الفتوى رقم 857 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/06/20 و تاريخ جلسة : 2022/05/25 و رقم الملف : 54/1/666


موضوع الفتوى:
بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى أحقية الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأداء مبلغ مقداره (41,194) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون دولارًا أمريكيًّا إلي الشركة نفاذًا للتوصية الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية (اللجنة التاسعة عشرة) في الدعوى رقم (1365) لسنة 2019 مدني كلي القاهرة محل الطلب رقم (183) لسنة 2021م، في ضوء الرأي الصادر
عن إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في الملف
رقم (18/40/100).

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 54/1/666

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (17698) المؤرخ 7/12/2021م، بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص مدى أحقية الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأداء مبلغ مقداره (41,194) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون دولارًا أمريكيًّا إلي الشركة نفاذًا للتوصية الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية (اللجنة التاسعة عشرة) في الدعوى رقم (1365) لسنة 2019 مدني كلي القاهرة محل الطلب رقم (183) لسنة 2021م، في ضوء الرأي الصادر
عن إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في الملف
رقم (18/40/100).
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه سبق أن طلبتم إبداء الرأي القانوني من إدارة الفتوى لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات حول مدى أحقية الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في مطالبة الوزارة بمبلغ مقداره (3824374) دولارًا أمريكيًّا من القيمة الإيجارية لحيّز القناة القمرية الكاملة للقنوات التعليمية خلال الفترة من 1/7/2011م حتى 31/12/2012م، ومن القيمة الإيجارية للقناتين التعليميتين الخامسة والسادسة عن الفترة من 17/10/2009 حتى 31/12/2010م، وانتهت الإدارة في الملف رقم (18/40/100) إلي عدم أحقية شركة (نايل سات) في مطالبة الوزارة بمبلغ مقداره (3824374) دولارًا أمريكيًّا من القيمة الإيجارية لحيّز القناة القمرية الكاملة للقنوات التعليمية خلال الفترة
من 1/7/2011م حتى 31/12/2012م ومن القيمة الإيجارية للقناتين التعليميتين الخامسة والسادسة عن الفترة من 17/10/2009 حتى 31/12/2010م، تأسيسًا علي أن العقد المُبرم بين الوزارة والشركة والمؤرخ 25/8/2008م حدّد مدة التعاقد بثلاث سنوات تنتهي في 1/7/2011م، وأجاز التجديد بشرط تقدم الوزارة
بطلب مكتوب قبل انتهاء مدة التشغيل بستة أشهر علي الأقل، وفي حالة الموافقة يتعين تحرير عقد جديد
وهو ما لم يثبت بالأوراق، وعليه انتهت إدارة الفتوى المختصة إلي رأيها سالف البيان، وأنه بجلسة 1/6/2021م أصدرت لجنة إنهاء المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية (اللجنة التاسعة عشرة) توصيتها في الدعوى رقم (1365) لسنة 2019 مدني كلي القاهرة محل الطلب رقم (183) لسنة 2021م، بإلزام الوزارة بأداء مبلغ مقداره (41,194) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون دولارًا أمريكيًّا للشركة، تأسيسًا علي أن ذمة الوزارة مشغولة للشركة به كباقي قيمة الفاتورتين رقمي (1235) و(2062) عن الفترتين من 1/7/2016 حتى 3/9/2016م ومن 1/10/2016 حتى 31/12/2016م، وذلك وفقًا للثابت بالبند السابع من عقد الاتفاق المبرم بينهما المؤرخ 19/11/2015م وملحقاته، وإزاء مطالبة الشركة الوزارة بأداء المبلغ محل التوصية وما قد يثار من تعارض
بين تنفيذ تلك التوصية وما انتهت إليه إدارة الفتوي في الملف رقم (18/40/100) سالف الإشارة إليه؛
لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من مايو عام 2022م الموافق 24 من شوال عام 1443هـ، فاستبان لها من خلال استعراضها وقائع الموضوع والمستندات الخاصة به أن التكييف القانوني الصحيح له يتمخض عن نزاع بين الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) والوزارة.
وفي ضوء هذا التكييف تبين للجمعية العمومية أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…، كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من النظام الأساسى للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) تنص على أنه: تأسست الشركة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وكذلك القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى التالى، شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع وضع في المادة (66- فقرة د) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهى جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون، تنحسر عن تلك التي يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام، وأن الشركات المساهمة التى تُؤسس وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، تُعدُّ من أشخاص القانون الخاص حتى لو كان رأسمالها بالكامل مملوكًا للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأن هذه الملكية
لرأس المال لا تغير من الطبيعة القانونية للشركة، ولا تعنى أكثر من ملكية الأسهم المكونة له.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) شركة مساهمة مصرية، تعمل بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بموجب قرار مجلس إدارة المنطقة رقم (4/1-2000)، وتخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الموضوع الماثل يتمخض حسب تكييفه الصحيح عن نزاع في حقيقته ينصب حول مدى إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأداء مبلغ مقداره (41,194) واحد وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون دولارًا أمريكيًّا، إلي الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) شركة مساهمة مصرية،
أي أنه قائم بين وزارة التربية والتعليم، وهى من أشخاص القانون العام، وشركة (نايل سات) وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي بهذه المثابة تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص؛ وعليه ومتى استبان ما تقدم فإن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ينحسر عن نظر النزاع الماثل باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص، وذلك طبقًا لحكم المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة