الفتوى رقم 717 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 2022/06/01 و تاريخ جلسة : 2022/05/11 و رقم الملف : 32/2/5471


موضوع الفتوى:
بطلب عرض النزاع القائم بين المركز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بخصوص أحقية المركز في تسجيل براءة اختراع للطلب رقم (136) لسنة 2000 في ضوء التقرير الفني للجنة العلمية المُشكلة بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الأكاديمية، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم (26569) لسنة 61 ق.ع جلسة 27/8/2018 بشأن طلب البراءة رقم (185) لسنة 2001.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 32/2/5471

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس المركز القومي للبحوث

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد الينا برقم (1818) بتاريخ 20/9/2021م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/
رئيس مجلس الدولة، بطلب عرض النزاع القائم بين المركز وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بخصوص أحقية المركز في تسجيل براءة اختراع للطلب رقم (136) لسنة 2000 في ضوء التقرير الفني للجنة العلمية المُشكلة بمعرفة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الأكاديمية، وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم (26569) لسنة 61 ق.ع جلسة 27/8/2018 بشأن طلب البراءة رقم (185) لسنة 2001.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المركز القومي للبحوث تقدم إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بثلاثة طلبات للحصول على براءات اختراع على النحو الآتي: الطلب الأول– محل النزاع- المقيد برقم 136 لسنة 2000 بتاريخ 5/2/2000 باسم المركز بتسمية تركيبات صيدلية تحتوى
على المواد الفعالة الموجودة في خلاصة نباتات السولانم، والطلب الثاني المقيد برقم (30) لسنة 2001 بتاريخ 10/1/2001- والذى تم ضمّه فيما بعد إلى الطلب الأول، والطلب الثالث المقيد برقم (185) لسنة 2001 بتاريخ 26/2/2001 باسم الدكتورة/ حنان عبد الحي سعيد الأشعل الباحث بالمركز بتسمية فصل وتنقية المواد الصيدلية الفعالة من نبات الهجليج المصري واستخدامها في مستحضرات دوائية، فبدأ المكتب بفحص الطلب الأخير،
وقرر بتاريخ 20/9/2008 رفضه لعدم توافر شرط الخطوة الإبداعية، فتم التظلم من هذا القرار بتاريخ 15/10/2008 أمام لجنة التظلمات– المنشأة بموجب المادة (36) من القانون رقم (82) لسنة 2002، وبتاريخ 28/9/2011 قررت اللجنة- بعد انتداب عدد من الخبراء- رفض التظلم، فطعن المركز على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم (37658) لسنة 66 ق، والتي قضت بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد، أمّا الطلب محل النزاع
فقد طلب المكتب بتاريخ 22/6/2008 إجراء بعض التعديلات والاستيفاءات، فوافَاه المركز بها بتواريخ: 25/2/2010 و27/6/2011 و16/1/2012، إلا أن المكتب قرر بتاريخ 11/2/2013 رفض هذا الطلب من الناحية الفنية
لعدم توافر شرطي الخطوة الإبداعية ووحدة الموضوع، وبتاريخ 5/3/2015 تقدم المركز بشكوى تضرر فيها من قراري الرفض وقبول المكتب في الوقت ذاته مشروعًا آخر برقم (C-A-2008-230816) مقدمًا من جامعة جراتس بالنمسا بالاشتراك مع شركة سيكم المصرية بتمويل من الاتحاد الأوربي في ذات موضوع طلبي البراءة، فقام أ. د/
رئيس الأكاديمية بتشكيل لجنة فنية من كبار الأساتذة المتخصصين من جهات علمية مختلفة في موضوع طلبي البراءة رقمي (136) لسنة 2000– محل النزاع- و(185) لسنة 2001 لبحث الشكوى، فانتهت اللجنة بتقريرها المؤرخ 12/4/2015- إلى أحقية الشاكية في الأسبقية للدراسة، والأسبقية لتسجيل براءات اختراع للتركيبات الصيدلية موضوع الدراسة، فطلب المركز بكتابيه المؤرخين 31/5/2015 و9/8/2015- تسجيل طلبي البراءة نزولاً على نتيجة هذا التقرير، فتمسكت الأكاديمية بموقفها، وأصدرت كتابها رقم (938) بتاريخ 24/8/2015 برفض الطلب رقم (136) لسنة 2000 فنيًّا، وبضرورة تقديم تظلم إلي لجنة التظلمات، وبأن الطلب رقم (185) لسنة 2001 ما زال منظورًا أمام القضاء- بالطعن رقم 26569 لسنة 61 ق . ع أمام المحكمة الإدارية العليا، فتقدم المركز بتظلمه بتاريخ 16/9/2015، إلا أنه لم يُبتّ فيه حتى تاريخه، وبتاريخ 27/8/2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على تقرير اللجنة العلمية المشار إليه وتقرير أحد الخبراء المنتدبين من لجنة التظلمات، فطلب المركز تسجيل طلب البراءة رقم (185) لسنة 2001 تنفيذًا لهذا الحكم، كما طلب رأي الجمعية العمومية بشأن تحديد بداية مدة الحماية المقررة قانونًا لهذا الطلب، كما طلب إبداء الرأي فى مدى جواز اعتبار تسجيل طلب البراءة رقم (136) لسنة 2000– محل النزاع- من بين الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الحكم، فانتهت الجمعية العمومية بفتواها رقم (993) بتاريخ 18/5/2020 إلى انصراف أثر الحكم إلى الطلب رقم (185) لسنة 2001 فحسب، وحساب بداية مدة الحماية المقررة له اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الأكاديمية بتنفيذه، فتم تسجيل هذه البراءة برقم (29811) لمدة عشرين عامًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب في 26/2/2001 مع بدء مدة الحماية من 2/1/2019- تاريخ إعلان الأكاديمية بالصيغة التنفيذية للحكم باعتباره تاريخ التنفيذ، وبتاريخ 13/8/2020
طلب المركز من السيد أ. د/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي- عرض النزاع الخاص بالطلب رقم (136)
لسنة 2000 على الجمعية العمومية بحسبان أنها لم تتطرق في تلك الفتوي الي بحث هذا الطلب ولم تقل فيه كلمتها بعد، فأخطرت الوزارة الأكاديمية بطلب عرض النزاع، فأوردت الأخيرة بمذكرتها الصادرة برقم (1211) بتاريخ 13/9/2020 أنه لم يَحِنْ دور التظلم الخاص بالطلب رقم (136) لسنة 2000 في العرض على لجنة التظلمات،
وأن مدة حماية الطلب انتهت بالفعل في 5/2/2020 بانقضاء مدة عشرين سنة على تاريخ تقديمه، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض هذا النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
واستيفاءً لعناصر النزاع، توطئة لعرضه علي الجمعية العمومية، أخطرت إدارة الفتوي المختصة- بموجب كتابيها رقمي: 1605 بتاريخ 6/10/2021 و1661 بتاريخ 20/10/2021- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالنزاع، وطلب ردها عليه، وبيان سبب رفض تسجيل براءة اختراع الطلب محل النزاع، وسبب تأخير لجنة التظلمات
في الرد على التظلم المقدم بشأنه، والإفادة عمّا إذا كان مكتب براءات الاختراع قد سجّل براءة اختراع عن المشروع
رقم (C-A-2008-230816) المشار إليه، من عدمه، فورد إليها كتاب السيد أ. د/ رئيس الأكاديمية رقم 2368 بتاريخ 27/10/2021 مُرفَقًا به مذكرتا دفاع الأكاديمية ومكتب براءات الاختراع ومرفقاتهما، وتضمنت المذكرة الأخيرة عدم تسجيل براءة اختراع عن هذا المشروع.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 27 من إبريل عام 2022م، الموافق 26 من رمضان عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (23) من الدستور المعدل تنص على أن:
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة…، وأن المادة (66) منه تنص على أن: حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، وأن المادة (69) منه تنص على أن: تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات…. وأن المادة (الرابعة) من القانون رقم (82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية- المعمول به اعتبارا من 3/6/2002– وبعد الاستدراك بتاريخ 8/4/2004– تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بـ….، والمنتجات الكيميائية الصيدلية… فيعمل بها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (43) و(44) من القانون المرافق…. وأن المادة (1) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه تنص على أن: تمنح براءة اختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة…، وأن المادة (2) تنص على أنه: لا تمنح براءة اختراع لما يلى: 1-الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة
أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 2-الاكتشافات والنظريات العلمية…، وأن المادة (3) تنص على أنه: لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين: 1-إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2-إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة…، وأن المادة (4) تنص على أن: … يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب… الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع…، وأن المادة (9) تنص على أن: مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وأن المادة (10) تنص على أن: تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة…، وأن المادة (12) تنص على أن: يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع…، وأن المادة (13) تنص على أن: يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملا عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب. ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء… وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه، وأن المادة (14) تنص على أن: لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب… وللطالب
أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)
من هذا القانون…، وأن المادة (16) تنص على أن: يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقًا لأحكام المواد (1) و(2) و(3) من هذا القانون. فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (12) و(13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع… ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة… وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون…، وأن المادة (19) تنص على أنه: لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة
إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه، ويظل الطلب سريًّا خلال تلك الفترة، ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك، وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع…، وأن المادة (26) تنص على أن: تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية: 1-انقضاء مدة الحماية وفقًا لنص المادة (9) من هذا القانون…، وأن المادة (36) تنص على أن: تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقًا لأحكام هذا القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو مَن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة… ويجب على اللجنة البت في التظلم في موعد غايته ستون يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًّا… وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة، وأن المادة (43) تنص على أن: يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية، لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتبارًا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005 ميلادية. وفي حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتبارًا من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب، وأن المادة (3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المار بيانه تنص على أن: يجب أن يرفق بطلب البراءة: 1- الوصف التفصيلي الكامل للاختراع… باللغة العربية بطريقة واضحة- مستوفيًا التعبيرات الفنية الصحيحة، ومتضمنًا بيان الفن السابق وأوجه القصور فيه، والجديد في الاختراع…، وأفضل أسلوب يعرفه المخترع يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه، وكذلك إبراز العناصر الجديدة المطلوب حمايتها بطريقة محددة وواضحة، وبيان ما يوجد من المعادلات الكيميائية والصيغ البنائية للمركبات الكيميائية، ولوحات الرسم… 2- وصف مختصر للاختراع… باللغتين العربية والإنجليزية، مشفوعًا بالصيغ البنائية للمركبات الكيمائية إن وجدت… 3- إذا كان الطلب متعلقًا باختراع… يتضمن مواد بيولوجية نباتية… فيجب أن يرفق به المستندات الدالة على حصول المخترع على مصدرها بطريقة مشروعة… 4-… 5- مستخرج من صفحة قيد طالب الحصول على البراءة بالسجل التجاري، أو صورة رسمية من عقد أو قرار إنشائه، وذلك إذا كان كيانًا أو شخصًا اعتباريًّا. 6- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب…، وأن المادة (60) تنص على أنه: … للجنة أن تدعو من تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تظلمات… وتصدر اللجنة قراراتها- بعد سماع المتظلم وممثل المكتب-….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور أوْلى اهتمامًا بالغًا بالبحث العلمي، باعتباره رافدًا مهمًّا
لا غنى عنه لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، فألزم الدولة بتشجيع مؤسسات البحث العلمي،
ورعاية الباحثين والمخترعين، وكفالة الحماية الواجبة لثمار اختراعاتهم وابتكاراتهم، فألزمها بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها، وفي جميع المجالات، وتحقيقًا لذلك، انتظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 أحكام وأوضاع وشروط منح براءات الاختراع، فاشترط لمنح تلك البراءة- سواء للأشخاص الطبيعية
أو الاعتبارية من المصريين أو من الأجانب- أن يكون الاختراع جديدًا ويمثل خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعي، سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة،
ولا يكون الاختراع جديدًا إلا إذا انطوى على خطوة إبداعية تجاوز تطور الفن الصناعي المألوف، أي يكون نتيجة فكرة خلاقة، فيكون المخترع قد سبق غيره في الداخل والخارج في التعريف باختراعه، ولم يسبقه أحد في طلب إصدار البراءة، ولم ينشر عن اختراعه، ولم يسبق استعماله أو استغلاله أو الإفصاح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة، كما يشترط أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي، وذلك بهدف استبعاد الأفكار المجردة والابتكارات النظرية البحتة، إذ لا تمنح الحماية القانونية إلا للاختراعات التي يتم الاستفادة منها، ويشترط كذلك ألا يكون في الاختراع مساسٌ بالأمن القومي أو إخلالٌ بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة
أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، كما نظّم المشرع أوضاع التقدم بطلب الحصول على البراءة إلى مكتب براءات الاختراع، فجعله من حق المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه، واشترط أن يرفَق بالطلب وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بيانًا كاملا عن موضوعه، وعن العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة إلى كل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب، وأحال إلى اللائحة التنفيذية تحديد تلك المرفقات، ومواعيد تقديمها، فحددتها بحكم المادة (3) منها، وناط المشرع بمكتب براءات الاختراع فحص الطلب ومرفقاته للتحقق من توافر الشروط المقررة قانونًا، وخوّله في هذا الشأن حق تكليف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب، ومنح الطالب حق التظلم من هذا التكليف أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، فإذا رُوعيت في طلب البراءة الأوضاع المقررة قانونًا، وتوافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، قام المكتب بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، وأجاز المشرع لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة، وناط بلجنة التظلمات المشار إليها الفصل في تلك الاعتراضات، ولم يُجز المشرع هذا الإعلان إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب والتي يظل خلالها سريًّا، فإذا لم يتم الاعتراض، أو تم وتقرر رفضه، مُنحت البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة ذاتها، أما اذا قرر المكتب رفض الطلب، فيحق لطالب البراءة أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشار إليها، والتي اختصها المشرع ببحث التظلم، أو بندب من تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأي فيه، وأوجب عليها البت في التظلم- بعد سماع المتظلم وممثل المكتب- خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وأضفي علي قرارها الصادر في هذا الشأن صفة النهائية، وأجاز لطرفي التظلم– طالب البراءة ومكتب البراءات- الطعن علي هذا القرار أمام المحكمة المختصة، فإذا تقرر منح البراءة حظيت بالحماية القانونية لمدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، كأصل عام وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون، بما يخول مالكها الحق في منع الغير من استغلال اختراعه بأية طريقة، وبانقضاء تلك المدة تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة بما يسقطها بقوة القانون في الملك العام،
بيد أنه في خصوص طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية،
والمنتجات الكيميائية الصيدلية التي تلقاها مكتب براءات الاختراع لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من هذه المنتجات والسابق تقديمها اعتبارًا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء في فحصها اعتبارًا من أول يناير سنة 2005م؛ فقد قرر المشرع- بحكم المادة (43) من هذا القانون- بدء مدة حماية البراءة في تلك الحالات من تاريخ منحها حتى نهاية مدة العشرين سنة المشار إليها وذلك اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب؛ لحماية أسبقيته.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها بجلسة 25/3/2020- في الملف رقم ( 58/1/566)- من أن ما قرره المشرع بحكم المادة (43) المارّ ذكرها من حساب مدة حماية البراءة من تاريخ منحها في الحالات المشار إليها، سببه أن الجهة الإدارية هي التي أرجأت فحص هذه الطلبات حتى 1/1/2005 م، ومن ثم لا يستقيم حساب مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في تلك الحالات كما هي الحال في المادة (9) من القانون، ويتعين تطبيق النهج ذاته وهو حساب مدة الحماية من تاريخ منح البراءة كلما كانت الجهة الإدارية هي ذاتها التي حالت دون منح البراءة فور تقديم طلب البراءة والبت فيه خلال مدة معقولة.
واستبان للجمعية العمومية– وعلى النحو الثابت من الأوراق- أن المركز القومي للبحوث– في إطار أغراضه كهيئة عامة تمارس نشاطًا علميًّا بحثيًّا قائمًا على إجراء البحوث والدراسات العلمية بوسائله الخاصة- تقدم إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالطلب رقم (136) لسنة 2000 بتاريخ 5/2/2000 باسم المركز للحصول على براءة اختراع بتسمية تركيبات صيدلية تحتوى على المواد الفعالة الموجودة في خلاصة نباتات السولانم، فطلب المكتب بتاريخ 22/6/2008 إجراء بعض التعديلات الخاصة بالتسمية وعناصر الحماية وضم إليه الطلب رقم 30 لسنة 2001 المقدم من المركز بتاريخ 10/1/2001، مع تقديم بعض الاستيفاءات، فوافاه المركز بها بتواريخ: 25/2/2010 و27/6/2011 و16/1/2012، إلا أن المكتب قرر بتاريخ 11/2/2013 رفض هذا الطلب فنيًّا، وذلك لعدم توافر شرطي الخطوة الإبداعية ووحدة الموضوع، وكان قد سبق للمكتب أن قرر بتاريخ 20/9/2008
رفض طلب آخر برقم (185) لسنة 2001 مقدم باسم الدكتورة/ حنان عبد الحي سعيد الأشعل الباحث بالمركز بتسمية فصل وتنقية المواد الصيدلية الفعالة من نبات الهجليج المصري واستخدامها في مستحضرات دوائية من الناحية الفنية أيضًا للسبب ذاته، فتقدم المركز بشكوي تضرر فيها من رفض طلبيه في الوقت الذى كان فيه المكتب بصدد قبول طلب آخر برقم (C-A-2008-230816) مقدم من جامعة جراتس بالنمسا بالاشتراك مع شركة (سيكم) المصرية بتمويل من الاتحاد الأوربي في ذات موضوع طلبي البراءة المارّ بيانهما، فقرر أ. د/ رئيس الأكاديمية تشكيل لجنة علمية من كبار الأساتذة المتخصصين من جهات علمية مختلفة في موضوع طلبي البراءة برئاسة أ. د/ مساعد رئيس الأكاديمية للمجالس النوعية، وعضوية أ. د/ عايدة العزوني الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وأ. د/ مصيلحى رجب الأستاذ بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وأ. د/ إبراهيم عبد المقصود الأستاذ بجامعة مدينة السادات لبحث هذه الشكوى، فتبين للجنة– وفقًا لتقريرها المؤرخ 12/4/2015- أن الباحث استخدم تقنية زراعة الأنسجة النباتية مما أدى إلى زيادة تركيز المواد الفعالة ذات التأثيرات البيولوجية العلاجية مما يسهم في تحسين طرق استخلاصها بكميات كبيرة مما يترتب عليه سهولة تحضير تركيبات دوائية جديدة وقد يسهم ذلك في التحول التدريجي لمخرجات هذه البراءات إلى المستوي الصناعي، وذكرت اللجنة أن شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) قد اختارت مخرجات هذه البحوث المتميزة للتعاون العلمي التطبيقي على مدار أكثر من ثلاثة أعوام بمعاملها، وقد وصل هذا التعاون إلى مراحل متقدمة، وأنه بالنسبة إلى المشروع رقم (C-A-2008-230816) فإن وجه الشبه هو استخدام أحد النباتات ونبات من نوع آخر لدراسة تأثيراتها البيولوجية، ولم يتقدم الباحث بهذا المشروع– حسب علم اللجنة- للحصول على براءة اختراع، وانتهت اللجنة إلى أحقية الشاكي في الأسبقية للدراسة، والأسبقية لتسجيل براءات اختراع للتركيبات الصيدلية موضوع الدراسة، وأوضحت أن المشروع المقدم من جامعة جراتس لم يتضمن في بروتوكول البحث استخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية أو زيادة تركيز المواد الفعالة بوسائل أخرى، وأن المشروع الأوربي (جامعة جراتس) لم يتطرق إلى عمل أو تصميم تركيبات صيدلية من مواد نقية بصفة عامة، إلا أن المكتب أصرّ على قراره ولم يعترف بنتيجة هذا التقرير الفني، وتم إخطار المركز بكتاب أ. د/ رئيس الأكاديمية رقم (938) بتاريخ 24/8/2015 برفض الطلب فنيًّا لعدم توافر شرط الخطوة الإبداعية-
وذلك دون الإشارة إلى شرط وحدة الموضوع– وبضرورة تقديم تظلم، فتقدم المركز بتظلمه من هذا القرار بتاريخ 16/9/2015 إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (36) من القانون رقم (82) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فلم تنظره اللجنة، ولم تتخذ أي إجراء بشأنه، بدعوى عدم حلول دوره في العرض عليها حتى انتهت مدة حماية الطلب في 5/2/2020 بانقضاء مدة عشرين سنة على تاريخ تقديمه في 5/2/2000.
وحاصل ما تقدم أن رفض طلب تسجيل براءة الاختراع محل النزاع كان رفضًا فنيًّا متعلقًا بعدم توافر شرط الخطوة الإبداعية، دون عنصر وحدة الموضوع الذى أورده المكتب ابتداءً في قرار رفض التسجيل، ثم عَدَل عنه على النحو المُستفاد من كتاب أ. د/ رئيس الأكاديمية رقم (938) المؤرخ 24/8/2015 المشار إليه، حينما قصر سبب الرفض الفني على الشرط الأول فحسب، ولمّا كان المركز قد فنّد أسباب هذا الرفض، ورفع تظلمه إلى لجنة التظلمات، على الوجه المبين سلفًا، فإنه كان يتعين– وفقًا للمجرى العادي للأمور– أن تضطلع تلك اللجنة باختصاصها المقرر قانونًا بفحص هذا التظلم في ضوء نتيجة التقرير الفني المستقل الذى وضعته اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة أ. د/ رئيس الأكاديمية بصفته المسئول عن إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وتحقيق أغراضها كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مختصة بتشجيع البحث العلمي، وتدعيم مراكزه، وفق أحكام القرار الجمهوري رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم الأكاديمية، وذلك إما بقبول هذا التظلم وتقرير حق المركز في التسجيل على نحو ما انتهى إليه التقرير الفني للجنة العلمية، أو بالرد على هذا التقرير وتفنيد ما ورد بأسبابه الفنية والتطبيقية بشأن استخدام الدراسة لتقنية زراعة الأنسجة النباتية وأثرها في زيادة تركيز المواد الفعالة ذات التأثيرات البيولوجية العلاجية وتحسين طرق استخلاصها بكميات كبيرة تسمح بسهولة تحضير تركيبات دوائية جديدة تُسهم في التحول التدريجي لمخرجات هذه البراءات إلى المستوى الصناعي، واختيار شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)- التابعة للدولة- لمخرجات هذه البحوث المتميزة للتعاون العلمي التطبيقي على مدار أكثر من ثلاثة أعوام بمعاملها، ووصول هذا التعاون إلى مراحل متقدمة، فضلا عمّا كشفت عنه أوراق النزاع من نتائج استخدام تلك التقنية بالدراسة العملية التي أجرتْها تلك الشركة خلال الفترة من 15/7/2006 حتى 12/10/2006 لبيان مدى تأثيرها المخفض لمستوى السكر في الدم مقارنة بدواء الدوائيل (حليبكلاميد)، والتي تبين منها انخفاض نسبة السكر بنسبة تراوحت بين 54% و70% مقارنة بنسبة 62% لهذا الدواء خلال فترة الاختبار، بالإضافة إلى ما أشار إليه المركز بشأن اختيار فكرة الدراسة من وزارة البحث العلمي المؤتمر الثاني لمخرجات وتطبيقات البحث العلمي في 12/5/2013 ضمن المشاريع القابلة للتطبيق الصناعي في مجال الصحة، وفقًا لما أورده المركز في مذكراته ولم تنكره الأكاديمية أو المكتب في ردهما على النزاع، إلا أن اللجنة حجبت نفسها عن نظر التظلم، ولم تتخذ فيه أي إجراء منذ قيده أمامها بتاريخ 16/9/2015 وذلك بدعوى انقضاء مدة الحماية المقررة للطلب محل النزاع بانقضاء مدة عشرين سنة من تاريخ تقديمه، وهو دفع مردود بأن المشرع لم يقرر هذا الانقضاء إلا للحقوق الاستئثارية المترتبة على منح البراءة، حيث رتّب على انقضاء تلك المدة سقوط البراءة في الملك العام بقوة القانون، طبقًا لصريح نص المادة (26/1) من القانون رقم (82) لسنة 2002 المشار إليه، مما يدل على أن هذا الحكم لا يصيب طلب البراءة في حد ذاته ما دام قد سبق تقديمه وفق الأوضاع والشروط المقررة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، وكان التأخير في فحصه راجعًا إلى الجهة الادارية ذاتها، والقول بغير ذلك إنما يعني ضياع جهود الباحثين، والإضرار بأوضاع البحث العلمي في البلاد، والتأثير السلبي في اقتصادها القومي، كلما تأخر مكتب البراءات ولجنة التظلمات في إصدار قرارتهما حتى انقضاء تلك المدة بسبب راجع إليهما، وهو ما تنبه إليه المشرع وقرر تفاديه بالنص على بدء مدة الحماية المقررة لبعض المنتجات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون من تاريخ منح البراءة وليس من تاريخ تقديم الطلب؛ دفعًا للضرر الواقع على الباحثين في تلك الحالة بسببٍ لا يدَ لهم فيه.
لمّا كان ذلك، وكان من حق ذوى الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا انقضت المدة المحددة لبحث تظلماتهم أمام تلك اللجنة أو إذا لم يرتضوا بقرارها ولو كان نهائيًّا؛ بحسبان أن هذه النهائية لا تعني سوى استنفاد تلك اللجنة سلطتها إزاء القرار الصادر عنها، وكانت الجمعية العمومية– وهي الهيئة المعقود لها ولاية الفصل في هذا النزاع بديلاً عن الاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها؛ عملا بحكم المادة (٦٦/د) من قانون مجلس الدولة رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢، والمادة (٦) من القانون رقم (١٢٠) لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية- قد اطمأنت- بما لها من سلطة في وزن تقرير الخبير كعنصر من عناصر الإثبات- إلى نتيجة التقرير الفني الذى وضعته اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة أ. د/ رئيس الأكاديمية من أربعة خبراء نصفهم من خارج الجهتين المتنازعتين؛ ضمانًا لحياد رأيها، وكان دفاعا المكتب والأكاديمية– بمذكرتي دفاعهما– لم يتناولا هذا التقرير إيرادًا وردًّا، وكان المشروع رقم (C-A-2008-230816) لم يُقدم عنه أي طلب إلى المكتب، ولم تُسجل براءة اختراع بشأنه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة العلمية ومذكرة المكتب المرفقة بكتاب أ. د/ رئيس الأكاديمية رقم 2368 بتاريخ 27/10/2021 بشأن الرد على النزاع، وإذ لم يثبت من الأوراق ولم يقدم إلى المكتب ما يفيد النشر عن هذا الاختراع، أو سابقة استعماله أو استغلاله
أو الإفصاح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة، أو أن فيه مساسًا بالأمن القومي أو إخلالاً بالنظام العام أو الآداب العامة أو إضرارًا جسيمًا بالبيئة أو بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان
أو النبات، فمن ثم صار مُتعينًا إلزام المكتب والأكاديمية بتسجيل طلب براءة الاختراع رقم (136) لسنة 2000
باسم المركز- مع ذكر اسم المخترع كحق أدبي حيث كشف الاختراع ضمن مهام الوظيفة– بتسميته النهائية تركيبات صيدلية تحتوى على المواد الفعالة الموجودة في خلاصة نباتات السولانم، وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حق المركز في منع الغير من استغلال هذه البراءة، وعلى أن تبدأ مدة الحماية المقررة قانونًا لها من تاريخ منحها عملاً بحكم المادة (43) من القانون رقم (82) لسنة 2002 المارّ بيانه، وبمراعاة ألا يخل ذلك بأسبقية المركز في الدراسة والتسجيل لطلبه اعتبارًا من تاريخ تقديمه في 5/2/2000 عن أي براءة اختراع أخرى تكون قد مُنحت تالية لهذا التاريخ.
ولا محاجة في هذا الصدد بالتعويل على حكم المادة (9) من هذا القانون بحساب مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب؛ لمناهضة ذلك– في الحالة المعروضة- لحكم المادة (43) المارّ ذكرها، فضلا عن أن المواعيد والإجراءات التي وردت بهذا القانون إنما تتعلق– كأصل عام- بالسير المعتاد لإجراءات منح براءة الاختراع وفقًا للمجرى العادي للأمور، وهو ما لا يتوافر في خصوصية تلك الحالة والتي كان التأخير فيها راجعًا إلي مسلك الجهة الإدارية وحدها على نحو ما كشف عنه هذا الإفتاء، حيث استطال بحث هذا الطلب مدة زمنية غير معتادة بلغت ثلاث عشرة سنة أمام مكتب براءات الاختراع من تاريخ القيد، وخمس سنوات أمام لجنة التظلمات، وهو ما يجاوز الحد المعقول لفحص تلك الطلبات والفصل في تظلماتها.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المركز القومي للبحوث في تسجيل براءة اختراع للطلب رقم (136) لسنة 2000 باسم المركز- مع ذكر اسم المخترع كحق أدبي- بتسمية تركيبات صيدلية تحتوى على المواد الفعالة الموجودة في خلاصة نباتات السولانم، على أن تبدأ مدة الحماية المقررة قانونًا لهذه البراءة من تاريخ منحها دون الإخلال بالأسبقية المقررة للطلب من تاريخ تقديمه في 5/2/2000، وذلك على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة