الفتوى رقم 1275 لسنة 2018 بتاريخ فتوى : 2018/09/22 و تاريخ جلسة : 2018/09/12 و رقم الملف : 32/2/4712
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية – التابع لوزارة البحث العلمي – وجامعة كفر الشيخ, الذي يطلب فيه الصندوق إلزام الجامعة رد المبالغ المالية المتبقية بحساب المشروع رقم (2098) المعنون تخليق خلايا جنينية كبدية من الخلايا الجزعية طبيعياً لنفس الفرد.
الفتوى رقم 199 لسنة 2018 بتاريخ فتوى : 2018/02/05 و تاريخ جلسة : 2018/01/24 و رقم الملف : 32/2/4505
موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمى والتكنولوجى) وجامعة حلوان بخصوص إلزام الأخيرة رد مبلغ مقداره (41764,70)
واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا وسبعون قرشًا قيمة ما صرفته الأكاديمية تمويلاً للمشروع البحثى المعنون تحضير مواد مولفتة بها مواد مالئة ذات حجم متناهى الصغر، وكذا تعويضها عن الإخلال بالتعاقد.
نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2018
ملف رقم: 32/2/4505
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (121) المؤرخ 8/2/2016 بشأن النزاع القائم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمى والتكنولوجى) وجامعة حلوان بخصوص إلزام الأخيرة رد مبلغ مقداره (41764,70)
واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا وسبعون قرشًا قيمة ما صرفته الأكاديمية تمويلاً للمشروع البحثى المعنون تحضير مواد مولفتة بها مواد مالئة ذات حجم متناهى الصغر، وكذا تعويضها عن الإخلال بالتعاقد.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه في إطار اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي
بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أبرم بتاريخ 26/4/2004 التعاقد رقم (208)
بين مركز التعاون العلمي والتكنولوجي التابع لأكاديمية البحث العلمي من ناحية وكلية العلوم – جامعة حلوان (كجهة منفذة) والأستاذ الدكتور/ محمد عبد الجواد شرف – الأستاذ بقسم الكيمياء بصفته الباحث الرئيس للمشروع البحثي المشار إليه من ناحية ثانية، بموازنة إجمالية مبلغ (162450) مائة واثنين وستين ألفًاوأربعمائة وخمسين جنيهًا، تم سداده كاملًا بتاريخ 13/6/2004 بموجب الشيك رقم (377166) مسحوبًا على
بنك الاستثمار القومي. ونص العقد على أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تنتهى فى 18/9/2007،
إلا أن الجامعة لم تواف المركز بأي تقارير مالية أو فنية طوال مدة العقد ولم تنفذ المشروع. وبمخاطبة الجامعة والباحث الرئيس للمشروع غير مرة برد المبلغ المشار إليه، ردت الجامعة جزءا منه مقداره (120685,30) مائة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون جنيهًا وثلاثون قرشًا، وامتنعت عن رد باقى المبلغ، مما حدا بكم إلى طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
بتاريخ 24 من يناير عام 2018م، الموافق 7 من جمادى الأولى عام 1439هــــ؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2-…، وأن المادة (148) منه تنص على أن: 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2-….
واستعرضت الجمعية العمومية نصوص العقد المبرم بين مركز التعاون العلمى والتكنولوجى
التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة حلوان والباحث الرئيس للمشروع؛ فتبين لها أن المادة الثانية منه والمُعَنونة مسئوليات كلية العلوم بجامعة حلوان تنص على أن: أ- تكون جامعة حلوان مسئولة عن تنفيذ المشروع البحثي بما يتوافق مع العرض المعدل أو المنقح المقترح من جانبها المتضمن كمرجع فى هذا العقد، وتنفيذ الأهداف والأغراض بطريقة فعالة، وفى الإطار الزمني المحدد. ويحق اعتبار التخلف عن اتباع
خطة العمل المعتمدة أو عن تقديم الأوراق المطلوبة المسردة بالفقرة (ب) أدناه، على نحو فعال وفى الإطار الزمنى المحدد، أسسًا يُعول عليها لتعليق المشروع أو إلغائه. …، وأن المادة (الرابعة) منه والمُعَنونة التعويضات تنص على أن: تحصل جامعة حلوان على تعويضات مقابل العمل فى هذا المشروع على النحو الآتى:
ترتكز الميزانية المصرية على سعر ثابت بغض النظر عما إذا ما كانت التكلفة الفعلية للمهمة المناطة بجامعة حلوان أقل أو أعلى من السعر المقرر، ويتوقف استحقاق جامعة حلوان للتعويض المالي على الانتهاء من المهام وقبولها من جانب وحدة إدارة الصندوق (الجانب المصرى). ….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه تنفيذًا كاملًا وفى الموعد المحدد بالعقد، فإن حادَ أحدهما عن هذه السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن جامعة حلوان لم تنفذ المشروع البحثي المُشار إليه وذلك بالمخالفة للعقد المُبرم بينها وبين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى هذا الشأن، وإذ ردت الجامعة مبلغ (120685,30) مائة وعشرين ألفًا وستمائة وخمسة وثمانين جنيهًا وثلاثين قرشًا، وامتنعت عن رد باقى المبلغ، استنادًا إلى أن هذا المبلغ طرف الباحث الرئيس للمشروع، وأنه صدر قرار رئيس الجامعة
رقم (1656) لسنة 2009 بإلزامه برده، وإذ جاء نص المادة الثانية من العقد صريحًا فى مسئولية الجامعة عن تنفيذ المشروع تنفيذًا كاملًا وفى الإطار الزمنى المحدد، وكانت الجامعة، وفقًا لنص المادة الرابعة من العقد، هى التى صرفت المبلغ المتفق عليه كاملًا، ومن ثم تكون هي المسئولة عن الإخلال بالعقد، ولا يعدو ما ساقته أن يكون تنصلاً من مسئوليتها عن سداد باقى المبلغ، كما أن الباحث الرئيس للمشروع
يعمل لحسابها وتحت مسئوليتها، ومن ثم لا شأن للأكاديمية بالقرار الصادر بإلزامه برد باقى المبلغ؛
الأمر الذى لا مناص معه من إلزام جامعة حلوان أداء المبلغ محل المطالبة ومقداره (41764,70) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا وسبعون قرشًا.
ومن حيث إنه عن طلب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلزام جامعة حلوان بالتعويض، فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على أن مناط التزام الجهات الإدارية بعضها قِبل البعض في مثل هذا الأمر إنما ينحصر فيما تتكبده فعلًا من نفقات فعلية، مما لا محل معه للمطالبة بالتعويض، هذا فضلاً عن أن الأكاديمية لم تقدم عناصر الضرر الذى تطلب تعويضها عنه، وذلك أخذا فى الاعتبار أنه وفقًا لما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية، فإنه لا مجال للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها وبعض.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام جامعة حلوان أن تؤدى إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (مركز التعاون العلمى والتكنولوجى) مبلغا مقداره (41764,70) واحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون جنيها وسبعون قرشًا قيمة باقى ما صرفته الأكاديمية تمويلاً للمشروع البحثي المُعَنْوَن: تحضير مواد مولفتة بها مواد مالئة ذات حجم متناهى الصغر،
ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2018
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين المستشار/
يحيى أحمد راغب دكروري
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة