بواسطة الباحث الرئيسى
أ.د/ أحمد فاضل أحمد عشرى، بصفته ممثلا عن الأكاديمية من الناحية الفنية، على أن تكون مدة التنفيذ ثمانية عشر شهرًا من تاريخ تحصيل الدفعة الأولى أو محضر تسلم الموقع أيّهما لاحق حتى البدء في أعمال التجارب والتشغيل، وقيمة التعاقد ثمانية عشر مليونًا وواحد وخمسون ألف جنيه، يتم سدادها من المحافظة إلى الأكاديمية على دفعات، وبتاريخ 18/7/2011 تقدم الباحث الرئيسي للمشروع بطلب لتسليمه الموقع تسليمًا ابتدائيًّا، ثم بتاريخ 25/8/2011 عاينت اللجنة المشكلة من محافظ بنى سويف المشروع وتبين لها أن الأعمال تمت بحالة جيدة وتعمل بكفاءة ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة، إلا أنه يوجد بعض الملاحظات- قُدرت قيمتها بخمسمائة ألف جنيه- أدرجتها اللجنة بالكشف المرفق بمحضر التسلم، كما تبين للجنة قيام الأكاديمية برفع مولّد المأخذ وأنه فى عهدة الأكاديمية لإجراء الصيانة اللازمة له وإعادة تركيبه وتشغيله، وأوصت اللجنة بتسلم الأعمال ابتدائيًّا اعتبارًا من 25/8/2011 وتسليمها إلى شركة مياه الشرب ببني سويف لتشغيلها، مع صرف مستحقات الأكاديمية فيما عدا مبلغ خمسمائة ألف جنيه يتم تعليته إلى حين الانتهاء من تنفيذ الملاحظات، والتي لا تُعيق عملية التسلم الابتدائي، وتعهد مندوب الأكاديمية بإنهاء جميع الملاحظات في موعد غايته شهر من هذا التاريخ، إلا أن الأكاديمية لم تنفذ أيًّا منها، كما لم تُعد المولّد، وعلى الرغم من تكرار مطالبة محافظة بني سويف لها بتنفيذها، فإنها امتنعت عن ذلك مشترطة سداد المبالغ المعلاة لها قبل التنفيذ، وبناء عليه عُقد اجتماع بتاريخ 5/2/2014 لمناقشة سوء حالة محطة مياه الشرب، وانتهى إلى التوصية بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بتنفيذ الملاحظات الواردة بمحضر التسلم الابتدائي مقابل صرف مبلغ خمسمائة ألف جنيه المُعلّى على حساب تنفيذها، وقيام الشركة بشراء مُولّد آخر بقدرة كافية بدلا من المولّد الذي رفعته الأكاديمية، وذلك بمبلغ (450) ألف جنيه خصمًا من مستحقات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى بند جديد، وهو تنفيذ وتوريد أعمال رفع الكفاءة للمحطة بمبلغ (320) ألف جنيه من حساب أعمال البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بالمحافظة، وبناء على ذلك حُرّر عقد بين محافظة بنى سويف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتاريخ 31/8/2014 لتنفيذ ما تقدم، على أن يكون التنفيذ خلال شهرين من تاريخ إبرام هذا العقد الأخير أو تاريخ صرف المبالغ سالفة الذكر أيّهما لاحق، وبتاريخ 12/10/2020 وردت مذكرة إلى محافظ بني سويف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي تضمنت ما تلاحظ لها من تهالك أسقف الخزانات الأرضية بالمحطة، وتساقط مكوناتها (الأعمال الإنشائية)، مما قد يتسبب في توقف المحطة
عن العمل وتوقف تغذية المنطقة الصناعية بمياه الشرب، وأن هذه الأعمال تدخل في الضمان العشري للمقاول الأصلي للمشروع، وهو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،، وبناء عليه خاطب المحافظ الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة القائم بالإشراف على أعمال المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي لمعاينة مبنى المحطة وحالة السقف وإعداد تقرير فني ومقايسة تقديرية لقيمة تكلفة إعادة الهيكلة،
وبتاريخ 10/1/2021 أرسل الجهاز تقريره الفني عن حالة أسقف الخزانات الأرضية بمحطة المياه المشار إليها
إلى المحافظة متضمنًا مقايسات (معمارية- إنشائية) للأعمال المطلوبة، وأن القيمة التقديرية للأعمال تبلغ حوالي (6,8) ملايين جنيه، وبتاريخ 10/3/2021 عُقد اجتماع لحل المشكلة سالفة الذكر دون جدوى، وفي ضوء مسئولية الأكاديمية بصفتها مقاول المشروع، وأن جميع أعمال المشروع ما زالت في الضمان العشري طبقًا لحكم المادة (651) من القانون المدني؛ لذا طلبتم عرض النزاعين على الجمعية العمومية.
وبعرض النزاعين على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من نوفمبر عام 2021م الموافق 19 من ربيع الآخر عام 1443هـ، قررت: أولا: ضم النزاعين لوحدة الموضوع. ثانيًا: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة أستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وعضوية أحد أساتذة هذا القسم، يختارهما السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات يعينه السيد الأستاذ/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويمثل فيها طرفا النزاع، وتكون مهمتها الانتقال ومعاينة محطة تنقية مياه الشرب بناحية المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى– محافظـة بنى سويف محل النزاع، وإعداد تقرير فني يحدد فيه أسباب تهدم أسقف الخزانات الأرضية للمحطة، وأثر هذا التهدم في الناحية الإنشائية للمحطة، وتكلفة الملاحظات الواردة بمحضر التسلم المؤرخ 25/8/2011، وما إذا كان تنفيذ الملاحظات الواردة بمحضر التسلم الابتدائي للمحطة له أثر في هذا التهدم من عدمه، وما إذا كانت الأعمال التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عند تنفيذ هذه الملاحظات بموجب عقدها المبرم مع محافظة بني سويف لها أثر في هذا التهدم من عدمه، مع عمل مقايسة أعمال وتحديد تكلفة إعادة تأهيل أسقف الخزانات الأرضية خاصة الأجزاء المتهدمة بذات المواصفات الواردة بالعقد المبرم بين طرفي النزاع، وبيان ما إذا كان هناك عدم مراعاة للأصول الفنية في تنفيذ العملية من عدمه، وتحديد المسئول عن ذلك، وحساب المبالغ المتبقية للأكاديمية والتي لم يتم صرفها من دفعة التسلم الابتدائي وسبب ذلك، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع بين الطرفين، وبيان كافة المبالغ المالية المستحقة فيما بين طرفي النزاع إن وجدت، وأساسها.
وبتاريخ 13/6/2022، ورد إلى الجمعية العمومية كتاب السيد الدكتور/ محافظ بنى سويف رقم (5105) المؤرخ 8/6/2022، مُرفَقًا به تقريران فنيّان بشأن النزاع الماثل، كما ورد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 4/7/2022 كتاب السيد الدكتور/ محافظ بنى سويف رقم (5984) المؤرخ 26/6/2022، مُرفَقًا به تقرير مالى بشأن النزاع الماثل.
وبتاريخ 21/9/2022، ورد إلى الجمعية العمومية كتاب السيد الدكتور/ محافظ بنى سويف رقم (5105) المؤرخ 14/9/2022، مرفقًا به التقرير النهائى بشأن النزاع الماثل.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 28 من ديسمبر عام 2022م الموافق 4 من جمادى الآخرة عام 1444هــ، فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2-…، وأن المادة (148) من القانون ذاته تنص على أنه: 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، وأن المادة (651) منه تنص على أن: 1- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدّم كلي أو جزئي فيما شيّدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى… 2- ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. 3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلّم العمل. 4-…. كما تبين لها أن المادة (25) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998- الذى جرت وقائع الطلب المعروض
في المجال الزمنى للعمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة– تنص على أنه: يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد، إذا أخلّ بأي شرط من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة، يعلن للمتعاقد بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المُبين في العقد. وأن المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998 تنص على أن: يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقًا لشروط التعاقد، فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته، وإذا قصّر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تُجريه على نفقته وتحت مسئوليته.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍّ سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية، وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقَا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولًا عن إخلاله بالتزامه العقدي.
كما استظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن الضمان المنصوص عليه بالمادة (651) من القانون المدنى يشمل ما يحدث فى المنشآت من تهدّم كليّ أو جزئيّ ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب فى الأرض ذاتها، كما يشمل ما يوجد فى المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته،
فاذا تهدّم البناء كله أو جزء منه ولم يكن ذلك راجعًا إلى قوة قاهرة، فالمفروض أن يرجع إلى عيب فى الصنعة أو فى التصميم أو فى الأرض، ويكون المقاول ومعه المهندس المعماري- عند الاقتضاء- ملتزمين بالضمان، ومن ثم فإن هذا الالتزام هو التزام بنتيجة هى بقاء البناء الذى يشيدانه سليمًا ومتينًا لمدة عشر سنوات بعد تسليمه، ويعد الإخلال بهذا الالتزام ثابتًا ومتحققًا بمجرد عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة إلى إثبات خطأ ما. ولكى يتحقق سبب الضمان يتعين أن يتوافر فى العيب الذى يلحق البناء شرطان: 1-أن يكون العيب
من الخطورة بحيث يهدد سلامة البناء أو متانته. 2-أن يكون العيب خفيًّا، فإذا كان ظاهرًا بحيث يمكن كشفه بالفحص المعتاد، فإن تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض يعتبر نزولًا منه عن الضمان.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 19/12/2006، تعاقدت محافظة بني سويف مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لإجراء الدراسات اللازمة لنقل المعرفة الفنية والتكنولوجية والأعمال اللازمة لتطبيقها بهدف تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب المرشحة باستخدام التكنولوجيا منخفضة التكاليف بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى- محافظة بني سويف، وتضمن العقد تنفيذ المحطة بواسطة الباحث الرئيسى أ.د/ أحمد فاضل أحمد عشرى، بصفته ممثلا عن الأكاديمية من الناحية الفنية، كما تضمن أن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية (وزارة الصناعة) القائم بالإشراف على أعمال المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى ببنى سويف هو المشرف على أعمال تنفيذ هذا العقد، وبتاريخ 18/7/2011 تقدم الباحث الرئيسي للمشروع بطلب لتسليمه تسليمًا ابتدائيًّا، وعليه تم تسلم الأعمال ابتدائيًّا وتسليمها إلى شركة مياه الشرب ببني سويف لتشغيلها اعتبارًا من 25/8/2011، مع تعلية مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلى حين الانتهاء من تنفيذ بعض الملاحظات، والتي لا تُعيق عملية التسلم الابتدائي، بيد أن الأكاديمية لم تنفذ أيًّا من الملاحظات الواردة بمحضر التسليم الابتدائى، ورغم تكرار مطالبة محافظة بني سويف لها بتنفيذ الملاحظات، فإنها لم تلتزم بذلك، وبناء على ذلك حُرّر عقد بين محافظة بنى سويف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتاريخ 31/8/2014 لتنفيذ هذه الملاحظات بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى، على أن يكون التنفيذ خلال شهرين من تاريخ إبرام هذا العقد الأخير أو تاريخ صرف المبالغ اللازمة لتنفيذه أيّهما لاحق، وفى غضون نهاية عام 2020 تلاحظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تهالك أسقف الخزانات الأرضية بالمحطة، وتساقط مكوناتها (الأعمال الإنشائية)، وأن ذلك قد يؤدى إلى توقف العمل بالمحطة وتوقف تغذية المنطقة الصناعية بمياه الشرب، وبتاريخ 12/10/2020 وردت إلى المحافظة مذكرة الشركة بذات المضمون، فخاطبت المحافظة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لمعاينة مبنى المحطة وإعداد تقرير فني ومقايسة تقديرية لقيمة تكلفة إعادة الهيكلة، وأعدّ الجهاز تقريره الفني متضمنًا وجوب إزالة أسقف الخزانات وإعادة صبّها مرة أخرى،
وأن القيمة التقديرية لهذه الأعمال تبلغ حوالي (6,8) ملايين جنيه، إلا أن الأكاديمية امتنعت عن إعادة تأهيل الأسقف، وإذ ثبت من الاطلاع على التقارير الفنية والتقرير النهائى للجنة الفنية المشكلة فى النزاع الماثل وجود انهيار بأجزاء من سقف خزان المياه الأول، ووجود ترخيم بالبلاطات، وأن البلاطة الخرسانية لسقف الخزانات بحالتها الراهنة غير آمنة لتحمل الأحمال الواقعة عليها، وأنه نتيجة لذلك توقف الخزان الأول عن العمل وخرج من الخدمة، أما الخزان الثانى فمحتمل حدوث انهيار مماثل بسقفه وحينئذ سيخرج من الخدمة وتتوقف المحطة عن العمل، وأرجعت اللجنة هذا الانهيار إلى سببين، الأول: وجود أخطاء بالتصميم الهندسى لسقف الخزان، ومن بينها: عدم وجود حديد علوى بالبلاطات أعلى منطقة العزوم السالبة (منطقة أعلى الركائز)، ووجود وصلات لأسياخ صلب التسليح فى مناطق العزوم القصوى السفلية، وعدم وجود نظام صرف لمياه الأمطار أعلى سقف الخزان، والثانى: وجود أخطاء ناتجة عن تنفيذ المقاول وأخرى ناتجة عن جهة الإشراف على التنفيذ، ومن بينها: زيادة محتوى الكلوريدات بالخرسانة إلى حوالى خمسة أضعاف القيم المسموح بها بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية مما أدى إلى صدأ حديد التسليح وحدوث تآكل به، وزيادة سُمك طبقة التشطيب أعلى سقف الخزان مما أدى إلى زيادة الأحمال، ونقص سمك الخرسانة لسقف الخزان عند منطقة الانهيار، وعدم تنفيذ ميول لطبقات التشطيب، وعدم عزل السطح السفلى للخرسانة من الرطوبة، وأوصت اللجنة بإعادة تأهيل وتنفيذ الأسقف المتهالكة، بناء على المقايسة المُعدة من اللجنة الفنية بتكلفة مقدارها (3,298,750) جنيهًا للخزان الواحد بدون تقدير أعمال التكسير ونقل المخلفات، كما أوصت اللجنة بأن المسئولية تقع على جهة التصميم والإشراف وجهة التنفيذ كلّ فيما يخصه طبقًا للتعاقد، ومتى انكشف لمحافظة بنى سويف هذه العيوب الخفية التى شابت تنفيذ الأكاديمية للأعمال بتاريخ 12/10/2020، وتبلغ من الجسامة حدًّا يهدد سلامة البناء ومتانته على النحو الوارد بتقرير اللجنة سالف البيان، ومن ثم يتحقق بذلك سبب الضمان العشرى الذى يُثير مسئولية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (المقاول) عن العيوب سالفة البيان؛ الأمر الذى يتعين معه إلزامها بإعادة تأهيل وتنفيذ أسقف الخزانات الأرضية المتهالكة بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي– مركز الوسطى- محافظة بني سويف، طبقًا للمقايسة المُعدة من اللجنة الفنية،
وذلك إعمالًا لنص المادة (651) من القانون المدني.
أما طلب أكاديمية البحث العلمى، فإنه يبين من خلال استعراض وقائع الموضوع والمستندات الخاصة به، وعلى ضوء عدم مطالبة الأكاديمية بأي مبالغ مالية أن حقيقة ما تطالب به يتمثل في إلزام محافظة
بنى سويف بتعديل قيمة العقد بمقدار الزيادة فى تكاليف تنفيذ بنود الملاحظات الواردة بمحضر التسلّم الابتدائى، ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف نفذت جميع الملاحظات الواردة بمحضر التسلّم الابتدائى، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة جدوى أو فائدة عملية تُرتجى من بحث هذا الطلب.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا- إلزام أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بإعادة تأهيل وتنفيذ أسقف الخزانات الأرضية المُتهالكة بمحطة مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي– مركز الوسطى- محافظة بني سويف، طبقًا للمقايسة المُعدة من اللجنة الفنية، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
ثانيًا: عدم جدوى نظر طلب الأكاديمية فى النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة