الفتوى رقم 391 لسنة 1993 بتاريخ فتوى : 1993/05/13 و تاريخ جلسة : 1993/05/02 و رقم الملف : 86/3/874
موضوع الفتوى:
المركز القومى لبحوث التربوية والتنمية – المشتغلين بالبحث العلمى – تعيين حساب الاقدمية – المادة 18 من اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 1989 قضى بأن يتم تعيين العاملين المشتغلين بالبحث العلمى فى المركز فى وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم المعادلة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم – تعيين الوظيفة التى يشغلها أى منهم والموجودين بالخدمة فى 1/7/1988 يتم بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز – تحسب الاقدمية من تاريخ موافقة مجلس ادارة المركز – كون هذا القرار يصدر تطبيقا للأحكام العامة لا يقتضى اعتباره عملا ماديا اذ ان هذه الاحكام هى قواعد تنظيمية عامة لا تنشئ المركز القانونى الفردى لكل من تنطبق عليه تلك الأحكام – مقتضى ذلك أن يكون حساب أقدمية أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم فى الوظائف التى تم تعيينهم فيها من تاريخ موافقة مجلس ادارة المركز على التعيين – تحصن القرارات الصادرة بالمخالفة لذلك بفوات الميعاد القانونى المقرر لسحبها – المشرع : اشترط ان يكون العاملين بالمركز المشتغلين بالبحث العلمى والذين تسرى عليهم أحكام اللائحة من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير وهى شروط جوهرية للتعيين يترتب على اغفالها مخالفة قرار التعيين للقانون مخالفة جسيمة ويمكن سحبه فى أى وقت دون حصانة تعصمه من السحب
استبان للجمعية العمومية في شأن المسألة الأولى أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 باعتبار المركز القومي للبحوث التربوية من المؤسسات العلمية تنص على أن تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، ويعين المشتغلون بالبحث العلمي في المركز في الوظائف العلمية الجديدة متى توافرت في شأنهم شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.
في حين تنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 1989 على أن يعين رئيس مجلس إدارة المركز أعضاء هيئة البحوث بالمركز ومعاونيهم بناء على طلب مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مجلس الشعبة المختصة وتحسب الأقدمية من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
وتنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن تطبق أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980…… على العاملين بالمركز المشتغلين بالبحث العلمي من الباحثين وأخصائي البحوث الموجودين بالخدمة في 1/7/1988 على النحو الآتي:
(أ) يعين في وظيفة أستاذ باحث من كان حاصلاً على الدكتوراه أو كان شاغلاً لوظيفة من وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة……. وحاصلاً على درجة الماجيستير أو دبلوم خاص في التربية على الأقل بشرط انقضاء ثلاثين سنة على الأقل على تاريخ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحالتين.
(ب)……….. (جـ)…………..
وتسري في شأن فئات العاملين المشار إليهم الإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات للتعيين في هذه الوظائف.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية المشار إليها وضع تنظيماً خاصاً في شأن العاملين بالمركز المشتغلين بالبحث العلمي من الباحثين وأخصائي البحوث الموجودين بالخدمة في 9/7/1988 حيث قضى بأن يتم تعيينهم في وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم المعادلة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي ضمنها نص امادة 18 من اللائحة بالنسبة إلى كل وظيفة على حدة.
ومن حيث أن تعيين الوظيفة التي يشغلها أي من العاملين المشتغلين بالبحث العلمي من الباحثين وأخصائي البحوث في المركز على النحو الوارد بالمادة 18 سالفة الذكر والموجودين بالخدمة في 1/7/1988 إنما يتم طبقاً للأصل العام المنصوص عليه في المادة 15 بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز بناء على طلب مجلس الإدارة بعد اخذ رأي مجلس الشعبة المختصة على أن تحسب الأقدمية من تاريخ موافقة مجلس إدارة المركز إذ بموجب هذا القرار يتم تعيين المركز القانوني الفردي لكل من هؤلاء بعد تحديدهم من حيث الوظيفة لدى التحقيق من استيفاء شرائط شغلها، وكون هذا القرار يصدر تطبيقاً للأحكام العامة والأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية المشار إليها وإعمالاً لها لا يقتضي اعتباره عملاً مادياً إذ هو ليس كذلك بحسبان أن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون محض قواعد تنظيمية عامة قد يتولد عنها مراكز قانونية عامة ولكنها لا تنشئ المركز القانوني الفردي لكل من تنطبق عليه تلك الأحكام، إذ أن هذا المركز وإن كان راجعاً إليها إلا انه متميز عنها ويجري إنشاؤه بالقرار الصادر بتحديده من حيث تعيين من تنطبق عليه هذه القواعد العامة وتحديد وظيفته ضمن أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم. ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون حساب أقدمية أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم في الوظائف التي تم تعيينهم فيها وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للمركز من تاريخ موافقة مجلس إدارة المركز على هذا التعيين في 1/4/1990 وذلك التزاماً بصريح نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، الأمر الذي يغدو معه القول بتحصن القرارات الصادرة بالمخالفة لذلك بفوات الميعاد القانوني المقرر لسحبها.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى المسألتين الثانية والثالثة فقد استبان للجمعية أن المشرع قصر – بصريح النص – نطاق أعمال حكم المادة 18 من اللائحة التنفيذية على العاملين بالمركز المشتغلين بالبحث العلمي من الباحثين وأخصائي البحوث الموجودين بالخدمة في 1/7/1988، وأنه اشترط -كذلك صراحة – أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو درجة الماجيستير أو دبلوم خاص في التربية على الأقل وهي شروط جوهرية للتعيين في هذه الوظائف لا مجال إلى الفكاك منها ولا سبيل إلى التغاضي عنها، وليس من ريب أنه يترتب على إغفالها مخالفة قرار التعيين للقانون مخالفة جسيمة تجرده من صفته كتصرف قانوني فلا يكسب حقاً أو يولد مركزاً قانونياً يستعصي على الإلغاء أو السحب بما يمكن معه سحبه في أي وقت دون أية حصانة تعصمه من السحب.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
1- حساب أقدمية أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم في الوظائف التي تم تعيينهم فيها وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 1989 من تاريخ موافقة مجلس إدارة المركز في 1/4/1990 وتحصن القرارات الصادرة بالمخالفة لذلك.
2- شرط الوجود بالخدمة في 1/7/1988 المنصوص عليه في المادة 18 المشار إليها مقصوراً على العاملين في خدمة المركز في هذا التاريخ، وعدم تحصن القرارات الصادرة بالمخالفة لذلك.
3- عدم جواز التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة 18 من اللائحة المشار إليها من غير الحاصلين على درجة الدكتوراة أو الماجيستير أو دبلوم خاص في التربية وعدم تحصن القرارات الصادرة بالمخالفة لذلك